عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-03-2013, 09:13 AM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات

المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات
ــ مواعيد التسجيل في ضريبة المبيعات:ـ
م20 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
تمسك المصلحة سجلا تقيد بهبيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها و التحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات و القواعد و الإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها.


ــمواعيد إخطار مصلحة الضرائب بأي تغييرات تطرأ علي البيانات السابقتسجيلها:ـ
م21 من القانون رقم11 لسنة1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل و ذلك خلال 21 يوما من حدوث تلكالتغييرات.
ــ ميعاد ردالضريبة:ـ
م31 من القانون رقم11 لسنة1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
ترد الضريبة طبقا للشروط و الأوضاع و الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيين:ـ
1) الضريبة السابق تحصيلها علي السلع التييتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخري.
2) الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ و ذلك بناء علي طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.
ــ ميعادالتظلم و التحكيم:ـ
م17 من القانون رقم11لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
للمصلحة تعديل المنصوص عليه في المادة السابقة و يخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرارللمصلحة. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطارفإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب أحالة النزاع إلي التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشرة يوما التالية. وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير.
و يعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس