عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-14-2013, 11:50 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القانون رقم 2 لسنة 2006 بشأن المفقود

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم 2 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، النص الآتي :
مادة 21 (فقرة ثانية) :
" ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده ، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية " .
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس