عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 03-24-2013, 04:27 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي

الباب الرابع
الأوراق التجارية

مادة (378 )
تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات و السندات لأمر و الشيكات و غيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها 0

الفصل الأول
الكمبيالة
1-الإصدار

مادة (379 )
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
أ*- كلمة " كمبيالة " مكتوبة في متن الصك و باللغة التي كتب بها 0
ب*- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود 0
ت*- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ) 0
ث*- ميعاد الاستحقاق 0
ج*- مكان الوفاء 0
ح*- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد )
خ*- تاريخ و مكان إصدار الكمبيالة 0
د*- توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء 0

مادة (380 )
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :
أ*- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها 0
ب*- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر مكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء و موطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت 0
ت*- و إذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب 0

مادة (381 )
أ*- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه 0
ب*- و يجوز سحبها على الساحب 0
ت*- و يجوز سحبها لحساب شخص آخر 0

مادة (382 )
يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى 0

مادة (383 )
1- يجوز لساحب الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها 0
2- و يعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن 0
3- و يجب بيان العائد في الكمبيالة , فإذا خلن منه اعتبر الشرط كأن لم يكن 0
4- و يسحب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر 0

مادة (384 )
1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف و بالأرقام معا , فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف 0
2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا 0

مادة (385 )
تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا و عديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأى صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط 0

مادة (386 )
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة0

مادة (387)
1) يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها 0
2) و مع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة و لكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصري , فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الكمبيالة في مصر 0

مادة (388 )
1) يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته 0
2) و إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية 0

مادة (389)
1) من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه 0
2) و يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته 0

مادة (390 )
1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها و وفائها 0
2- و يجوز له أن يشترط إعفاؤه من ضمان القبول ,ز و كل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن 0

2-التظهير

مادة (391 )
1- كل كمبيالة و لو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير 0
2- لا يجوز تداول الكمبيالة التي تضع فيها الساحب عبارة " ليست للأمر "أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار 0
3- يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها , كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أي ملتزم آخر , و يجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد 0
مادة (392)
1- يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط 0 و ل شرط يعلق عليه التظهير كأن لم يكن 0
2- و يكون التظهير الجزئي باطلا 0
3- و يعتبر التظهير"لحامله" تظهيرا على بياض 0

مادة ( 393 )
1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها " وصلة " و يوقعه المظهر 0
2- و يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) و يشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة 0
مادة (394)
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة 0
2- و إذا كان التظهير على بيان جاز للحامل 0
أ-أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر 0
ب-أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر 0
ج-أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض و لو لم يظهرها 0
مادة (395 )
1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة و وفائها ما لم يشترط غير ذلك 0
2- و يجوز له حظر تظهيرها من جديد , و في هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق 0

مادة ( 396 )
1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة و لو كان أخرها تظهيرا على بياض – و تعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تطن 0 و إذا أعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض 0
2- إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلي عنها إذا أثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما 0
مادة (397 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 385 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحاميليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين 0
مادة (398 )
1- إذا أشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل " أو " القيمة للقبض " أو " التوكيل " أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة و لكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل 0
2- و ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر 0
3- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه 0

مادة (399 )
1- إذا أشتمل التظهير على عبارة" القيمة للضمان " أو "القيمة للرهن " أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة , و مع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل 0
2- و ليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين , و تكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن 0
مادة (400 )
1- التظهير اللاحق لميعاد الإستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه أما التظهير اللاحق لا احتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق 0
2- يفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك 0

3- مقابل الوفاء

مادة (401 )
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها و يسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة و حاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 0
مادة (402)
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء و مساو بالأٌقل لمبلغ الكمبيالة0
مادة (403)
1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل , و لا يجوز نقض هذه القرينة إلا في علاقة المسحوب عليه بالحامل 0
2- و على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا 0 فإذا أثبت الساحب وجود المقابل و استمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته 0
مادة (404)
1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين 0
2- و إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل و يسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة 0

مادة (405 )
على الساحب , و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا , أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء 0فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة 0
مادة (406 )
إذا أفلس الساحب و لو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه 0
مادة (407)
1- إذا أفلس المسحوب عليه و كان مقابل الوفاء دينا في ذمته للساحب دخل هذا الدين في موجودات التفليسة 0
2- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس و كانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها 0
مادة (408 )
1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها فيراعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور 0 و يكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره 0
2- فإذا سحبن الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قول المسحوب عليه 0
3- و إذا لم تحمل أي كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء 0
4- أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة 0

4-القبول

مادة (409 )
يجوز لحامل الكمبيالة و لكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها0
مادة (410 )
1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد 0
2- و للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول , و مع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء في محل آخر غير المحل الذي يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها 0
3- و للساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين 0
4- و لكل مظهر يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد , ما لم يكن الساحب قد اشترط تقديمها للقبول 0

مادة (411 )
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها 0
2- و للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته 0
3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد 0
مادة (412 )
1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول 0 و لا تقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر في الاحتجاج 0
2- و لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة بالتخلي عنها للمسحوب عليه 0

مادة (413 )
1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها , و يؤدي بلفظ " مقبول " أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه و يوقعه المسحوب عليه 0
2- و يعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة 0
3- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص , وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة , فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه في الرجوع على المظهرين و على الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا 0

مادة (414)
1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط , و مع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة 0
و كل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول 0 و مع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله 0
مادة (415 )
1- إذا عين الساحب في الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول 0 فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء 0
2- و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا في نفس الجهة التي بها موطنه ليقع فيها الوفاء 0

مادة (416 )
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها 0
و في حالة عدم الوفاء يكون للحامل و لوكان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرو ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 444 و 445 من هذا القانون 0

مادة (417 )
1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا و يعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس 0
2- و مع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم في حدود هذا القبول 0

5-الضمان الاحتياطي

مادة (418 )
1) يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي 0
2) و يكون هذا الضمان من أي شخص و لو كانوا ممن وقعوا الكمبيالة 0
مادة (419 )
1) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو على وصلة 0
2) و يؤدي الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطي " أو بأي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى و يوقعه الضامن 0
3) و يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب 0
4) يذكر في الضمان اسم المضمون , و إلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب 0

مادة (420)
1) يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون 0
2) و يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا و لو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل 0
3) و إذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون 0
6-الاستحقاق

مادة (421 )
1- يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء :
أ*- لدى الإطلاع 0
ب*- بعد مدة معينة من الإطلاع 0
ج- بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها 0
د- في تاريخ معين 0
2- الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة 0

مادة (422)
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها و يجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها 0 وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته و للمظهرين تقصيره 0
2- للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين , و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل 0
مادة( 423 )
1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من تاريخ القبول أو تاريخ الاحتجاج 0
2- فإذا لم يعمل الاحتجاج أعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول
مادة (424)
1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو عدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء 0 فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه 0
2- و إذا سحبت الكمبيالة لشهر و نصف شهر أو لعدم شهور و نصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها , وجب البدء بحساب الشهور كاملة 0
3- وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر 0
4- و تعني عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما 0
مادة (425)
1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين و في مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء 0
2- و إذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم و كانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء و يحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك 0
3- يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة 0
4- ولا تسري هذه الأحكام إذا ا تضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أحرى 0

7- الوفاء


مادة (426 )
1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدو معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للوفاء استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم 0
2- يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء 0

مادة (427 )
1- إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء 0
2- لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي 0
3- و إذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة و إعطائه مخالصة به 0
4- و تبرئ ذمة الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها , و على حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع 0
مادة (428)
1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق 0
2- وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك 0
3- وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم , و عليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات و لكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين 0
مادة(429 )
1- إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة لأجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا , وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة , و ذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء 0
2- إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة و تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض المقصود عليه بلد الوفاء 0

مادة (430 )
1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء وفي كون الإيداع على نفقة الحامل و تحت مسئوليته 0
2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ و مقداره و تاريخ إصدار الكمبيالة و تاريخ الاستحقاق و اسم من حررت في الأصل لمصلحته 0
3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بقبول الوفاء بموجب وثيقة الإيداع , و للحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة 0 فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له 0

مادة (431)
لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه 0
مادة (432 )
1- إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة و كانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها لأن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى 0
2- و إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ و ضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 0
مادة (433)
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة –مقبولة أو غير مقبولة – و لم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضي المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها و أن يقدم كفيلا

مادة (434)

1- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 و أحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق و يعلنه للساحب و المظهرين بالطريقة في المواعيد المقررة في المادة 440 من هذا القانون 0
1- و يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة و لو تعذر استصدار أمر القاضي في الوقت المناسب 0

مادة (435 )
1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها و يكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة , و يلتزم هذا المظهر بمعاونته و إذن له باستعمال إذنه في مطالبة المظهر السابق و يرقى المالك في هذا المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب 0
2- و يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد 0
3- و لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 0
4- و تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة 0
مادة (436 )
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضي في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة يبرئ ذمة الدين 0
مادة (437 )
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432 و المادتين 433 و 435 من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى 0



8-الرجوع


مادة (438 )
1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين بها 0
2- و يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
أ*- الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول 0
ب*- إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل , أو توقفه عن الدفع و لو لم يثبت بحكم , أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد 0
ج – إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول 0
3- ز يجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب , ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائراتها موطنه و خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء 0 فإذا رأى القاضي مبررا لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق و يكون هذا الأمر نهائيا 0

مادة (439 )
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء 0
2- يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول , فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي 0
3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق 0
و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول 0
4- يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة و عن عمل احتجاج عدم الوفاء 0
5- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , أو توقيع حجز غير مجد على أمواله , لا يجوز لحما الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و بعد عمل احتجاج عدم الوفاء 0
6- في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , و كذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين

مادة (440 )

1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف 0 و على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة و عناوينهم , و هكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب 0 و يبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فسه الإخطار من المظهر السابق عليه 0
2- و متى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة وفقا للفقرة السابق وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته 0
3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه 0
4- و لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى و لو برد الكمبيالة ذاتها و عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له 0 و يعتبر الميعاد مراعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور 0
5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له , و إنما يلزمه عند الإقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة 0

مادة (441)
1- للساحب و لكل نظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط " الرجوع بلا مصاريف " أو " بدون احتجاج " أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى و وقع الشرط 0
2- و لا يعفى من هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة و ولا من عمل الإخطارات اللازمة , و على من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك 0
3-إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف , سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين , سرت آثاره عليه وحده 0
4- و إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط و عمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف , أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل 0

مادة (442 )
1- الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها 0
2- و لحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم 0
3- و يثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها 0
4- الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين و لو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء 0
مادة (443 )
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : -
أ – أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه 0
ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي و ذلك ابتداء من يوم الاستحقاق 0
ج- مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و الدمغة و غيرها 0
د- في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع في موقع الحامل 0
مادة ( 444)
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي : -
أ – المبلغ الذي أوفاه 0
ب- عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي 0
ج- المصاريف التي تحملها 0
مادة (445)
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه و معها الاحتجاج و مخالصة بما وفاه 0
2- و لكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة له 0
مادة (446 )
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و تسليمه مخالصة به 0
و يجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه و أن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره 0
مادة ( 447 )
1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يلي : -
أ*- تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع 0
ب*- عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع 0
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف 0
2- و مع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , و في هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه 0
3- و إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول و عدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده 0
4- إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول , فله وحده الإفادة من هذا الشرط 0

مادة (448 )
1-إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد 0
2- و على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و أن يثبت هذا الإخطار مؤرخا و موقعا منه في الكمبيالة أو في الوصلة و تتسلسل الإخطارات وفقا للمادة 440 من هذا القانون 0
3- و على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء 0
4- إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج 0
5- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة , و تزداد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها 0
6-لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كفله تقديمها أو بعمل الاحتجاج 0



مادة (449 )
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية

– التدخل
أولا أحكام عامة


مادة (450)
1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصا لقبلها أو لوفاء قيمتها عند الإقتضاء 0
2- و يجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , و ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية 0
3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير و لو كان المسحوب عليه غير القابل , كما يجوز أن يكون التدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل 0
4- و يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين و إلا كان مسئولا عن الإقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة


ثانيا : القبول بالتدخل


مادة (451 )
1- يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول , حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها 0
2- إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الإقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين و لا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها و امتنع هذا الشخص عن قبولها و أثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج 0
3- و للحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل 0 فإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له 0

مادة (452 )
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة و يوقعه المتدخل و يبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته 0 فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب 0
مادة (453 )
1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة و المظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التي يلتزم بها الأخير 0
2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و لضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل في مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها في المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة و الاحتجاج و تقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة 0


ثالثا : الوفاء بالتدخل


مادة ( 454 )
1-يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها 0
2- و يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه 0
3-و يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء 0
مادة (455)
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الإقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها0 وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج 0
3- و إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفي عند الإقتضاء أو من حصل قبواه الكمبيالة بالتدخل لمصلحته , و كذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص 0


مادة (456)
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء 0
مادة ( 457 )
1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته 0 فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب 0
2- يجب تسليم الكمبيالة و الاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل 0
مادة (458 )
1- يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته و قبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة 0 و مع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد 0
2- و تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته 0
3- إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين 0
و من يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة 0


10- تعدد النسخ:


مادة (459 )
1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا 0
2- و يجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها و عدد النسخ التي حررت منها و إلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها 0
3- لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته 0 و يجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى ن ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق , و هكذا حتى يرقى إلى الساحب 0
4- و على كل مظهر كتابة تظهيره على المسخ الجديدة 0
مادة (460 )
1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة و لو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى 0 و مع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول و لم يستردها 0
2- المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين و كذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم و لم يستردوها 0
مادة (461 )
على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذي تكون تلك النسخة في حيازته 0 و على هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى 0 فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه :
أ – أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها 0
ب- و أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى 0


11- الصور


مادة (462 )
1- لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها0
2- يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة و ما تحمل من تظهيرات و بيانات أخرى , كما يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده النسخ من الأصل 0
3- يجوز تظهير الصورة و ضمانها احتياطيا بالكيفية التي يجري بها تظهير أو ضمان الأصل و بالآثار نفسها 0
مادة (463 )
1- يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل , و على هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة 0
2- و إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه 0
3- إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى , فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن 0

12- التحريف


مادة ( 464 )

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في لمتن المحرف , أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي 0

13- التقادم

مادة (465 )
1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 0
2- و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف 0
3- و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه 0
مادة (466 )
1- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى 0
2- كما لا يسرب التقادم المذكور إذا صدر الحكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين 0

مادة (467 )
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة0
رد مع اقتباس