عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 03-31-2013, 10:29 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي

ثانيا: الاختصاص القائم على جنسية المدعى عليه:
عرض المشكلة:
غياب التواجد المادى لطرفى التعاقد لحظة إبرام العقد وبالتالى صعوبة التحقق من هوية وجنسية كلا منهما، وصعوبة مراقبة العناوين الإلكترونية والتركيز المكانى الذى يؤدى له الأخذ بهذا الضابط.
الحلول المقترحة لحل هذه المشكلات:
وقد تصدى لذلك التوجيه الأوربى في مادته الخامسة هذا التوجيه الصادر في 8 يوليو عام 2000 والمادة 14 من مشروع الأمم المتحدة بشأن التعاقد بين الدول الأعضاء، حيث نصت هذه المواد على أن، تجعل مؤدى الخدمة يتيح لمتلقى الخدمة بشكل دائم معرفة أسمه، وعنوانه الجغرافى، وعنوانه الإلكترونى، وأسم السجل لتجارى المقيد به، ورقمه، وأى معلومات آخرى تفيد في تحديد هويته(1). وبالتالى يمكن للطرف المتعاقد معرفة جنسية الشخص الآخر،ولما كانت هذه الأحكام ليست إجبارية ولايوقع جزاءات على المخالف لها، وبالتالى قد يتعمد بعض المتعاقدين إخفاء جنسيتهم ولذلك ذهب بعض الشراح إلى الأخذ بالوضع الظاهر (2)
وبالتالى يكون الفقه قد تغلب إلى حد ما على مشكلة الجهل بجنسية الطرف المتعاقد، وتحرر من التركيز المكانى بإتباع العنوان الإلكترونى للمتعاقد.
ثالثا: الاختصاص القائم على محكمة موطن أومحل إقامة المدعى عليه:
عرض المشكلة:
1- إجراء التعامل عبر الإنترنت من خلال العنوان الإلكترونى يجعل موطن الشخص أو محل إقامته غير مرتبط ببلد معين خاصة العناوين التى تنتهى بـ.comأو.org وبالتالى لايشكل موطن أومحل إقامة ثابت.
2- عدم إلتزام المتعاقد بالإدلاء ببياناته الشخصية بصورة صحيحة.
3- صعوبة التأكد من مطابقة العنوان الإلكترونى الذى يتخذه المتعامل على الشبكة بالمؤشر الوطنى الحقيقى.
الحلول المقترحة لحل هذه المشكلات:
وهذه الحلول سنتناولها من بين ثنايا مواد وحيثيات التوجيه الأوروبى، فبالنسبة لعدم ارتباط العناوين الإلكترونية ببلد معين فإن الاتحاد الأوروبى قد قام بتمكين المتضررين من اللجوء إلى آلية سريعة لوقف الاعتداء على مصالحهم وحقوقهم فقام لذلك بالنص على أنـه:
يعتبر موطناً (مكان التأسيس) لمورد الخدمات: المكان الذى يمارس فيه نشاطا اقتصاديا من خلال منشأة ثابته لمدة غير محددة بصرف النظر عن الوجود المادى للتقنية المستخدمة في أداء الخدمة(1).
وإذا كان الغرض من اتخاذ هذا الموطن هو التهرب من تطبيق قانون الدولة الموجه لها النشاط، ففى هذه الحالة ينعقد الاختصاص لمحاكم هذه الأخيرة في اتخاذ التدابير التحفظية بغرض وقف الاعتداءات على مصالح ذوى الشأن(2).
أما عن عدم الالتزام من قبل المتعاقد بالإدلاء ببياناته صحيحة فقد عالج ذلك توصية (م 5) من التوجيه الأوروبى الصادر في 8 يوليو عام 2000 و (م 14) من مشروع الأمم المتحدة بشأن التعاقد الإلكترونى بين الدول الأعضاء بأن جعل مؤدى الخدمة يتيح لمتلقى الخدمة بشكل دائم أسمه، وعنوانه الجغرافى، والإلكترونى، إسم السجل التجارى المقيد به ورقمه، وأى معلومات أخرى تفيد في تحديد هويته(3) أما عن صعوبة مطابقة الموقع الإلكترونى بالمؤشر الوطنى فإن ذلك قد عالجه الاتحاد الأوروبى عندما أتاح للمضرورين اتخاذ حقوقهم رغم ذلك، من خلال نصه على أن، تأسيس الموقع الشبكى والذى يجرى من خلاله بث الأعمال الضارة في بلد معين لايحول دون قيام السلطات المختصة في البلد الذى يمكن للمقيمين فيه النفاذ إلى هذا الموقع باتخاذ مايلزم من إجراءات(4)
رد مع اقتباس