عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-18-2013, 09:33 AM
أبا محمد أبا محمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 479
افتراضي ما مدي جواز خصم ضريبة المرتبات من الوعاء الخاضع لرسم تنمية الموارد المالية المقرر بالقانون 147 لسنة 1984

يتم تحصيل رسم تنمية الموارد المالية المقرر بالقانون 147 لسنة 1984 المعدل بالإضافة إلي الضرائب والرسوم المقررة بمقتضي القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون .
وبناءاً عليه أنتهي رأي اللجنة إلي عدم جواز خصم ضريبة المرتبات والأجور من الوعاء الخاضع لرسم تنمية الموارد المالية المشار إليه .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس