عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 02-06-2013, 08:28 AM
أبا محمد أبا محمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 479
افتراضي

قضية رقم 250 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مبادئ الحكم: تشريع-ضريبة عامة - دعوى دستورية-عدم دستورية وسقوط - دعوى دستورية-مصلحة نطاق الدعوة - ضرائب - ضريبة عامة-أداة فرضها - ضريبة عامة-أسسها الموضوعية - ضريبة عامة-ضريبة الملاهى نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 16 من ذى الحجة سنة 1424 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب
5 – السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ 23من سبتمبر سنة 2001 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن ، والبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 1433 لسنة 2000 جنح ، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لكازينو وحديقة الميرلاند خالف أحكام القانون ، بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم ضريبة الملاهى، وطلبت عقابه بالمادة الأولى ، والفقرة الثانية من المادة الثالثة ، والمادة الخامسة ، والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، والبند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بهذا القانون، وبجلسة 13/2/2001 قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعى مائتى جنيه، وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 840ر323 جنيهاً و10% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد عارض فيه، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص البندين ( 8 ، 11 ) من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل الذى حددته محكمة الموضوع .
وحيث إن طلبات المدعى تنحصر فى الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، والبند الحادى عشر من ثالثاً من هذا الجدول.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1999 تنص على أن" تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الواردة فيه".
وينص البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون المشار إليه والوارد تحت عنوان" الحفلات والملاهى وغيرها " على أن " حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الآلية والصوتية، وكذلك دخول الأندية الليلية والكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " وفئة الضريبة المستحقة عليها " 25 % من مقابل الدخول بحد أدنى جنيه للفرد فى حالة الدخول الحر " .
وينص البند الحادى عشر من ثالثاً من هذا الجدول على أن " غير ذلك من الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت " وفئة الضريبة المستحقة عليها " 20% من مقابل الدخول" .
ومفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع اعتد فى مجال تحديد الأماكن والأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهى الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، وفئات الضريبة المستحقة على مقابل الدخول إلى كل منها، بطبيعة المكان ونوع النشاط الذى يباشر فيه، فأخضع بمقتضى نص البند الثامن الدخول إلى الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات ، التى تقدم عروضاً موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى ، لفئة ضريبة قدرها 25% من مقابل الدخول بحد أدنى جنيه للفرد فى حالة الدخول الحر، على حين أخضع البند الحادى عشر الدخول إلى الأماكن الأخرى – عدا ما نص عليه فى أولاً وثانياً وثالثاً من ذلك الجدول – والتى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت، لفئة ضريبة قدرها 20% من مقابل الدخول. متى كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 1433 لسنة 2000 سالفة الذكر، متهمة إياه بأنه بوصفه المستغل لكازينو وحديقة الميرلاند خالف أحكام القانون وذلك بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم ضريبة الملاهى، وفى تفصيل ذلك أبان محضر الضبط المؤرخ 28/6/2000 – المرفق بالأوراق – أن ما نسب للمدعى هو السماح للرواد بالدخول لمشاهدة عروض" الدولفين" ، وذلك دون تذاكر مدموغة من إدارة ضريبة الملاهى، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن عروض "الدولفين" المذكورة تقدم فى مكان ثابت ، عبارة عن حمام سباحة بمقاييس معينة وله أبواب مستقلة ومقابل دخول خاص به، مما مؤداه عدم خضوع هذا النشاط لأحكام البند الثامن، واندراجه ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى عشر، وهو النص الذى تم على أساسه – على ما يبين من محضر الضبط وفتوى إدارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات بمجلس الدولة ملف رقم 4/1/1226 بتاريخ 15 /4/2000 المرفقين بالأوراق – ربط الضريبة المستحقة على المدعى ، وصدر الحكم فى الجنحة رقم 1433 لسنة 2000 بجلسة 13/2/2001، والذى قضى غيابياً بتغريمه مائتى جنيه، وإلزامه بأداء تلك الضريبة و10% من قيمتها عن كل يوم تأخير فى السداد بحد أقصى عشرة أيام ، ولما كانت غاية المدعى حين عارض فى الحكم السالف إبراء ذمته من دين الضريبة المطالب به، وبراءته من الفعل المؤثم المنسوب إليه ارتكابه، فإن الفصل فى مدى دستورية نص البند الحادى عشر سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الفصل فى هذه المعارضة والطلبات المطروحة بها، ومن ثم تتحقق للمدعى المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على نص هذا البند دون نص البند الثامن سالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن ، وبقبولها بالنسبة لنص البند الحادى عشر المشار إليه.
وحيث إن المدعى ينعى على نص البند الحادى عشر الطعين مخالفته لنص المادتين ( 61 ، 66 ) من الدستور ، وذلك بتخويله الجهة الإدارية المختصة سلطة تحديد الأماكن والأنشطة الخاضعة للضريبة فيما جاوز ما هو محدد بالجدول المرفق بالقانون، وما يتبع ذلك من خضوعها والمسئولين عن دين الضريبة لنصوص التجريم والعقوبات الواردة بهذا القانون.

وحيث إن الدستور – على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – قد مايز بنص المادة (119) منه ، بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها، ذلك أن الضريبة العامة لايفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون،أما غيرها من الفرائض المالية فيكفى لتقريرها أن يكون واقعاً فى حدود القانون، تقديراً من الدستور لخطورة الضريبة العامة بالنظر إلى اتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين ، ومن ثم نص الدستور على ضرورة أن يكون القانون مصدراً مباشراً لها، بما مؤداه أن تكون السلطة التشريعية وحدها هى التى تقبض بيدها على زمام تلك الضريبة، لتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها يتضمن تحديداً لنطاقها وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، وتحديد الملتزمين أصلاً بأدائها، وقواعد رابطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من طعون اعتراضاً عليها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة ، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون.
وحيث إن الضريبة التى فرضها المشرع على المسارح والملاهى وغيرها من المحال والأنشطة التى أخضعها القانون رقم 24 لسنة 1999 لحكمه، لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها فى رقعة إقليمية بذاتها لا تتجاوزها، وإنما هى ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها – وكلما تحقق مناطها ممثلاً فى الواقعة التى أنشأتها – على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعنى أن مموليها متماثلون فى الخضوع لها جغرافياً، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها منتفياً .
وحيث إن المشرع بعد أن ضمن البنود 1 ، 2 من أولاً ، 1 ، 2 ، 3 من ثانياً، والبنود من 1 إلى 10 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، تحديداً دقيقاً للأماكن والأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهى، معيناً ماهية كل منها بعبارات واضحة لا يشوبها لبس أو غموض ، وكذا فئة الضريبة المستحقة عليها، أورد فى البند الحادى عشر من ثالثاً من هذا الجدول نصاً عاماً مطلقاً ، أخضع بمقتضاه لتلك الضريبة سائر الأماكن الأخرى التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت، وحدد لها جميعاً فئة ضريبة موحدة قدرها 20% من مقابل الدخول، دون تحديد قاطع واضح لتلك الأماكن والأنشطة على نحو يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التى تقيم البنيان القانونى لهذه الضريبة على نحو يقينى جلى، مكتفياً فى ذلك بالنص على أن يكون النشاط الذى يباشر بتلك الأماكن ترفيهياً أو للتسلية وقضاء الوقت، على الرغم من تعدد هذه الأماكن وتلك الأنشطة واختلافها، بما مؤداه أن يكون تحديد كل ذلك أمراً طليقاً بيد القائمين على تنفيذ هذه النصوص، ويعد فى حقيقته إعراضاً من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية فى تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها، ونقل مسئولياتها إلى السلطة التنفيذية وتفويضها فى ذلك، بما يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون، ويشرك تلك السلطة فى إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة (119) من الدستور، ليغدو النص الطعين مصادماً لنص الدستور المشار إليه، كما يقع هذا النص مخالفاً لنص المادة (61) من الدستور، ذلك أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً قانوناً طبقاً لهذا النص– على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى تلك التى تتوافر لها القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لها والتى بدونها تنحل عدماً، وهو الأمر غير المتحقق فى النص الطعين على ما سلف البيان.
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم بعدم دستورية نص البند الحادى عشر المطعون فيه يستتبع حتماً سقوط النصوص المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة والتى لا يتصور وجودها بدونه، وكان نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999قد ردد ذات الحكم الذى تضمنه نص البند الحادى عشر الطعين، فيتعين لذلك القضاء بسقوطه تبعاً للقضاء بعدم دستورية نص البند المشار إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
رد مع اقتباس