عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:24 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي أحكام محكمة النقض بشأن المادة 44 مرافعات

المادة رقم 44 - من قانون المرافعات

مادة 44 - لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد الى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

التطبيقات القضائية

دعاوى وضع اليد أساسها الأصلى الحيازة المادية بشروطها القانونية ، و لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية و فحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها . فإذا وجدت المحكمة أن الحيازة المادية ثابتة كان هذا كافياً لبناء الحكم عليه ، و كان ما يأتى فى الحكم بعد ذلك عن الملكية فضلة لا تصلح لأن تكون أساساً للطعن فى الحكم بطريق النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 20 لسنــة 1 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1931 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 26]


الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا ما يجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4 لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1932 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 92]

لا يجوز لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه فى دعوى وضع اليد مبنياً فى جوهره على أسباب ماسة بأصل حق الملك ، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه فى هذه الدعوى منصباً على تبين ماهيتها و النظر فى توافر شروطها و عدم توافرها بحيث لو دعت ضرورة هذا البحث للرجوع إلى مستندات حق الملك فلا يكون ذلك مقصوداً لذاته ، بل يكون على سبيل الإستئناس ، و بالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع اليد - الأمر الذى يجب أن يجعله القاضى مناط تقصيه ، فإن تجاوز هذا الحد فبحث فى الملكية فنفاها و جعل أساس قضائه فى دعوى اليد ما نفى به أصل الحق فى أمر الملك فإنه يكون قد خالف القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 32 لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1932 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 137]


لا يجوز لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه فى دعوى وضع اليد مبنياً فى جوهره على أسباب ماسة بأصل حق الملك ، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه فى هذه الدعوى منصباً على تبين ماهيتها و النظر فى توافر شروطها و عدم توافرها بحيث لو دعت ضرورة هذا البحث للرجوع إلى مستندات حق الملك فلا يكون ذلك مقصوداً لذاته ، بل يكون على سبيل الإستئناس ، و بالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع اليد - الأمر الذى يجب أن يجعله القاضى مناط تقصيه ، فإن تجاوز هذا الحد فبحث فى الملكية فنفاها و جعل أساس قضائه فى دعوى اليد ما نفى به أصل الحق فى أمر الملك فإنه يكون قد خالف القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 32 لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1932 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 137]


التعرض الذى يصلح أساساً لرفع دعوى اليد هو الإجراء الموجه إلى واضع اليد على أساس إدعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 32 لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1932 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 137]


إن دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الإعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد فى ذاته . و لذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند وضع اليد و لا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض . و يصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد . و يكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة و إنما يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه . فإذا قبلت المحكمة دعوى إسترداد الحيازة مع أن وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة و لا إكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 32 لسنــة 3 ق - تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1933 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 251]


إن دعوى إسترداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف و قوة مادية تكون قد سلبت حيازة مادية أيضاً . و هى بهذه المثابة لا يمكن أن يكون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدمها المدعى عليه و يدعى المدعى أن له حق إرتفاق عليهما إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللذان هما محل حق الإرتفاق مقطوعاً بأنهما فى يد المدعى عليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 40 لسنــة 6 ق - تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1936 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 1167]


لا حرج على القاضى فى دعوى وضع اليد فى أن يستخلص من مستندات الخصوم ، و لو كانت خاصة بالملك ، كل ما كان متعلقاً بالحيازة و صفتها
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 31 لسنــة 12 ق - تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1943 مكتب فني 4 ع رقم الصفحة 60]


يكفى فى دعوى إسترداد الحيازة أن تكون للمدعى حيازة واقعية هادئة ظاهرة ، و أن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة و الإكراه ، فإذا إستظهرت المحكمة قيام هذه العناصر فى الدعوى المرفوعة على أنها دعوى منع تعرض فإعتبرها دعوى إسترداد حيازة و حكمت فيها على هذا الإعتبار فإنها لا تكون قد أخطات .
[النقض المدني الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 108 لسنــة 13 ق - تاريخ الجلسة 04 / 05 / 1944 مكتب فني 4 ع رقم الصفحة 356]


إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نيه التملك .فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين فى حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها فى وضع اليد ، و أهمها أن يكون بنية التملك . و خصوصاً إذا ما قام نزاع جدى حول تحقق هذا الشرط . و إذن فإذا دفع المدعى عليه دعوى منع التعرض بأن وضع يد المدعى على أرض النزاع إنما كان بإعتباره مستأجراً كما تدل عليه شهادة الشهود و الوصولات التى تفيد قيامه بدفع الأجرة ، ثم حكمت المحكمة بمنع التعرض بمقولة إن إيجار الخفية لا يكون سبباً لحرمان واضع اليد من ملكه متى تبينت محكمة الملكية أن أحوالاً إضطرارية هى التى حملته على أن يدفع الأجرة ، و ذلك دون أن تفصل فيما إذا كان وضع يد المدعى هو بصفته مالكاً أو بصفته مستأجراً تاركة ذلك - على حد قولها - لمحكمة الملكية ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 49 لسنــة 14 ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1945 مكتب فني 4 ع رقم الصفحة 537]


إن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية و لا محل فيها لبحث الملكية و لا مستنداتها إلا على سبيل الإستئناس بها فى شأن وضع اليد و بالقدر الذى تقتضيه دعوى اليد دون التعرض إلى أمر الملكية بأى حال . فعلى المحكمة أن تقيم حكمها فى هذه الدعاوى على الحيازة المادية بشروطها فتقضى بقبولها أو برفضها بناءً على توافر تلك الشروط أو عدم توافرها . أما إذا هى أسست قضاءها فيها على الملكية و مستنداتها فإنها تكون بذلك قد أقحمت دعوى الملك على دعوى اليد ، و أغفلت أمر وضع اليد و خالفت المادة 29 من قانون المرافعات .
و إذن فإذا كانت المحكمة ، و هى تفصل فى دعوى وضع يد ، بعد أن أثبتت وضع يد المدعى على الأرض موضوع النزاع ، و أثبتت أن المدعى عليه تسلمها تنفيذاً لحكم رسو مزادها عليه و أن المدعى لم يكن ممثلاً فى دعوى نزع الملكية ، قد أقامت حكمها برفض هذه الدعوى على أساس أيلولة ملكية الأرض إلى المدعى عليه بموجب حكم مرسى المزاد ، و على حجية هذا الحكم على المدعى ، فى حين أن القضاء فى دعوى وضع اليد لا يصح أن يؤسس على الملكية و فى حين أن حكم مرسى المزاد هذا ليس فى مسألة وضع اليد حجة على المدعى ، فإنها تكون قد خالفت القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 35 لسنــة 15 ق - تاريخ الجلسة 17 / 01 / 1946 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 59]


إن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له ، يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداءً محضاً من المتعرض أو بناءً على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصماً فيه ، إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم و لا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها ، لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد و غيره من الأحكام .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 35 لسنــة 15 ق - تاريخ الجلسة 17 / 01 / 1946 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 59]


إن تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد القاضى و لا يصح أن يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح .
فإذا رفع المدعى دعواه على إعتبار أنها دعوى إسترداد حيازة و وصفها صراحة بذلك و لكن كان الظاهر من صحيفتها أن الحق الذى إستمسك به و الواقعة التى ذكرها تستلزمان أن تكون الدعوى دعوى منع تعرض ، ففهمتها المحكمة على حقيقتها و قضت فيها على أساس هذا التكييف القانونى الصحيح ، فلا يصح النعى على حكمها بمخالفة القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 41 لسنــة 15 ق - تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1946 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 126]


إن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية . و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً فى حال وقوع الغصب .
فإذا كان الثابت أن العقار محل الدعوى " شادر " قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة إرتكبها مستأجره ، و نفذ حكم الإغلاق بإخراج جميع الأشياء التى كانت به و إغلاق بابه و وضع الأختام عليه ، فإن حيازة المستأجر المادية للشادر تكون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائى الصادر عليه . و القول بأن المستأجر ظل حائزاً رغم ذلك هو خطأ فى فهم معنى الحيازة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 70 لسنــة 16 ق - تاريخ الجلسة 05 / 06 / 1947 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 464]


لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 127 لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1954 مكتب فني 5 رقم الصفحة 1000]


الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية ، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية و فحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقا بالحيازة و صفتها و بشرط أن لايكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصودا لتحرى الحق ، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى و المدعى عليه و قاضى الدعوى فلا يجوز للمدعى أن يجمع فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و لا يجوز للمدعى عليه أن يدفعها بالاستناد إلى الحق و لا أن يقيم القاضى حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه . و إذن فإنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعاوى الحيازة والبت فى شأنها بالصحة أو بالتزوير لما فى ذلك من المساس بالحق وجودا و عدما .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 27 لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 16 / 06 / 1955 مكتب فني 6 رقم الصفحة 1245]


لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 191 لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1955 مكتب فني 6 رقم الصفحة 1392]


للحائز على الشيوع أن يرفع دعاوى اليد ضد شركائه الذين ينكرون عليه حقه فى الانتفاع بمظاهر مادية تخالف حقوق الشركاء على الشيوع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 179 لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1955 مكتب فني 6 رقم الصفحة 1522]


لا يقبل من المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفى الحق .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 29 لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1963 مكتب فني 14 رقم الصفحة 1112]


لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا بايذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن تكون قد سلبت قهرا .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 58 لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 09 / 01 / 1964 مكتب فني 15 رقم الصفحة 62]


دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد و لو وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض ، ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصله بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 58 لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 09 / 01 / 1964 مكتب فني 15 رقم الصفحة 62]


دعوى وقف الأعمال التى تعد من دعاوى وضع اليد ويرفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية هى الدعوى التى يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عينى عقارى وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها ومقتضى الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها .وتختلف هذه الدعوى عن الطلب المستعجل الذى يرفع إلى قاضى الأمور المستعجلة بوصفه كذلك ويقضى فيه على هذا الأساس إذ مناط إختصاصه بنظر هذا الطلب أن يقوم على توافر الخطر الذى يبرر تدخله لإصدار قرار وقتى يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى إستفحاله إذا ما فات عليه الوقت ، والحكم الذى يصدره القاضى المستعجل فى هذا الشأن هو قضاء بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق مما يرفع الاستئناف عنه أمام المحكمة الإبتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 203 لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 147]


التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه - فإذا كانت الدعوى تهدف إلى منع تعرض وزارة الإصلاح الزراعى المستند إلى الأمرين الإداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العليا للإصلاح الزراعى تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون 152 لسنة 1957 وتحقيقاً للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الإصلاح الزراعى فإن الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 69 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 01 / 12 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 1763]


الحيازة فى عنصرها المادى تقضى السيطرة الفعلية على الشىء الذى يجوز التعامل فيه ، و هى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية إكتساب حق على هذا الشىء . و لما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا غلى حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة ، فإن هذه الحصة يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية إمتلاكها . و لا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام و أنه إذا إستقرت الحيازة على مناهضة حق المالك و مناقصته بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 266 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1967 مكتب فني 18 رقم الصفحة 306]


التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض و ذلك لما يترتب حتما على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 314 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 538]


دعوى الحيازة هى الدعوى التى يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدى عليه بالغضب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته أما دعوى الملكية فهى الدعوى التى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى كحق الإرتفاق
و البحث فيها يتناول حتما أساس هذا الحق و مشروعيته . فإذا كان المطعون ضده قد طلب فى دعواه إزالة المبانى التى أقامها الطاعن على الممر محل النزاع تأسيساً على أن هذا الممر محمل بحق إرتفاق لمصلحة العقار المملوك له و قد ثار النزاع فى هذه الدعوى بين الطرفين على هذا الإرتفاق فإنها على هذه الصورة لا تكون من دعاوى الحيازة و إنما من دعاوى الحق .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 403 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 09 / 05 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 914]


الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الريع و التى تعتبر الملكية عنصرا من عناصرها و ذلك لإختلاف الدعويين سببا و موضوعا ، و من ثم لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة لمخالفته الحكم الأول . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم فى دعوى منع التعرض قد فصل فى أسبابه فى ملكية أرض النزاع و قضى بأنها لا تدخل فى مستندات الخصم ، ذلك أن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية و من بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها و كل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها النزاع على أصل الحق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه كالنزاع على الريع و من ثم فلا تتقيد به تلك المحكمة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 26 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 333]


الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة قبل الفصل فى دعوى الحيازة و تنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، أو تخليه عن الحيازة لخصمه من تلقاء نفسه، هو فى حقيقته دفع موضوعى ، و بالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف التى لا يجوز لها إذا ما ألغت الحكم المستأنف و قبلت الدعوى أن تعيدها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 485 لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1971 مكتب فني 22 رقم الصفحة 553]


للحائز على الشيوع أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 524 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 134]

التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانونى الموجبة إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 117 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 131]


دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 447 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 202]


مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، و العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 653 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 1003]


دعوى منع التعرض ترمى إلى حماية الحيازة ، و التعرض الذى يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها ، و لا يشترط فى التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1178 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 931]


من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 161 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1108]



دعوى الطرد للغضب من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء اكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية او بالقوة لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد اقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكا للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال امدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف ارادته... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاء فى رفضة لثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين، فانه اذ انتهى رغم ذلك الى الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيسا على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغضب، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6154 لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1576]


مقصود الغصب هو إنعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر بذلك الا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شأنه فى تبريد يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن ما استند فى قضائه للمطعون ضده بطلباته على إجراء القول بأن الطاعنين لم يقدما دليلاً يبرر وضع يدهما على أطيان النزاع وأن الخبير المنتدب فى الدعوى قد اثبت أنها كانت مسجلة بالجمعية الزراعية الكائن بدائرتها بإسم آخر غير ممثل فى الدعوى حتى سنة 1983 كحائز لها دون أن يلقى بالاً الى ما أثبته الخبيرين المنتدبين فيها وشهد به الشهود ورجال الادارة بالناحية من أنهما مستأجريين لها فى تاريخ سابق على شراء المطعون ضده لها وإستمرارية ذلك الى ما بعد رفع الدعوى مع أن العبرة فى وضع اليد بما يثبت قيامه فعلاً ولم يدل بدلوه فى الدعوى مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 475 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 761]


النص فى الفقرة الأولى من المادة44من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعؤه بالحيازة"يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ـ يستوى فى ذلك أن يطلب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة المستقلة عن دعوى أصل الحق ـ وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة من أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته، فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الإداعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 852 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 1098]

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس