عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-16-2013, 02:12 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية

نشر في 23 / 8 / 1973


مادة رقم : 1
تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة للحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه.
مادة رقم : 2


يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1952 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذه الأساس.
مادة رقم : 3
لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التي يشغلها في تاريخ نشر هذا القانون كما لا يجوز صرف أية فروق مالية مستحقة قبل هذا التاريخ.
مادة رقم : 4
لا يجوز الاستناد إلى التسوية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل نشره.
مادة رقم : 5
يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه.
مادة رقم : 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس