عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-02-2016, 03:49 PM
دكتره دكتره غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 962
افتراضي لتحكيم إستناداً -لملحق التوفيق والتحكيم الخاص بالأتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية

مفاد النص في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أنه وإن حظر الطعن في أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنه لم ينص على منع إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها بما مؤداه وجوب التقيد بالمبادئ الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتى لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هى أداة لرد الأحكام التى أصابها عوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية ، وكانالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محل التداعى على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقاً للاتفاقية الموحدةلاستثمار رؤوس الأموال العربية ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى البطلان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن الفصل في موضوع الدعوى وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجرى في مصر والذى لا تتعارض أحكامه – في هذا الشأن – مع أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/11/1980 وملحق التوفيق والتحكيم المرفق بها التى جرى التحكيم – الراهن – وفقاً لها ، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً . (الطعن رقم 6065 لسنة 84 جلسة 2015/11/04)


للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237852.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس