عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-25-2013, 02:57 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي موانع النكاح الشرعية

مادة 19 – يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة.
مادة20 – يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلاً له غير محرمة على من يريد الزوج بها.

مادة 21 – أسباب التحريم قسمان مؤبدة و مؤقتة فالمؤبدة هي القرابة و المصاهرة و الرضاع و الموقتة هي الجمع بين المحرمين و الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع و عدم الدين السماوي و التطبيق و تعلق حق الغير بالنكاح أو عدة.

مادة 22 -يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال كما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام وأبناء الأخوال والخالات.

مادة 23 – يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهي و هي مشتهاة سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد فإن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها و تحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها و إن لم يدخل بها و زوجة فرعه و إن سفل واصله و إن علا ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح.

مادة 24 – يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته و فرعها و تحرم المزني بها على أصوله و فروعه و لا تحرم عليهم أصولها و فروعها.

مادة 25 – كل من يحرم بالقرابة و المصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما استثنى من ذلك في باب الرضاع.

مادة 26 –لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته ولا أخت معتدته و لا عمة أحد منهما و لا خالتها و لا بنت أخيها و لا بنت أختها فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع و جاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن.

مادة 27 –يحرم نكاح زوجة الغير ومعدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبه.

مادة 28 –يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها و تنقضي عدتها.

مادة 29 –يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها و يصح نكاح الحامل من الزنا و لا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.

مادة 30 –من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع و يتربص حتى تنقضي عدتها.

مادة 31 – يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كن ذميات أو غير ذميات أو غير مستامنأت مع الكراهة.

مادة32 –لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصابئات اللاتي يعبدن الكواكب و لا يؤمن بكتاب منزل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس