الموضوع: حوالة الدين
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-15-2013, 12:52 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile حوالة الدين

تتم حوالة الدين بأتفاق بين المدين وشخص اخر يتحمل عنه الدين



لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا اقر بها . (2) واذا قام المحال عليه او المدين الأصلى بأعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا معقولا ليقر الحوالة ثم اقضى الأجل دون ان يصدر الأقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .


مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا او رفضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة . (2) على انه لايجوز للمدين الأصلى ان يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن مادام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى قواعد الحوالة .



يضمن المدين الأصلى ان يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة مالم يتفق على غير ذلك


للمحال عليه ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى ان يتمسك بها كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .



يجوز ايضا ان تتم حوالة الدين بأتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيها ان هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه . (2) وتسرى فى هذه الحالة احكام المادتين 318 , 320 .



لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك . (2) فأذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى اعلن رسميا بالحوالة التى يقرها او يرفضها فى ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر فأذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس