عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-18-2013, 09:19 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون الأحوال الشخصية الأردني

تعدد الطلاق
المادة 85 : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس .
يقع الطلاق باللفظ والكتابة والإشارة
المادة 86 : يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة .
المادة 87 : للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وان يفوض الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطي
المادة 88 : أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم .
ب- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو وله أو غيرهما فلا يدري ما يقول
المادة 89 : لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه .
المادة 90 : الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة
المادة 91 : إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في حالة معتبرة شرعاً أو اقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك
المادة 92 : اليمين بلفظ ، علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالها لا يقع الطلاق بها ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها
المادة 93 : الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى .
المادة 94 : كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا القانون
المادة 95 : يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية
المادة 96 : تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول
المادة 97 : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد
المادة 98 : الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون يزيل الزوجية في الحال .
المادة 99 : إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين
المادة 100: تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجاً آخر لا بقصد التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للأول
المادة 101 : يجب على الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوماً وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في

__________________

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس