عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-20-2016, 09:44 PM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي الاختصاص- النوعى للمحاكم الاقتصادية

إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده الأول ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة السند الإذنى محل النزاع ، ولما كان السند المذكور يعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة1999 وليس من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة السالف إيرادها بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق اختصاصه النوعى سيما وأن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند المذكور ناشئ عن عقد قرض ويضحى " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الدين محل النزاع - والذى تجاوزت قيمته مبلغ الخمسة ملايين جنيه - ناشئ عن عقد قرض منحه البنك المطعون ضده الأول لمورثهم فينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنه للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بحسبانه من عمليات البنوك الواردة بالفقرة السادسة من المادة 6 من قانون المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وهو ما يتعلق بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة في التصدى لموضوع النزاع فإنه يكون معيباً " على غير أساس . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)


للتحميل


http://www.cc.gov.eg/Images/H/111240096.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس