عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-06-2013, 12:57 AM
فاروق أحمد فاروق أحمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 885
افتراضي

الفرق بين الإحتياطات و المخصصات

عنا صر المقارنة
الاحتياط
المخصص (المؤونات )
1
عبء أم توزيع
توزيع الربح
عبء على الإيرادات
2
الهدف من التكوين
تدعيم المركز المالي أو تحقيق سياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة
لمواجهة نقص فعلي أو متوقع محدد أو غير محدد للأصول أو لمواجهة زيادة فعلية أو محتملة محددة أو غير محددة في الالتزامات
3
الإفصاح عنه
يظهر في حـَ / توزيع الأرباح وفي الميزانية العمومية جانب الخصوم
يظهر في حـَ /الأرباح والخسائر وفي الميزانية العمومية أما مطروحاً طرح شكلي من الأصول أو يظهر في جانب الخصوم
4
مصدر تكونها
الأرباح السنوية العادية, وعلاوة إصدار الأسهم عند زيادة رأسمال وأرباح إعادة التقدير
الإيرادات العادية
5
التأثير على المركز المالي الحقيقي (العادل)
لا يؤثر (فيما عدا الاحتياطي السري)
يؤثر (مبدأ القيمة المنتظر تحقيقها مستقبلاً)


6
مقابلة أي أصول


يقابله أصول مستثمرة


يقابله (أحياناً)
نظراً للتدخل بين مفهوم الاحتياطيات والمخصصات كما أن كل منها يؤثر على حساب الأرباح والخسائر و حساب التوزيع وكذلك الميزانية العمومية فمن المهم أن نبين الفرق بينهما بإيجاز وذلك وفقاً لما يلي:




¤ أنواع الاحتياطيات :


1) الاحتياطي القانوني:
فرضت معظم التشريعات الأجنبية على الشركات المساهمة التزام تكوين أموال احتياطية لما لها مزايا بالنسبة للغير وللشركة ذاتها .فالشركات المساهمة التي حددت مسؤوليتها بالقيمة الاسمية للسهم لا بد من أن تدخر جزءاً من أرباحها في سنين الازدهار لما قد يصيبها في حالة حدوث أزمة اقتصادية وتكون بذلك قد أمنت على نفسها من جهة وعلى حقوق الدائنين من جهة ثانية لبقاء رأس المال على حاله وهو المعتبر الضمانة الأولى لحقوقهم .
حددت معظم التشريعات التي تنص على تشكيل الاحتياطي القانوني نسبة مئوية من الأرباح الصافية السنوية كل عام لحساب حتى يصل إلى حد معين من رأس المال الأصلي .
حيث نصت المادة (246) من قانون التجارة السوري على اقتطاع 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني, ويجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة في هذا الاحتياطي نصف رأس مال الشركة.
ونصت المادة (14) من قانون الشركات في مصر على اقتطاع 5% على الأقل من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ خمس رأس المال للشركة.
أما في فرنسا فنص القانون الصادر 30 أيلول عام 1953 على اقتطاع نسبة قدرها 5% لحساب الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ عشر رأس مال الشركة .
وواضح أن النسب المذكورة في قانون التجارة ما هي إلا الحد الأدنى الذي يجب أن ينص عليه نظام الشركة ويمكن أن يصل الاحتياطي القانوني إلى مبلغ يعادل رأس المال .إلا أن الشي الرئيسي هو أنه في السنوات الخاسرة لا يرحل شيء إلى الاحتياطي القانوني وليس هناك ما يلزم الشركة بتعويض ذلك في السنوات الرابحة .
ولقد نص قانون التجارة السوري على أن يكون الاقتطاع من الأرباح الصافية فماذا يقصد بصافي الربح:
الأرباح الصافية للشركة هي نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي قامت بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق الأرباح الصافية السنوية وفقاً للقواعد المحاسبية وقبل إجراء أي توزيع على أية صورة كانت.
والأصل: الأخذ بمبدأ تضامن الميزانيات, أنه لا يوجد ربح في سنة ما إلا بعد تغطية الخسارة السابقة من أرباح السنة الحالية قبل اقتطاع أي احتياطي من هذه الأرباح. وإذا استغرقت الخسائر السابقة أرباح السنة الحالية فلا يكون هناك أي مال احتياطي.
ونتيجة لذلك:
*أ. إذا انتهت السنة السابقة بخسارة فيجب أن تخصم هذه الخسائر من أرباح السنة الحالية أولاً أو جزء منها وذلك حسب حجم كل من مبلغ الخسارة ومبلغ الربح.
*ب. تحسم ضريبة الدخل من الربح الصافي ويجوز تراكم الخسائر وتنزيلها من الأرباح لمدة خمس سنوات قبل حساب ضريبة الدخل.
*ج. لا يجوز إدخال الأرباح المرحلة من السنة السابقة, وفي حال وجودها عند حساب الاحتياطي القانوني لأن هذه الأرباح سبق أن اقتطع منها الاحتياطي القانوني.
*د. يجب أن يحسب الاحتياطي القانوني قبل أي احتياطي آخر وقبل توزيع أي ربح على المساهمين.


& استعمال الاحتياطي القانوني :
في سورية أشار قانون التجارة إلى كيفية التصرف بالاحتياطي القانوني . إذا نصت الفقرة ( 3 ) من المادة (462) على ما يلي :
(( لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين ، إنما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للمساهمين وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين الحد الأدنى المذكور ))
ومن البديهي أنها يجب أن يعاد إلى الاحتياطي القانوني ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية إذا ما قل عن الحد الأدنى وهو نصف رأس مال الشركة . أما في الأحوال الأخرى ، أي في حالة الخسارة فلم يشر قانون التجارة إلى ذلك صراحة إلا أن المادة (71) من نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة الصادر بالمرسوم رقم (98) نصت على أن الاحتياطي الإجباري لا يستعمل إلا لسد الحاجات الاستثنائية أو الغير المنتظرة .
ويستدل من ذلك أن الاحتياطي القانوني ما وجد إلا لحماية رأس المال وضمان ثباته وبالتالي ضمان حقوق الدائنين بل زيادة ضمانها .


2) الاحتياطي النظامي:
وهي الاحتياطيات التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة كما يمكن في حال عدم ذكرها في النظام الأساسي عند التأسيس تقرير الاحتياطيات التي تراها ضرورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بإدخالها إلى النظام العام وتسمى احتياطيات نظامية نسبة إلى نظام الشركة ومن أمثلته:
q احتياطي رد السندات:
عند إصدار سندات ينص عادة في عقد الإصدار على ضرورة تكوين احتياطي وذلك من خلال حجز مبلغ سنوي من الأرباح يبلغ في نهاية مدة العقد قيمة موازية لمبلغ القرض. الحكمة في مثل هذا التصرف أن يضمن حملة السندات توفر الأموال لدى الشركة لرد قيمة سنداتهم عند حلول أجل استحقاقها.
هذا من وجهة نظر الدائنين, أما من وجهة نظر الشركة فإن تكوين احتياطي رد السندات مرغوب فيه أيضاً لكي لا يؤثر رد قيمة السندات على رأس المال العامل بالشركة إذا كانت الأموال التي حصلت عليها الشركة من حملة السندات قد استثمرت في الأصول المتداولة. أما إذا كانت الشركة قد استثمرتها في شراء أصول ثابتة جديدة فإنه يصبح من الأجدر توفير الأموال اللازمة لرد السندات من الأرباح السنوية.
ومن الواضح أن رد السندات لا يؤثر في مبلغ الاحتياطي المكوّن لأن السندات تنمى من جانب الخصوم وتنقص النقدية في جانب الأصول بمبلغ مماثل. ما دام الاحتياطي قد استنفذ غرضه فإنه يحول إلى الاحتياطي العام ولا مانع بناء على ذلك من استعماله في نفس أغراض الاحتياطي العام.
وبالتالي فإن هذا الاحتياطي لا يمثل خسارة فعلية ولا محتملة وأنما هو في الحقيقة توزيع للربح نفسه.
رد مع اقتباس