عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-31-2013, 10:27 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية عبر شبكات الاتصال الدولية

بحث بعنوان
تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية عبر شبكات الاتصال الدولية
إعداد الباحثة
شيماء جمال مجاهد
ماجستير في الاقتصاد والعلوم المالية
باحث دكتوراة بقسم الاقتصاد والعلوم المالية
كلية الحقوق - جامعة المنصورة
المقدمة:
فى السنوات القلائل الماضية حدثت ثورة في تقنية الاتصالات المتطورة والمعلومات المتدفقة، وكان من الطبيعى أن يكون مجال النشاط التجارى أكثر مجالات النشاط الإنسانى استجابة لاستعمال وسائل الاتصالات الحديثة لتسير معاملاتها. وقد شملت هذه الاستجابه كافة المشروعات من مختلف الأحجام، والقطاعات ولا عجب أن هذا التطور قد تجاوز التوقعات الاقتصادية خاصة في مجال العقود الدولية،[1]والتجارة الإلكترونية.
وبعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال القانونية وإبرام العقود وتنفيذها أحياناً كان لابد من نشأة منازعات بين الأطراف، وهذا طبقاً للطبيعة العادية لأى مجتمع، ولكن هذا العالم الافتراضى تتسم منازعاته بطابعها الخاص، وبالتبعية سيكون كذلك طرق تسوية هذه المنازعات، وعلى الأخص طرق اللجؤ للقضاء والتحكيم لفض هذه المنازعات. فاتجه التفكير لتكون هذه التسوية إلكترونية أى تجرى على الخط مباشرة (on line ).[2]
فالطابع العالمي للقنوات الإلكترونية التى يجرى من خلالها إنجاز التعامل يجعل تركيزه في مكان واحد، وتتطلب تواجد الأطراف في مكان معين لفض النزاع بينهم أمراً صعباً بالنسبة للمعاملات الإلكترونية إن لم يكن مستحيلاً. ولتوضيح ذلك فإنه ينبغي أن يتم التعرف على المصطلحات التالية:
ماهية التجارة الإلكترونية، شبكة الأنترنت نفسها التى سيجرى التعامل من خلالها، كما أنه سيتم تعريف بعض المصطلحات الهامه التى سيرد ذكرها في البحث ألا وهى مضمون فكرة قانون الإرادة. وما الفارق بينه وبين مبدأ قانون الإرادة، ثم الاختيار الصريح والخضوع الاختياري خلال الشبكة، وأيضاً تعريف التحكيم الإلكترونى، ولا سيما أنه سيرد من باب الإيضاح خصائص العالم الافتراضى وذلك على التفصيل التالي:
ماهية التجارة الإلكترونية: هى المبادلات التجارية التى تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية، وعلى ذلك تشمل التجارة الإلكترونية جميع المبادلات الإلكترونية المتعلقة بالتجارة سواء الصفقات، والتدفقات المعلوماتية الخاصة، أو السلع والخدمات التى تتم بين المشروعات أو الشركات المختلفة والأفراد العاديين أى عقود Business To Business أو Business To Consumer . [3]
أما عن تعريف شبكة الإنترنت: المعنى اللغوى هو تداخل الشىء بعضه مع بعض، وهذا يقودنا لبيان المعنى العلمى لهذه الشبكه وهو يتنوع إلى تعريفات عديده سوف يتم اختيار منها التعريف المناسب لمجال البحث ومؤداه أنها، إحدى وسائل الاتصال الحديثة للتفاوض وإبرام العقود وتنفيذها أحياناً، وتعتمد على أجهزة الحاسب الآلى بين الأشخاص المختلفة في جميع أنحاء العالم وبسرعة فائقة.[4]
أما عن مضمون فكرة قانون الإرادة فهى: القانون الذى يختاره
المتعاقدين بإرادتهم الصريحة أو الضمنية للتطبيق على العقد. [5]
أما عن مبدأ قانون الإرادة فمؤداه، حرية الأطراف في اختيار المحكمة المختصة بنظر النزاعات التى تثور بينهم.
أما مبدأ الاحتيار الصريح هو, حق الأطراف في اختيار القانون المختص بحل ما يثور بينهم من منازعات في المستقبل على صفحة الاستقبال،ويمكن إيضاح هذه الشروط على صفحه أخرى من الموقع. [6]
يمكن تعريف التحكيم الالكتروني بأنه «التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة اتصالات دولية بطريقة سمعية بصرية ودون الحاجة إلى التواجد المادي لأطراف النزاع والمحكمين في مكان معين».[7]
وإذا كان الاختصاص القضائي والتحكيم في العقود الدولية قد عرف عدة معايير تأخذ في الاعتبار عند تحديد المحكمة المختصة بمنازعات العقود التى يكون أحد أطرافها أجنبياً أو اختيار محكم مختص بنظر النزاع، فإنه لابد من تطبيق هذه المعايير على النطاق الإلكترونى عند معالجة قواعد الاختصاص بتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية. وتأسيساً على ذلك، فلن يمكن تحديد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية إلا بعمل إطلاله على المعايير التقليديه للاختصاص القضائي، وبعد ذلك تطبيقها على منازعات عقود التجارة الإلكترونية.
ـ موضوع البحث:
يتمثل عنوان ذلك البحث في (تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية عبر شبكات الاتصال الدولية). ويقصد بهذا العنوان معالجة الاختصاص القضائي وتعين مختص بنظر المنازعات التى تثور بين المتعاقدين من خلال شبكة الإنترنت. وسيتناول ذلك البحث عرض المعايير والضوابط العامة للاختصاص القضائي والتحكيمي، وهى التى يتم اللجؤ إليها عند نشوب نزاع بين المتعاقدين في العقود الدوليه لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، ومحاولة تطبيق ذلك على منازعات عقود التجارة الإلكترونية. حتى يتم في ذلك البحث إيجاد الوسيلة المناسبة لحل المنازعات التى تثور بين المتعاقدين على الشبكة من خلال بعض الوسائل التى يتم جزء منها على شبكة الإنترنت، والجزء الآخر في الواقع المادى.
وتأسيساً على ذلك، ففى إطار ذلك البحث سيتم الإجابة على العديد من التساؤلات وهى:
- هل تلائم المعايير التقليدية للاختصاص القضائي والتحكيمي منازعات عقود التجارة الإلكترونية عند تطبيقها عليها ؟
- وما مدى هذه الملائمة ؟ وهل تحتاج هذه المعايير للتعديل حتى تصلح للتطبيق على الوسط الافتراضى الذى تتميز به عقود التجارة الإلكترونية ؟
- وما هى صعوبات ذلك التطبيق ؟ وكيف يمكن مواجهتها ؟

أهمية موضوع البحث: يحقق اختيار ذلك الموضوع فائده علمية وعملية معاً. وتتمثل الأهمية العملية في أن، موضوع هذا البحث له ارتباط بمشكلة متعلقة بعقود تزايدت بصورة كبيرة بشكل جعلها واقعاً ملموساً يفرض نفسه على الساحات التجارية للدول، فلها قيمة تقدر بالمليارات إن لم تكن تتجاوزها وأصبح تنقيذها من عدمة يؤثر في ميزانيات الدول التجارية، وتعددت مجالاتها وموضوعاتها.
أما الأهمية العلمية والقانونية لذلك البحث فتتمثل في أن، هذا البحث يشتمل على محاولة لتطبيق المعايير العامة للاختصاص القضائي والتحكيمي التى تطبق على المنازعات التى قد تثور في الواقع المادى على منازعات التجارة الإلكترونية التى تثور في المجال الافتراضى، ويعرض البحث لبعض الصعوبات التى يمكن أن تواجه ذلك التطبيق محاولاً اقتراح الحلول للتغلب عليها. ولذلك فهذا البحث يقدم مشاركة متواضعة في بعض الجهود الرامية لتيسير عمل التجارة الإلكترونية والمبادلات التى تتم عبر شبكة الإنترنت.
منهج البحث:
يجمع عرض ذلك البحث بين منهجين من مناهج البحث وهما:
المنهج التأصيلى: ففى ذلك البحث سيتم محاولة رد الفروع لأصولها في الاختصاص القضائي والتحكيمي التقليدى في مجال عقود التجارة الدولية، حيث أن عقود التجارة الإلكترونية في حقيقتها ما هى إلا عقود دولية اختلف وسط التعامل فيها.
المنهج التحليلى: لأنه سيتم في ذلك البحث تحليل بعض النصوص القانونية في مجال العقود الدولية التقليدية من أجل تطبيقها على العقود الإلكترونية.
خطة البحث:
تأسيساً على ما سبق تقديمه فإن، موجبات بلوغ هذا البحث أهدافه تقتدى أن يتم عرض تفصيلى للمعايير التقليدية للاختصاص القضائي والتحكيمي في عقود التجارة الدولية وذلك لتطبيقها على عقود التجارة الإلكترونية، ثم عرض لبعض العقبات التى تعترى هذا التطبيق، ثم بعد ذلك سيتضمن هذا البحث لمحاولة متواضعة من جانب الباحث لتفادى هذه العقبات مستعيناً في ذلك ببعض الأعمال الدولية والإقليمية في تقديم هذه الحلول وذلك من خلال التقسيم التالي:
المبحث الأول: ضوابط الاختصاص التحكيمي والقضائي التقليدية في مجال عقود التجارة الدولية
المطلب الأول: الضوابط التقليدية لاختصاص التحكيم في عقود التجارة الدولية
المطلب الثانى: الضوابط الشخصية للاختصاص القضائي في مجال عقود التجارة الدولية
المطلب الثالث: الضوابط الموضوعية للاختصاص القضائي في مجال عقود التجارة الدولية
المبحث الثانى: مدى ملائمة تطبيق قواعد الاختصاص القضائي التقليدية على عقود التجارة الإلكترونية
المطلب الأول: صعوبات إعمال المعايير التقليدية للاختصاص القضائي والتحكيمي في مجال عقود التجارة الإلكترونية
المطلب الثانى: محاولة تفادى صعوبات إعمال المعايير التقليدية في مجال بعض العقود الإلكترونية
الخاتمة:

1- أنظر، حسين الماحى، نظرات قانونية فى التجارة الإلكترونية، بحث مقدم لمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، العدد 31 إبريل، 2003، ص 269.

2- انظر، أحمد شرف الدين، تسوية المنازعات إلكترونياً، بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية والاتجاهات الحديثة ووسائل حسم المنازعات، ص 2.

[3] - انظر، السيد عطية عبد الواحد، التجارة الإلكترونية، بحث مقدم لكلية الحقوق – جامعة المنوفية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 16 أكتوبر 1999. وفى نفس المعنى، أحمد الهوارى، عقود التجارة الإلكترونية فى القانون الدولى الخاص. وفى نفس المعنى، حسين الماحى، نظرات قانونية فى التجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص 281.

[4] - انظر، بشار طلال أحمد مؤمنى، مشكلات التعاقد عبر الإنتر نت، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2003، ص 9.

[5] - انظر، أحمد عبد الكريم سلامه، قانون العقد الدولى، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2000 – 2001، ص 166.

[6] - انظر، عادل أبو هشيمه محمود حوته، عقود خدمات المعلومات، دار النهضه العربيه، 2005، ص 75.

[7] - انظر، ياسين بوتيتى، تعريف التحكيم الإلكترونى،جريدة الحرية (النشرة الإلكترونية)، السبت 15 أوت 2009، http://www.alhorria.info.tn/?ID=562&page=article&article=39973
المبحث الأول: ضوابط الاختصاص التحكيمي والقضائي التقليدية في مجال عقود التجارة الدولية
رغم أن قواعد الاختصاص القضائي والتحكيمي الدولي تتصف بحسب الأصل العام بوطنيتها أسوة بغيرها من قواعد القانون الدولي الخاص، إلا أن الدراسة المقارنة لمختلف النظم القانونية كشفت لنا عن وجود مبادئ أساسية تشترك معظم الدول في الأخذ بها.
ويرجع ذلك إلي وحدة الأهداف التي تسعي الدول للتوصل إليها، والتي تتمثل في التنظيم بين فكرة سيادة الدولة وحاجة المعاملات الدولية بوضع القواعد التي تيسر سيرها.
وتأسيساً على ذلك، تستقل كل دولة بتنظيم الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها وكذلك قواعد التحكيم الدولى فيها، أسوة في هذا الصدد بالاختصاص القضائي والتحكيمي الداخلي، فالمشرع في كل دولة يستقل برسم حدود اختصاص محاكم ومحكمين دولته، ولا يجوز لأي فرد أو دولة أجنبية أو هيئة دولية التدخل في هذا التنظيم جبراً عن الدولة، ويعتبر ذلك النتيجة المنطقية لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها. ولكن ذلك لا يعني أن تقرر الدولة اختصاص محاكمها الوطنية ومحكميها بنظر جميع المنازعات التي تنطوي على عنصر الصفة الأجنبية لتعارض ذلك مع حاجة المعاملات الدولية واعتبارات العدالة.[1]
فضلاً عن ذلك سيؤدي في النهاية إلي أن، الأحكام التي ستصدرها تلك الدولة في هذه المنازعات سوف تظل عديمة القيمة أو الأثر في تقدير الحقوق أو أو ترتيبها على مستوي الجماعة الدولية مما يعطل مصالح المواطنين ومعاملات التجارة الدولية.
ونظراً لأننا في نطاق هذا البحث سنتناول ضوابط الاختصاص القضائي والتحكيم الدولي للمحاكم المصرية والمحكمين المصريين في مجال العقود الدولية، فإنه يجدر بنا الإشارة إلى أن، المشرع المصري حرص على أن يجمع في صعيد واحد كافة القواعد التي يبني عليها انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في خصوص المنازعات الخاصة الدولية بدلا من تشتتها بين أفرع القانون المختلفة، وقد جاء تطبيقا لذلك في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات المدنية والتجارة الصادر في 7 مايو 1968 ([2]).

[1] - انظر د / صالح المنز لاوي، الاختصاص القضائي - بالنازعات الخاصة والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام الأجنبية، دار الجامعة الجديدة، بدون سنة نشر، ص 38.

[2] - انظر، أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العلاقات الخاصة الدولية، مكتبة العالمية بالمنصورة، 1985، ص 85 بند 63.
المطلب الثانى: الضوابط الشخصية للاختصاص القضائي في عقود التجارة الدولية
وهذه الضوابط الشخصية مضمونها يتعلق بالأشخاص أطراف العلاقة ذات الطابع الدولي بدولة معينة، وأطراف العلاقة هم " المدعي والمدعي عليه" وهذا الارتباط إما أن يأتي عن طريق جنسية الدولة التي يتمتعون بها أو عن طريق التوطن أو الإقامة على إقليم هذه الدولة.
وقد يتعلق هذا الضابط بالأشخاص من ناحية أخري حينما يتم الاتفاق بينهم على عقد الاختصاص القضائي لمحكمة معينة في حالة حدوث نزاع بينهم من هذا المنطلق فأننا سنعرض هذه الضوابط من خلال عرض الاختصاص القضائي القائم على محكمة موطنه، أو محل إقامة المدعي عليه، ثم في النهاية نعرض الاختصاص القضائي القائم على الخضوع الاختياري على التفصيل التالي.
أولا: الاختصاص القائم على جنسية المدعي عليه:
جري العمل على اختصاص محاكم الدولة بالنظر في الدعاوي التي ترفع على رعاياها بغض النظر عن موطنهم تأسيساً على ما للدولة من قدرة على كفالة آثار أحكامها في مواجهة المتمتعين بجنسيتها ([1])
وهذا الاختصاص هو المعقود للمحاكم المصرية بناء على كون المدعي عليه مصري الجنسية فقد نصت عليه المادة 28 مرافعات حيث نصت على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية "([2]).
مؤدي هذا النص أن المشروع اكتفي بمجرد تمتع الشخص بالجنسية المصرية بعقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا، ولم ينص على أي ضابط يتعلق بالمدعي. وهذه قاعدة عامة في الاختصاص القضائي الدولي فغالباً ما يشار إلي محكمة جنسية المدعي عليه بأنها محكمة جنسية المدعي عليه أو محكمة قاضية الطبيعي.([3])
ويرجع الأساس الصحيح لهذا الاختصاص إلي أن، الوطن يخضع لولاية القضاء الوطني سواء كان مقيما في الجمهورية أم خارجها وهذه الولاية إقليمية بالنسبة للمواطنين والأجانب المقيمين في إقليم الدولة، وشخصية بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج ([4])
وتعليقا على هذا النص يمكننا إبداء الملاحظات التالية:
1. نص م 28 مرافعات لم يتطلب أي شرط آخر بجوار شرط الجنسية المصرية لكي يثبت الاختصاص للمحاكم المصرية، رغم أن الضرورات العملية تتطلب إقامة الشخصية في الجمهورية حتى يمكن أن ينفذ عليه الحكم الصادر في غير صالحه. ولكن صراحة النص وعمومية لم تدع مجالاً للقول بذلك وتكتفي بكون المدعي عليه مصري الجنسية.
2. كما أنه يثبت الاختصاص للمحاكم المصرية حتى ولو كان المدعي عليه مقيما بالخارج وسواء كان رافع الدعوي المصرياً أم أجنبياً.
3. كما يثبت هذا الاختصاص ولو كان سبب العلاقة محل النزاع منشأ في مصر أو في الخارج، وسواء كان القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق أم القانون الأجنبي.
4. إطلاق لفظ المصري في النص يعني أن الاختصاص ينعقد للأشخاص المصرية الطبيعية والاعتبارية، وقصر النص على الأشخاص الطبيعية تقيد لا محل له لأن المطلق يظل على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده والنص هنا جاء عاماً بدون تقييد.
5. حكم م 28 جاء عاماً يشمل جميع العاوي سواء ما تعلق منها بالأحوال الشخصية أم العينية.
وفي النهاية وعند تقييمنا لمدعي إلزامية نص م 28 فإننا نري أنه، إذا كان تقرير الاختصاص للمحاكم المصرية (محكمة جنسية المدعي عليه) فيه امتياز للمدعي عليه فإنه يجوز التنازل عنه بإرادته ([5] لأن مالك الحق يملك التنازل عنه كما يملك المطالبة به.
ثانيا: الاختصاص القائم على محكمة موطن المدعي عليه:
يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها كل من الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص الداخلي (المحلي) للمحاكم، فالمدعي هو الذي يسعي لمحكمة المدعي عليه ليقاضيه أمامها، وأساس ذلك، أن الأصل هو براءة ذمة المدعي عليه إلي أن يثبت المدعي العكس وليس ليس من العدل في شيء أن يذهب المدعي عليه إلي محكمة المدعي الذي يتضح أن دعواه كيدية ويتكبد المدعي عليه نفقات الانتقال.
كما أن دفاع المدعي عليه عن نفسه يكون أيسر أمام المحاكم الأجنبية، كما أن إعمال مبدأ قوة النفاذ للأحكام يكون أيسر في المحاكم الوطنية عند تنفيذه منه في المحاكم الأجنبية.
حيث يمكن للمحكمة تنفيذ حكمها على مال المدعي عليه بسهوله ويسر، لأنه في دائرة سلطتها، كما أن مثوله أمام هيئة قضائية غير معروفة يؤدي لصعوبة اختيار محامي، ومما سبق فإن محكمة موطن المدعي عليه هي أقدر المحاكم على إلزامه بالحكم.([6])
وعلي ذلك تعرض التشريع لتنظيم هذا الأمر بما جاء بنص م 29 مرافعات التي تنص على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية.................... "
يتضح من النص أن المشرع يعقد الاختصاص لمحل الجمهورية بالنسبة للأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة في مصر. ([7])
والواقع أن تحديد معني الموطن أو الإقامة يكون دائما بالرجوع إلي قانون القاضي، إذا تعلق الأمر بتفسير أحد قواعد الاختصاص الوطنية.
فما معني الموطن ؟ وهل له معني واحد أم تتعدد معانيه ؟ وهل يختلف عن معني محل الإقامة؟
كل هذه التساؤلات نزيل إبهامها في السياق التالي:
معني الموطن: ليس له معني محدد حيث ينقسم الموطن إلي موطن عام وموطن حكمي وموطن مختار وموطن خاص أو موطن الأعمال ومحل الإقامة ولكل واحد من هؤلاء معنا مختلف عن الآخر وله قاعدة وضابط يميزه.
فالموطن العام: هو المكان الذي يوجد فيه الشخص عادة بنية التوطن فيه وهذا يعقد الاختصاص لمحكمة هذا الوطن
الموطن الخاص: هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة ويعد موطنا له بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو لحرفة، ويعقد الاختصاص لمحاكمة وقد يطلق عليه موطن الأعمال.
الموطن الحكمي أو الموطن القانوني: هو الموطن الذي حدده المشرع بالنسبة للأشخاص الذين لديهم عارض يحول دون مباشرتهم حياتهم القانونية، مثل القصروالمحجوز عليهم، المفقودين، الغائبين وهؤلاء يباشرون أعمالهم القانونية بواسطة شخص آخر موطن هذا الشخص هو الموطن الحكمي.
الموطن المختار: هو الموطن الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هذا الموطن هو موطنا تختص محاكمة بكل ما يتعلق بهذا العمل إذا اشترط صحة قصر هذا الموطن على أعمال دورية أخري.
بعد أن تعرفنا على الموطن وأنواعه وحكمه ننتقل إلي تعريف بماهية محل الإقامة.
محل الإقامة هو: يتحقق فيه العنصر المادي لمفهوم الموطن وهو تواجد الشخصية فيه دون العنصر المعنوي وهو نية البقاء والاستقرار فيه بعبارة أوضح تعد دولة ما محل إقامة للشخص لمجرد وجود سكن لهذا الشخص على إقليم هذه الدولة.
ويعد الإشارة إلي معني الموطن ومحل الإقامة وأحكامها يجب التنويه لحالة هامة قد يتواجد فيها الشخص وهي حالة.
الوجود العارض للمدعي عليه في مكان ما،هل يمكن عقد الاختصاص لمحكمة هذا المكان ؟ وهذه الحالة يتصور فيها وجود شخص بصورة عارضة أو مؤقتة على إقليم دولة معينة بغرض السياحة أو العلاج مثلا، أو لأي سبب عارض وفي هذا الغرض تتجه أغلب التشريعات التي تأخذ به تشترط لأعماله أن يتم إعلان الدعوي للمدعي عليه وهو في هذا المكان سواء كان وجوده به اختياريا أم إجبارياً.
يبقي لنا أن نجيب على تساؤلين:
الأول: ما هو الحكم لو تعدد المدعي عليهم ؟ ما هو الحكم لو غير المدعي عليه موطنه ؟ وماذا لو تعدد موطن المدعي عليه ؟
الثاني: ما هو موقف الشخص الاعتباري ؟ وما هو نطاق الاعتداد بالنسبة له
وسوف نجيب على هذه التساؤلات بين طيات الأسطر التالية:
في حالة تعدد المدعي عليهم: فيما يتعلق بهذه الحالة فإن المشرع لم يغفل إدراك تنظيم له فنص في م 30/ 9 مرافعات الجديد على الآتي:
" تختص محاكم الجمهورية بالدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة بالجمهورية إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة بالجمهورية " ([8])
من هذا النص يتضح أن، إذا رفعت دعوي أمام أحد محاكم الجمهورية على أساس أنها محكمة موطن المدعي عليه فإن ولاية هذه المحكمة تمتد لسائر المدعي عليهم في حالة تعددهم.
ولكن يجدر الإشارة أنه، لو تنازل المدعي عن دعواه قبل المدعي عليهم الذي عقد لمحكمه موطنهم الاختصاص فإن ولاية هذه المحكمة تزول بالنسبة للباقين من المدعي عليهم.
وإن كان الهدف من إعمال هذا النص هو ضمان سير العدالة بإصدار حكم واحد في منازعة تعدد أطرافها لتفادي صدور أحكام متضاربة بصدد نفس النزاع، ولكن يشترط لأعمال هذا الحكم اختصاص محكمة المدعي عليهم بصفة أصلية، وأن يكونوا مرتبطين ارتباط جدي. وأن يكون تعددهم حقيقي، ويجب أن تكون المحكمة المختصة موطن أحدهم ([9])
أما في حالة تغير المدعي عليه موطنه، فالقاعدة أن العبرة بمحكمة موطنه وقت رفع الدعوي منعاً لتحاليل المدعي عليه من أجل الإفلات من اختصاص محكمة موطنه الأول.
أما في حالة تعدد موطن المدعي عليه: فالمنطق وإن كان يقتضي أن يختار المدعي محكمة الموطن الملائم بالنسبة له نظراً لأنه في هذه الحالة، وطبقا للنص يكون محاكم كل موطن من مواطن المدعي عليه صالحة للاختصاص بالفصل في الدعوي ومن حق المدعي إقامة الدعوي أمام أي منهم.
ولكن رأينا الخاص رغم ذلك أنه:
تأسيسا على أن المادة 29 مرافعات عندما تحدثت عن شرط محل الإقامة أو الموطن لعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه كان ذلك لتحقيق مصلحة المدعي عليه أو محل إقامته يكون الاختصاص للمحكمة التي يكون المدعي عليه متواجدا على إقليمها بالفعل وإلا لما تحققت الغاية من النص.
أما عن موطن الشخص الاعتباري: فإنه نظراً لعموم النص فإنه يسري بالنسبة للشخص الاعتباري ما يسري بالنسبة للشخص الطبيعي من أحكام، ولكن تحديد موطن الشخص الاعتباري تذهب بعض التقنيات ومنها التقنين المصري إلي تحديد موطن الشخص الاعتباري وفقا لمركز إدارته الرئيسي، فيعد متواطناً في المكان الذي به محل إدارته الرئيسي، ولم يكتفي المشرع بذلك بل عقد الاختصاص لمحكمة موطن الفرع ([10]) أو محكمة موطن الوكالة.([11])
ومما سبق يتبين أن:
1. نص المادة 29 مرافعات يتسع نطاقه ليشمل دعاوي الأحوال العينية إلا ما استثني منها ([12]) وكذلك دعاوي الأحوال الشخصية. فهو ضابط قانوني وعام يقوم على فكرة قانونية ولا يقتصر إعماله على طائفة محددة من النازعات.
2. أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الوطنية بناءا على كون المدعي عليه متوطناً أو مقيما في الجمهورية
3. أن المشرع أكتفي بمجرد الإقامة لعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية ولم يشترط الموطن فقط.
بذلك قد نكون عرضنا الضوابط الشخصية للاختصاص القضائي التي يتم إعمالها في حالة عدم اتفاق الأطراف على عقد الاختصاص لمحكمة دولة معينة.
ويثور التساؤل الآن لو تم هذا الاتفاق (الخضوع الاختياري) فكيف يتم؟ وما هي أحكامه ؟. كل تفصيلات هذا الأمر سنقوم بمعالجتها في غضون الأسطر التالية إن شاء الله

ثالثا: الاختصاص القضائي لمحاكم الجمهورية القائم على الخضوع الاختياري " قبول الخصم ":
تنص م 32 مرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوي ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها طراصة أو ضمنا."
مؤدي هذه القاعدة أنه، يجوز للأطراف الاتفاق على عقد الاختصاص القضائي للفصل في الدعاوي التي ستنشأ بينهم في المستقبل أو الناشئة بينهم لمحكمة معينة غير مختصة بالفصل في النزاع طبقاً للقواعد العامة للاختصاص القضائي الواردة في مواد المرافعات، لأنه لا معني لاشتراط قبول الأطراف الخضوع لولاية القضاء المصري إذا كان القضاء المختص أصلاً وفقاً لأي ضابط آخر من الضوابط العامة.([13])
أما عن طبيعة الخضوع الاختياري فنجد أن، هذا الشرط يطلق عليه الشرط المانح للاختصاص القضائي فهو يمثل شرطا جالباً للاختصاص لمحكمة الدولة التي يتفق الأطراف على الخضوع لها وشرطاً سالباً للاختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
ويجب التنويه إلي أن، الطبيعة العقدية لمثل هذا الاتفاق غير مذكورة حتى في حالة القبول الضمني، ورغم ذلك لا يمكن القول بأن هذا الاتفاق يحقق مصلحة خاصة للأفراد أطراف العقد، وإنما يتعلق بتعديل الاختصاص القضائي وبالدعاوي القضائية.
وهذا يجعلنا نقول أن، الطبيعة الإجرائية لهذا العقد لا تغيب عنه بل تعمل جنباً إلي جنب مع الطبيعة العقدية، للاتفاق على اختيار قضاء معين، ومما لا شك فيه أن تدخل الجانب الإجرائي فيه تحديد طبيعة الخضوع الإرادي لولاية المحاكم الوطنية لايدع مجالاً لقانون الإرادة الذي يحكم العقد لينفرد بحكم الشرط الخاص بتحديد المحكمة المختصة.
فنظراً لأن الشرط الأخير موضوعة تعديل الاختصاص القضائي لمحكمة غير مختصة أصلاً بنظر النزاع، ولذلك فمن المتصور أن يتدخل قانون القاضي أي عقد الاختصاص لمحكمة غير مختصة أصلاً بنظر النزاع، ولذلك فمن المتصور أن يتدخل قانون القاضي أي قانون المحكمة التي اتفق الأطراف على عرض النزاع أمامها لتحديد الآثار المترتبة على اتفاق الأطراف على الخضوع لولاية هذا القضاء ويقف قانون القاضي عند هذا الحد، على أن يظل حكم شروط صحة الاتفاق
([14]). خاضعا للقانون الذي يحكم العقد المدرج فيه الشرط المانح للاختصاص (قانون الإرادة) ([15])
وقد اتفق الفقه على عدم إمكانية الأخذ بالتطبيق الجامع لقانون الحكمة التي اتفق الأطراف على منحها الاختصاص والمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
وإن كان الأستاذ (دي لا بردايل) قد قال " أنه يمكن أخذ قواعد الاختصاص القضائي للمحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوي كشرط لتطبيق قانون القاضي الذي اتفق أصلاً على تخويله الاختصاص " ([16])
أما عن شروط التطبيق ضابط الخضوع الاختياري فرغم أن م 32 مرافعات لم تبينها فأنها يمكن أن تستنتج من الشروط التي تقررها حسن إدارة العدالة لتتبلور في الآتي:- ([17])
الشرط الأول: جدية ارتباط النزاع بإقليم المحكمة التي اتفق الأطراف على عقد الاختصاص لها:
وذلك الشرط يتأسس على ضمان حسن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من هذه المحكمة فلم يطلق المشرع العنان لإرادة الأطراف في الاختيار بل يجب أن تكون مصالح الخصوم أو أحدهم على الأقل مرتبطة بإقليم المحكمة المختارة لضمان فاعلية تنفيذ الحكم الصادر في النزاع.
الشرط الثاني: عدم انطواء الاتفاق على غش:
فيجب أن يكون الاتفاق صحيحاً وسليماً وهذا هو الوجه الآخر للشرط الأول وهذا الشرط يمنع ما يسمي بالغش نحو الاختصاص الذي يتمثل في اختيار الخصمين أو أحدهما للمحكمة التي يعلم أنها ستطبق قانوناً من تلقاء نفسها وتلبي رغباتهم على خلاف القانون.
وجزاء ذلك هو رفض شمول الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتنفيذ بناءاً على الغش
الشرط الثالث: يجب أن يكون النزاع ذا صفة دولية:
وهذا الشرط إن كان شرطاً بديهياً إلا أننا تعمدنا ذكره من أجل أن نشير أنه يدع مجالاً واسعاً للسلطة التقديرية للقاضي في تقدير توافر الصفة الدولية للمنازعة مما يخشي معه تحكم القاضي في هذا التقدير تحكما يضر بالخصوم.
الشرط الرابع: ألا تكون المحاكم المصرية مختصة أصلا بنظر النزاع:
وهذا الشرط من أهم شروط الخضوع الاختياري ومؤاده هو عدم اختصاص المحاكم المصرية أصلاً بنظر النزاع، وعلي ذلك لو اتفق الأطراف على الخضوع لولاية القضاء المصري وكان هذا القضاء مختص أصلاً طبقاً لأحد الضوابط العامة للاختصاص الواردة في مواد قانون المرافعات فإن هذا الاتفاق يكون عديم القيمة.([18])

[1] - أنظر د / فؤاد عبد المنعم رياض، د/ سامية راشد، الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، 1979، ص 438.

[2] - انظر، د / عز الدين عبد الله،القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة السابعة، 1972، ص 672 بند 179.

[3] - أنظر د / بدر الدين عبد المنعم شوقي، دراسات في القانون الدولي الخاص، 1990، بدون دار نشر، ص 69.

[4] - انظر، د / عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص 674، د/ عبد الواحد محمد الفار، بحث مقدم لمجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، العدد 18 يونيو 1996، ص 30.

[5] - انظر د / أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العلاقات الخاصة الدولية، المرجع السابق، ص 70 بند 67.

[6] - أنظر د / بدر الدين عبد المنعم، دراسات في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق د / أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العلاقات الخاصة الدولية، المرجع السابق، ص 74، د/ هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1972، ص 76.

[7] - انظر، د / عز الدين عبد الله،القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 678، د / عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر، العقود الإلكترونية، دراسة فقهية مقارنة بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية لإلكترونية بين الشريعة والقانون ص 2143، د / عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص 30، 31


[8] - [8] - أنظر د / فؤاد عبد المنعم رياض، د/ سامية راشد، الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، 1979، ص 437.


[9] - انظر د / أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العلاقات الخاصة الدولية، المرجع السابق، ص 82، ص 83

[10] -الفرع هو / امتداد للشركة الأصلية

[11] - موطن الوكالة / هو موطن الشخصية الاعتباري الذي يعمل لحساب الأصل ويقوم بتوزيع منتجاته بتوكيل مثل توكيل لخدمات المحمول

[12] - العقارات الواقعة في الخارج

[13] -- انظر د / صالح المنز لاوي، الاختصاص القضائي - بالنازعات الخاصة والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام الأجنبية،، المرجع السابق، ص 114، - أنظر د / بدر الدين عبد المنعم، دراسات في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق ص 129

[14] - مثل التحقق من وجود الاتفاق السابق والتأكد من سلامة التراضي.

[15] -- انظر د / أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص 91، د / عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص 33

[16] - - انظر د / أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العلاقات الخاصة الدولية، المرجع السابق، ص 93

[17] -- انظر د / أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العلاقات الخاصة الدولية، المرجع السابق، ص 93

[18] - أنظر د – صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص 114.

المطلب الثالث: الضوابط الموضوعية للاختصاص القضائي في مجال عقود التجارة الدولية
وهذه الضوابط مضمونها يتعلق باتصال عناصر المنازعة الموضوعية بإقليم الجمهورية وقد تضمنت النص عليها 30/2 من قانون المرافعات حيث نصت على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها.......... "
من هذا النص يتضح أن م 30 من قانون المرافعات قد عددت الضوابط الموضوعية للاختصاص القضائي في اختصاص محكمة موقع المال أو اختصاص محكمة محل نشأة الألتزام واختصاص محكمة محل تنفيذه، وسنتناول في السياق التالى كل ضابط من الضوابط السابقة على حده بشئ من التفصيل.
أولاً: اختصاص محكمة موقع المال:
نجد أن هذا الاختصاص طبقاً للمادة 30 مرافعات سالفة الذكر يقضى بأنه إذا تعلق النزاع بمال موجود في مصر هى حالة جالبة للاختصاص للمحاكم المصرية حتى ولو كانت الدعوى مرفوعة على أجنبى ليس له موطن أومحل إقامة في دولة موقع المال.
إذاً يتضح هنا أن المشرع اتخذ من موقع المال أساساً لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية دون نظر لتوافر أى شرط في المدعى عليه، بالإضافة إلى أنه لم يشترط أى شرط في المدعى سواء كان أجنبياً متوطناً أو مقيماً في مصر أوفى الخارج (33)، كما أن عمومية لفظ الأموال يتضح منها أنه لايختص بنوع معين من الأموال وبالتالى الدعاوى بل يشمل جميع الأموال والدعاوى في اختصاصه.
ويرجع إقرار المحكمة لهذه القاعدة إلى عدة إعتبارات (34) بعضها عملى ومنها، أن محكمة موقع المال هى الأقدر على اتخاذ إجراءات التحقيق والمعاينة الخاصة بالمال.
والبعض الآخر منها قانونيويتعلق بسيادة الدولة على إقليمها حيث يقضى هذا المبدأ، بخضوع جميع المنازعات المتعلقة بأموال كائنة بها لولاية محاكمها، كما أن قوانين تنظيم الملكية متعلقة بصالح المجموع وليس هناك أحرص من محكمة موقع المال للتطبيق على المنازعات المتعلقة بهذا المال.
والبعض الآخر من هذه الاعتبارات متعلقة بكفالة تنفيذ الأحكام فالدولة لن تعترف بتنفيذ أحكام على أقليمها صادرة من دولة أجنبية لأن، ذلك يتعلق بسيادتها.
يتضح من ذلك أن، هذه القاعدة تقوم على ضابط موضوعى وواقعى إذ يكفى وجود المال بالفعل على إقليم الدولة لتقرير الاختصاص لمحاكمها بصرف النظر عن أطراف النزاع، كما أنه ضابط أقليمى يتحدد بالنظر لإقليم الدولة وضابط خاص لأنه يقتصر على طائفة معينة من المنازعات وهى المنازعات المتصلة بالمال.
ومايجدر بنا الإشارة إليه أنه إذا تعددت أجزاء المال بحيث وقع كل جزء من المال في دولة فإن محاكم الجمهورية لاتختص إلا بالمنازعات المتعلقة بجزء المال الواقع بها (35).
ومايجب التنويه إليه أنه، يكفى لعقد الاختصاص لمحكمة موقع المال أن يكون هذا المال محـلاً للالتزام ولايشترط نشأة الالتزام في دولة المال بل يكفى أن يكون هذا المال محل الالتزام موجود في هذه الدولة(36) فأساس الاختصاص مجرد تعلق الالتزام بمال موجود في الجمهورية.
والعبرة في تحديد موقع المال هو موقع المال وقت رفع الدعوى حتى ولو تغير موقع هذا المال بعد رفع الدعوى تظل محاكم الجمهورية لموقعه الأول مختصة بنظر النزاع، وذلك حتى لاتتاح الفرصة للتحايل على القانون والتهرب من اختصاص المحكمة التى يرى المتحايل أن أحكامها ليست في صالحة(37)

ثانيا: اختصاص محكمة محل نشأة الالتزام أومحل تنفيذه:
تنص م 30/2 مرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أومحل إقامة بالجمهورية....... إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في الجمهورية ".
هذه المادة تعقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية إذا كان محل نشأة الالتزام ß (محل انعقاد التصرف القانوني) أومحل تنفيذ الالتزام ß (مكان تنفيذ العقد) في الجمهورية.
فضابط الاختصاص لهذه القاعدة هو محل مصدر الالتزام أومحل تنفيذه وهما ضابطان موضوعيان إقليميان، خاصان يتعلقان بطائفة معينة من المنازعات وهى تلك المتعلقة بالالتزامات(38). دون التقيد بنوع الدعوى. ودون التقييد بشروط خاصة في المدعي أو المدعى عليه(39).
كما أنه لايقتصر هذا الاختصاص على نوع معين من الالتزامات فيمكن أن يكون الالتزام عقدياً أو تقصيرياًً طالما أن إقليم الجمهورية كان محلا لنشأة الالتزام أو محلاً لتنفيذه حتى ولو تعين فقط التنفيذ فيه ضمن شروط العقد ولو لم يتم فعلاً(40).
وعلة ذلك أن، محكمة محل الالتزام هى غالباً الأكثر إلماماً بالظروف والملابسات المحيطة به، وكما هو معروف أن الالتزامات إما إلتزامات تعاقدية وإما إلتزامات غير تعاقدية ونظراً لأننا في مجال العقود فسنقتصر في حديثنا على الالتزامات التعاقدية.
محل الالتزام هو المكان الذى تم فيه العقد، أما عن نشأة الالتزام فإنه يظهر من نص م30 مرافعات أن محاكم الجمهورية تختص بالنزاع لمجرد أن الالتزام نشأ فيها أى أبرم فيها(41). هناك فارق بين مكان تمام العقد في حالة التعاقد بين غائبين عنه في حالة التعاقد بين حاضرين(42).
الحالة الأولى: لو كان التعاقد بين حاضرين:
هذه الحالة لاتثير أدنى مشكلة ويختص قانون البلد بتحديد متى يكون العقد قد تم، ويدخل في هذه الحالة أيضاً التعاقد مع وكيل أحد الطرفين لأنه يمثل موكله داخل مجلس العقد
يتبين مما تقدم أن، محل نشأة الالتزام التعاقدى هو المكان الذى يتواجد فيه طرفى العقد الحاضرين مجلسه أو وكيلهما أو أحد الطرفين ووكيل الآخر ويختص قانون هذا المكان ببيان متى يكون العقد قد تم.
الحالة الثانية: حالة التعاقدين غائبين:
الأمر في هذه الحالة محل خلاف، ولكن يتفق على أن يرجع لقانون البلد الذى تم فيه التعاقد وعملية تماماً التعاقد مسئلة تكييف تخضع للقاضى ويطبق فيها قانونه.
ونظراً لأننا نأخذ القانون المصرى كمثال فإنه يقتضى الأمر بنا أن نوضح ما أجلناه في هذا الشأن.
القانون المصرى مثلاً وفقاً للمادة 97 من القانون المدنى فإنه يأخذ بنظرية العلم بالقبول والتى تنص على أن " العقد مابين غائبين يعتبر أنه قد أبرم في المكان الذى علم فيه الموجب بالقبول مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " ولايهم بعد ذلك إن كان العقد قد نفذ أو كان واجباً تنفيذه بالخارج(1).
أما عن تنفيذ الالتزام فإن تنفيذ الالتزام العقدى يتحدد معناه وفقا لقانون القاضى، حيث ينعقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية إذا تعلقت الدعوى بالتزام عقدى وكانت الأخيرة (محاكم الجمهورية) محل تنفيذه سواء كان قد نفذ بالفعل أولم يتم بعد. ويرجع في تحديد معنى الألتزامات العقدية لقانون القاضى خاصة إذا تعلق الأمر بتفسير قاعدة من قواعد الاختصاص الوطنية.
ومايجدرالإشارة إليه أن، المشرع لم يفرق بين العقود المدنية والعقود التجارية، فتختص محاكم الجمهورية بنظر النزاع إذا أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في الجمهورية سواء كان عقداً مدنياً أم تجارياً.
ولكن مايجدر الإشارة إليه أن المشرع المصرى هو الذى وضع هذه القاعدة وتبنى هذا الاتجاه على خلاف القانون الفرنسى، وحكمته في ذلك أن، إذا كانت المواد التجارية تقتضى حلولاً موضوعية تختلف عن التى تستلزمها المدنية إلا أن قواعد الإسناد أو قواعد تنازع القوانين هى قواعد عامه تلائم كلا النوعين.
كما أنه لو أن طرفى النزاع لم يلجأ لقضاء التحكيم لفض النزاع التجارى يكون المختص في الحالتين هو القضاء الوطنى سواء كانت منازعة مدنية أم تجارية (2)
كما أننا نود الإشارة إلى أنه عند المفاضلة بين محكمة نشأة الالتزام التعاقدى ومحكمة تنفيذه، فقد ذهب البعض إلى عقد الاختصاص لمحكمة تنفيذ العقد باعتبار التنفيذ هو العنصر الأساسى في العقد.
بينما ذهب البعض الآخر ونحن نؤيده إلى ترك الأمر لصاحب الشأن لاختيار المحكمة التى تتناسب مع مصالحه(1).
خلاصة هذا المبحث أن:
أن الاختصاص التحكيمي في عقود التجارة الدولية يخضع للعديد من المعايير، التى يحكمها سلطان الإرادة لدى المتعاقدين، كما أن الفقه قد قسم الضوابط العامة للاختصاص القضائي إلى نوعين ضوابط موضوعية وضوابط شخصية ويمكن أن يتفق المتعاقدين على عقد الاختصاص لمحكمة معينه، وهو ضابط الخضوع الأختيارى وفى هذه الحالة يتم إعمال هذا الضابط دون الأثنين الأولين، لأنه عند ذلك لايكون هناك مجال لإعمالهما لوجود إرادة للمتعاقدين يجب إعمالها.

(33) أنظر، د/عز الدين عبد الله، القانون الدولى الخاص، المرجع السابق، ص 710

(34) أنظر، د/ بدرالدين عبد المنعم شوقى، المرجع السابق، ص 101

(35) أنظر، د/ بدر الدين عبد المنعم، نفس المرجع السابق، نفس الموضوع السابق.

(36) أنظر، د/ عز الدين عبد الله، القانون الدولى الخاص، المرجع السابق.

(37) أنظر، د/ بدر الدين عبد المنعم، المرجع السابق، ص 712

(38) لمزيد من التفصيل أنظر د/ بدر الدين عبد المنعم، المرجع السابق، ص 102

(39) أنظر، د/ عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص 713

(40) أنظر د/ فؤاد عبد المنعم رياض، د/ ساميه رشاد، الوسيط فى القانون الدولى الخاص، بدون دار نشر، 979، ص 438، د/ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر، المرجع السابق، ص 2143

(41) أنظر د/ عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص 714

(42) أنظر د/ بدر الدين عبد المنعم، المرجع السابق، ص 105

(1) أنظر د/ أحمد عبد الكريم، المرجع السابق، ص 121.

(2) أنظر د/ بدر الدين عبد المنعم، المرجع السابق، ص 103

(1) لمزيد من التفصيل، أنظر د/ بدر الدين عبد المنعم، المرجع السابق


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس