عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-23-2016, 10:04 PM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي عدم جواز الحكم -بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لايجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى،وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ 10/7/1990 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 13/1/2002 رقم 119 بالسجل الخاص بشركة ......... رقم 24867 بنها ،لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فإن هذا الحكم لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى . (الطعن رقم 10472 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)


للتحميل


http://www.cc.gov.eg/Images/H/111238986.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس