عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-02-2013, 07:44 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي المعالجة المحاسبية والضريبية فى الدفاتر والسجلات

المعالجة المحاسبية والضريبية فى الدفاتر والسجلات :
نصت المادة (60) من اللائحة على :
فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون على الشخص الاعتبارى إثبات الأصول والالتزامات فى الدفاتر والسجلات التى يلتزم بإمساكها طبقاً لأحكام المادة (78) من القانون على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً لهذه القيم.
كما نصت المادة (61) منها على :
لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانونى.
وتجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي :
1- فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة المنصوص عليها فى البنود (1) و(2) و(4) من المادة (25) من القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها.
2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (25) من القانون يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانونى، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون.
3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانونى، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عد الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين (1) و(2) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.
ونصت المادة (62) من اللائحة على ما يأتي :
فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانونى تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
ويعتمد التغيير فى الشكل القانونى من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.
خصم الضريبة الأجنبية التى تؤديها شركة مقيمة :
نصت المادة 54 من القانون على ما يأتي :
تخصم الضريبة الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتى كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس