عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-31-2013, 10:28 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي

المبحث الثاني: مدى ملائمة تطبيق قواعد الاختصاص القضائي والتحكيمي التقليدية على عقود التجارة الإلكترونية
مقدمة:
يثير استخدام شبكات الاتصال الإلكترونى في إنجاز معاملات التجارة في مجال العقود الدولية التى تتم عبر الشبكة عدة مسائل مرتبطة بالاختصاص القضائي والتحكيمي بمنازعتها التى تثور عبر الشبكة من حيث، اختيار المكان الذى سيجرى فيه تسوية النزاع، وأيضاً تحديد معايير اختيار المحكمة المختصة بنظر النزاع من بين محاكم الدول المتنازعة في الاختصاص (1).
فى الواقع لو أردنا الألمام بالمشاكل المتعلقة بذلك الاستخدام لوجدنا أنها تتبلور في جانبين من الصعوبات، الأول يرجع إلى طبيعة شبكات الاتصال الإلكترونية والتى يجرى إنجاز التعاملات من خلالها، أما الجانب الثانى فهو يتعلق بطبيعة المعايير أو الضوابط التقليدية التى لاتتسق مع طبيعة الشبكة والمعاملات التى تجرى عليها، حيث ترتبط تلك المعايير بضوابط مكانية وجغرافية، لاتستجيب لطبيعة المعاملات عبر الشبكة التى تتميز بالسرعة، وتنفر من طابع التحديد المكانى والجغرافى وتقوم على معطيات إفتراضية وغير مادية (2).
وبعد أن أصبحت التجارة الإلكترونية حقيقة واقعية لايمكن تجاهلها من جانب العاملين في مجالات المبادلات الاقتصادية، فإن مسألة مشاركة الدول فيها مسألة وقت، ومن ثم فإن الدول مطالبة بتوفير البيئة المناسبة للتجارة الألكترونية وإلا فأنها لن تكون إلا على الهامش في ذلك الاقتصاد الرقمى أو الشيكى(3).
ونرى من جانبنا أن هذا لن يتأتى لأى دولة فعله إلا لو نجحت في تذليل الصعوبات التى تواجه معاملاتها الإلكترونية والتى من بينها، صعوبة إعمال المعايير التقليدية للاختصاص القضائي في مجال المعاملات الإلكترونية.
ففي الحقيقة أنه من المسلم به أنه، لايمكن لأى نظام أن يوفر اليقين والقابلية للتنبؤ والتوقع الذين يستحيل بدونها إقامة علاقات تجارية دولية أوعمالية تتمتع بالثقة والاستقرار في الحاضر والقدرة على التوسع والازدهار في المستقبل إلا بإقامة أسس خاصة لتسوية المنازعات التى تحدث بين أطرافه(1). خاصة فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع من بين محاكم الدول التى تنازع اختصاصها وكذلك تعين محكمين لفض النزاع، وذلك لتوفير الأمان والأستقرار للمتعاقدين عبر الشبكة.
وتأسيساً على ذلك سنتناول في هذا الجزء من بحثنا عرضاً لبعض الصعوبات التى تواجه الضوابط التقليدية للاختصاص التحكيمي القضائي في مجال العقود الدولية عند تطبيقها على المعاملات الإلكترونية في مجال العقود التجارية التى تتم عبر الشبكة، ثم نقوم بتقديم محاولات الفقه لتقديم بعض الحلول للتغلب على هذه الصعوبات مع عرضه الأعمال الدولية والأقليمية في هذا الشأن وسيتأتى لنا عرض ذلك إن شاء الله من خلال المطلبين التاليين.
المطلـب الأول: صعوبات إعمال المعايير التقليدية للاختصاص القضائي والتحكيمي في مجال عقود التجارة الإلكترونية.
المطلـب الثانى:محاولة تفادى صعوبات إعمال تلك المعايير في يعض العقود الألكترونية.
ولكن قبل عرض التفاصيل يجدر بنا الإشارة إلى المنهج الذى سنتبعه في العرض ألا وهو ؟!
أننا سنقوم بالربط بين المعايير والضوابط التقليدية للاختصاص التحكيمي وكذلك الضوابط الشخصية والموضوعية للاختصاص القضائي سالفة الذكر في المبحث الأول، ومدى صلاحيتها للتطبيق على المبحث الثانى حتى لانقطع رباط حديثنا في هذا المجال.

(1) أنظر، د/ أحمد شرف الدين، الجوانب القانونية للتجارة الألكترونية، وآلية تسوية منازعتها، مؤتمر الأعمال القانونية والمصرفية، كلية الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص 1586.

(2) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، رسالة دكتوراه فى القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص 347.

(3) أنظرد/ أحمد شرف الدين، نفس المرجع السابق، ص 1575

(1) أنظر، أتفاقية (الجات) أتفاقية العالمية، الجزء الثانى، د/ أحمد جامع، دار النهضة العربية، 2001 ص 1401
رد مع اقتباس