عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-10-2013, 07:09 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي كتاب دورى رقم 20 لسنة 1999 بشأن اقامة الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر

<b>
كتاب دورى رقم 20 لسنة 1999 بشأن اقامة الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر

خول القانون المدعى بالحقوق المدنية حق تحريك الدعوى الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمام المحكمة فى جرائم الجنح والمخالفات وذلك حماية لمصالحه التى أضيرت من الجريمة ، ووضع ضوابط لاستعمال هذا الحق ، فلم يجيز له الادعاء المباشر فى الأحوال الاتيه:
الجرائم التى تقع خارج الجمهورية ، فالأختصاص بتحريك الدعوى الجنائية فيها قاصر على النيابة العامة وحدها (م/ 4 من قانون العقوبات)
إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لاقامه الدعوى ، ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة (م/ 232 "أولا" من قانون الإجراءات الجنائية)
إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات (م/ 232 "ثانيا" من قانون الإجراءات الجنائية)

.................................................. .....................

للإطلاع على نص الكتاب الدورى كاملاً إضغط هنا

</b>

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس