عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-31-2013, 08:25 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي حجية التسجيل الصوتى

حجية التسجيل الصوتى


لتسجيل الصوتى يعد و لا ريب إقراراً غير قضائى . و لما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدنى . و إذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل و يتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصراً مستقلاً عن العناصر التى أبدى الحكم رأيه فيها .

( الطعن رقم 1807 لسنة 39 قجلسة 1970/2/22 )



من المقرر أن بطلان التسجيل - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التسجيل و من بينها إقرار المتهم اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته ، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات و نمى إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه .

( الطعن رقم 4346 لسنة 57 ق جلسة 3/2/1982 )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس