عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-24-2016, 10:46 PM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي الأوراق التجارية-الكمبيالة والسندات لأمر والشيكات من صور الأوراق التجارية

النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية - على أن " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها " يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التى تسرى عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التى يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتى قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية. (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)


للتحميل


http://www.cc.gov.eg/Images/H/111238990.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس