عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-26-2016, 07:44 PM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي الصلح الواقى من الإفلاس - اهدافه

إذ كان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادى آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقى من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأى الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه " 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ....... 2- تفصل المحكمة في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً ........ " وكانت عبتارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعى الدلالة على كون الحكم الصادر في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح يكون نهائياً بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 9434 لسنة 82 جلسة 2016/01/10)

للتحميل


http://www.cc.gov.eg/Images/H/111238976.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس