عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-24-2018, 06:48 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي مدى مسئولية مقدم الحصة العينية عن قيمتها

يكون مقدم الحصة العينية مسئولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها فى عقد الشركة. فإذا ثبت وجود زيادة فى هذا التقدير وجب أن يؤدى الفرق نقداً إلى الشركة (مادة (29(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وجدير بالذكر أن "العبرة فى تقدير الحصة العينية المبالغ فيها بوقت تقويمها دون أثر لما يطرأ عليها من إرتفاع أو إنخفاض... وتظل مسئولية الشريك منعقدة عن الفرق فى قيمة الحصة ولو كان تنازل عنها للغير أو لأحد الشركاء" (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 27).

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوّم من الشركاء بطريق التدليس حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية (مادة (162(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس