عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 12-05-2013, 04:02 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي

الاستهلاكات "الإهلاكات":
تمثل الاستهلاكات مقابل ما يطرأ على قيمة الأصول الثابتة من نقص بسبب الاستعمال أو التقادم أو تغير الفنون الإنتاجية.
هذا النظام يمكن المنشاة من:
استرداد ما اختلط بالربح من رأس المال.
توفير الوسيلة التمويلية اللازمة لتجديد الأصول واستبدالها.
يجب أن يكون مقابل الاستهلاك حقيقياً أى مقابل النقص الفعلى فى قيمة الأصول نتيجة الاستخدام فى إنتاج الربح.
لا توجد طريقة معينة لحساب مقابل الاستهلاك ولكن يخضع للعرف وطبيعة الصناعة أو التجارة.
قد تكون الأصول التى يجرى عليها مقابل الإهلاك أصولاً مادية أو أصولاً معنوية كبراءة الاختراع أو اسم الشهرة.
يحسب مقابل الإهلاك على أساس ما تكلفته المنشأة فى سبيل الحصول على الأصل بصرف النظر عن القيمة الاستبدالية.
الاستهلاك المعجل :
نصت م 27 من القانون على أن "تخصم نسبة 30٪ من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون، عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30٪ المذكورة.
ويشترط أيضاً:
أن تكون الأصول محل الإهلاك المعجل آلات ومعدات وأن يكون الغرض من شرائها هو استخدامها فى مجال الإنتاج.
الضرائب والرسوم:
نصت م 23 فقرة 3 على أن يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم:
الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.
معنى هذا النص:
أن جميع ما تتحمله المنشاة من ضرائب تدخل فى نطاق التكاليف – ما عدا ضريبة الدخل التى تتحملها المنشأة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005، لا تعتبر من التكاليف لأنها تمثل نصيب الدولة فى الأرباح التى تحققها المنشأة.
بالنسبة إلى الضرائب الأجنبية:
نصت المادة 54 من القانون على أن: "تخصم الضرائب الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتى كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.
ويستفاد من هذا النص أن المشرع الضريبى أخذ بنظام ائتمان الضريبة Foreign Tax Credti على الدخل ذى المصدر الأجنبى الذى يدخل فى وعاء الضريبة المصرية طبقا لمبدأ عالمية الإيراد المعمول به بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر.
ومن مميزات هذا النظام أنه يحد من الازدواج الضريبى الذى يتعرض له الدخل ذو المصدر الأجنبى عند خضوعه للضريبة مرتين الأولى فى الخارج والثانية فى مصر.
شروط تطبيق النص :
يشترط لتطبيق هذا النص توافر الشروط التالية:
أن يتخذ الشخص الاعتبارى شكل شركة مقيمة فى مصر، ومن ثم لا تستفيد من هذا النظام الهيئات المصرية التى تعمل فى الخارج، كما لا تستفيد منه الشركات غير المقيمة والعاملة فى مصـر حيث لا تخضع للضريبة إلا عن دخلها المحقق فى مصر.
أن تكون الشركة المقيمة فى مصر قد أدت الضريبة على أرباحها المحققة فى الخارج وعليها إثبات ذلك بالمستندات الدالة على أداء الضريبة، ومن ثم إذا كانت الشركة معفاة من الضريبة فى الخارج، فلا تستفيد من نظام الخصم – كما يشترط أن تكون الشركة قد دفعت الضريبة الأجنبية بالفعل ولا يكفى مجرد استحقاق الضريبة.
وقد يثير هذا الشرط بعض المشكلات، مثل دفع الضريبة بعد سنوات الاستحقاق بسبب وجود نزاع بين الشركة والإدارة الضريبية0 ففى هذه الحالة يحق للشركة خصم الضريبة فى سنة الأداء وفقا للحدود المقررة فى سنوات الاستحقاق.
وفى حالة ما إذا قامت الشركة بدفع الضريبة الأجنبية وعلى أساسها تم الخصم من الضريبة المصرية ثم نازعت فى هذه الضريبة. وانتهت المنازعة بتخفيض الضريبة واستردت الفرق، فما استردته يعتبر إيرادا تحقق فى سنة الاسترداد يضاف إلى إجمالى إيرادات الشركة فى ذات السنة.
والشرط الثالث فى تطبيق نظام الخصم، كما أوضحته المادة 54 هو أن لا يتجاوز الخصم المسموح به قيمة الضريبة المصرية واجبة السداد عن الأرباح المحققة من أعمال الشركة فى الخارج.
وتطبيقا لذلك، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بحساب الضريبة المصرية على الربح المحقق للشركة فى الخارج، كما لو كان الربح تحقق فى مصر.
وتقارنه بما دفعته الشركة عن هذا الربح من ضريبة أجنبية، فإذا كانت الضريبة الأجنبية تزيد عن الضريبة المصرية فلا يجوز خصم الضريبة الأجنبية إلا فى حدود الضريبة المصرية.
أما إذا كانت الضريبة الأجنبية تساوى أو تقل عن الضريبة المصرية فإن الشركة تتمتع بالخصم الكامل للضريبة الأجنبية.
أقساط التأمين الاجتماعى ومكافآت نهاية الخدمة:
نص البند 4 من المادة 23 على أن يعد من التكاليف – أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
التبرعات والإعانات:
نصت المادة 23 بند 7 وبند 8 على أن يعتبر من التكاليف:
– التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.
– التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10٪ من الربح السنوى الصافى للممول.
القاعدة العامة أن التبرعات والإعانـات لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من الإيرادات الإجمالية لأنها تعتبر من قبيل استعمالات الدخل، وعلى هذا الأساس لا يجوز خصمها باعتبارها من التكاليف.
خصم الديون المعدومة :
تنص المادة 28 من القانون على أن "يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:
1) الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
2) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
3) المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها.
وبناء على هذا النص يجب أن يتضمن تقرير المحاسب ما يفيد توافر الشروط جميعها. ولمصلحة الضرائب أن تتحقق من ذلك بفحص دفاتر ومستندات الممول. ومن ثم يجب أن يكون الممول ممسكا لدفاتر وحسابات منتظمة.
التكاليف الأخرى التى يجوز خصمها:
إذا كانت المادة 23 حددت بعض أنواع التكاليف، إلا أن هذه التكاليف ليست على سبيل الحصر وإنما هى على سبيل المثال ومن ثم فإن كل نفقة يتوافر فيها شروط التكاليف واجبة الخصم من الإيراد الإجمالى ومن أمثلة ذلك:
الإيجارات:
يعتبر الإيجار الذى تدفعه المنشأة مقابل الانتفاع بالعقارات التى تستأجرها من الغير لمزاولة النشاط فيها من التكاليف واجبة الخصم – ومن ثم لا يسمح بخصم قيمة حكمية عن العقارات المملوكة للمنشأة كما كان الحال فى القانون السابق.
الأجور والمرتبات:
تعد من التكاليف المرتبات والأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها وعمالها.
لا يجوز لصاحب المنشأة أن يحسب لنفسه مرتباً مقابل إدارته للمنشأة لأنه يحصل على الربح نتيجة الجمع بين العمل ورأس المال.
إذا استعان صاحب المنشأة بابنه أو زوجته فى إدارة المنشأة – فيحسب المرتب كتكلفة بشرط أن يكون فى حدود مرتب المثل.
مصاريف الإعلان:
تعتبر مصروفات الإعلان من التكاليف واجبة الخصم لما لها من تأثير على زيادة أرباح المنشأة.
العجز الفعلى فى أصول المنشأة:
يعتبر من التكاليف واجبة الخصم من الربح الإجمالى، ما يصيب أصول المنشأة من نقص فعلى دون أن يكون النقص ناتجاً عن استخدامها بصورة مباشرة فى الإنتاج "لأنه يسرى فى شأنها فى هذه الحالة خصم مقابل الإهلاك" ويخصم مقابل ما يصيب أصول المنشأة من عجز فعلى سواء أكان سب هذا العجز السرقة أو الاختلاس أو الحريق، وسواء تعلق الأمر بأصل ثابت أو بأصل متداول.
ومعنى ذلك أن ما يصيب أصول المنشأة من نقص فعلى فى قيمتها بسبب حوادث لا يوجد من يدفع تعويضاً عنها يعد من التكاليف واجبة الخصم من ربح السنة التى وقع فيها الحادث.
أقساط التأمين على المنشأة:
يعتبر من التكاليف التى تخصم من الإيرادات الإجمالية أقساط التأمين التى تلتزم بها المنشأة لحمايتها من السرقة أو الحريق أو ضد الحوادث لأن ذلك يحقق نفعا للمنشأة.
المصروفات العمومية:
تتضمن المصروفات العمومية صورا كثيرة من النفقات مثل مصاريف التليفون ونفقات الصيانة والإكراميات والعمولات المستترة، وكقاعدة عامة: يجوز خصم هذه المصروفات ما دامت متصلة بنشاط المنشأة وضرورية لإنتاج الربح أو المحافظة عليه، وهى تتنوع بتنوع طبيعة عمل المنشآت.
المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات:
تخصم المصاريف القضائية، من رسوم وأتعاب محاماة من الإيراد الإجمالى ما دامت قد أنفقت بمناسبة منازعات وقضايا متعلقة بنشاط المنشأة وبحقوقها لدى الغير أو بحقوق الغير لديها.
أما المصاريف القضائية المتعلقة بشخص صاحب المنشأة أو مديرها، أو بنشاط لا تخضع أرباحه للضريبة فلا تعد من التكاليف واجبة الخصم.
وتعد الغرامات التى يحكم بها على الممول بمناسبة مزاولة نشاطه التجارى أو الصناعى من التكاليف واجبة الخصم، لأنه من العدل خصم الغرامات التى يحكم بها على الممول عن مخالفات يخضع الربح الناتج عنها للضريبة.
أما ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية فلا يعد من التكاليف واجبة الخصم.
رد مع اقتباس