عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 03-31-2013, 10:28 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي

ثانيا: الاختصاص القائم على جنسية المدعى عليه:
هذا الاختصاص الذى سبق إليه في م 28 مرافعات(1)، وإن كان صالحاً لحكم المعاملات الدولية التى تتم في عقود التجارة الدولية إلا أنه عند تطبيقه على المعاملات الإلكترونية التى تتم عبر شبكات الإنترنت فأننا نجد أن تعترضه العديد من الصعوبات التى تنبثق عن طبيعة هذا العالم الافتراضى الذى يتم التعاقد فيه بين حاضرين في الزمان وغائبين في مكان، بالإضافة لإختلاف هوية كلاً منهما الذى يصعب التأكد منها.
فالحقيقة أن طبيعة عقود التجارة الإلكترونية تتسم بغياب التواجد المادى لطرفى العقد لحظة إبرامه وبالتالى التحقق من هوية وشخصية المتعاقدين قد لاتكون في مجال التعاقد عبر الإنترنت بالسهولة ذاتها في المجال التقليدى للتعاقد(2)، حيث يصعب مراقبة العناوين الإلكترونية التى يستخدمها المتعاقدون للتحقق من هوية الشخص الآخر (الطرف الثانى في العقد)، فالتجار غير مسموح لهم بتخزين عناوين العملاء على قاعدة البيانات الخاصة بهم للتحقق من هويتهم، لأن هذا العمل يعد مخالفاً للقانون الخاص بحماية المعلومات المتعلقة بالحريات الشخصية وهذا يتفق مع التوجية الأوروبى الصادر في 24 أكتوبر 1995 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصى وحرية تداولها عبر الحدود وبالتالى يصعب التأكد من جنسية الأطراف المتعاقدة(3).
وبالإضافة إلى ذلك فإن الأخذ بضابط الجنسية كأساس للاختصاص القضائي يؤدى إلى تركيز وتوطين الرابطة العقدية مكانياً،وهذا وإن كان يسهل إعماله في المجال التقليدى للعقود الدولية إلا أنه يواجه صعوبات عديدة عند إعماله على العقود الإلكترونية.
ثالثا: الاختصاص القائم على محكمة موطن أومحل إقامة المدعى عليه
وهذا الضابط أشارت له المادة 29 مرافعات السالفة الذكر(4)، وإن كان يمكن إعماله في مجال عقود التجارة الدولية التقليدية إلا أن إعماله في مجال عقود التجارة الإلكترونية وعقدالاختصاص لمحكمة موطن أو محل إقامة المدين بالأداء المميز يواجه العديد من الصعوبات المنبثقة من طبيعة المعاملات الإلكترونية التى تقوم على الأرقام والبيانات في عالم غير مادى(5).
وعلة ذلك أن، تحديد موطن أومحل إقامة المدعى عليه في المعاملات التقليدية التى تتم من خلال الوسائل الالكترونية للاتصال كالفاكس أو التلكس أو التليفون يمكن معرفته من قبل الأطراف من خلال الرقم الكودى الذى يطلبونة، في الوقت الذى يفتقر فيه الإنترنت إلى ذلك التحديد فالعنوان الإلكترونى الذى يتم التعامل من خلاله غير مرتبط ببلد معين، مثال العناوين التى يشار إليها في المقطع الخير منها بـ (.com) أو (.org) ، وبالتالى فلا يشكل مثل هذا العنوان محل قامة أو موطن ثابت بالمعنى المفهوم في الاتفاقيات الدولية(1).
ونتيجة لما سبق يصعب التأكد من شخصية المدعى عليه ومكان وجوده خاصة عند عدم إلتزامه بالأدلاء بالبيانات الشخصية له كالأسم والعنوان الجغرافى وخلافه، كما أن المدعى سيجد صعوبة في إثبات وتأكيد إدعائه، لأنه لايسيطر على الأجهزة المعلوماتية وإنما السيطرة كلها تكون للمدعى عليه مما يصعب مهمته(2).
بالأضافة لذلك فإن هناك عناوين إلكترونية لاتحمل أى إشارة أو مؤشر صحيح يدل على الموطن أومحل الأقامة، بل وعلى أفتراض أن التاجر سيقوم بتسجيل موقعه على عنوان إلكترونى وطنى يسمح بالتوطين، فلا يوجد مايضمن مطابقة محل الأقامة أو الموطن والمؤشر الوطنى الذى تم فيه تسجيل العنوان الإلكترونى، لأن سياسة منح هذه العناوين الإلكترونية تختلف من مكان لآخر ولاتطابق توطينا حقيقياً للأطراف(3).
مما سبق فإن هذا الضابط لايمكن تطبيقه بصورته التقليدية كاملة دون تعديل على عقود التجارة الإلكترونية. وبصورة أعم فإن الضوابط الشخصية التقليدية للاختصاص القضائي والتحكيمي أثبتت التجربة صعوبة تطبيقها بصورتها الأولية وبدون تعديل على عقود التجارة الإلكترونية التى تتم عبر شبكة الإنترنت التى تنفر من التركيز المكانى والجغرافى ولاتتقيد بحدود.
رد مع اقتباس