عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-27-2018, 06:21 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي جوازإشتراك القاصر فى تأسيس أو المساهمة فى شركة مسئولية محدودة

يفرق الفقه بين حالة دخول القاصر فى الشركة كمؤسس ودخوله كشريك. وينص الفقه على أنه "يشترط أن يكون المؤسس فى الشركة ذات المسئولية المحدودة كامل الأهلية بالغاً سن الرشد، ولا يجوز أن يكون قاصراً حتى ولو كان مأذوناً له بإحتراف التجارة نظراً للمسئولية المشددة مدنياً أو جنائيا"ً (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 38). إلا أن الفقه أجاز دخول القاصر كشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة لأن إشتراكه ذاك يعد إستثماراً لأمواله وهو من المسموح للقاصر (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 30).

ويجوز إشتراك القاصر كشريك (وليس كمؤسس) فى الشركات ذات المسئولية المحدودة حتى ولو كانت متضمنة حصصاً عينية. ولكن لا يسأل القاصر كباقى الشركاء فى أمواله الخاصة عن الفرق فى قيمة الحصص العينية، إلا فى حدود أمواله المستغلة (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 30).

ولكن إذا كان مقدم الحصص العينية هو القاصر وكان تقدير قيمة الحصة مغالى فيه، فأنه يسأل عن الفرق فى قيمة الحصة فى أمواله الخاصة كأى شريك (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص 30).


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس