عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 12-05-2013, 04:00 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي

عوائد السندات وصكوك التمويل
تتشابه السندات وصكوك التمويل فى طبيعتها من حيث القابلية للتداول واسترداد القيمة عند حلول الأجل والطرح للاكتتاب العام.
شملها الإعفاء من الضريبة لأن الهدف من الإعفاء هو تشجيع الادخار.
يشترط للتمتع بالإعفاء:
أن تكون السندات أو صكوك التمويل مقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية.
أن تكون السندات أو صكوك التمويل صادرة من الدولة أو إحدى شركات الأموال المصرية – ومن ثم لا تستفيد الشركات الأجنبية حتى لو كانت تعمل فى مصر.
القيم المنقولة التى تعفى عوائدها من الضريبة تشمل:
عوائد السندات. وهى صك مديونية يطرح للاكتتاب العام.
صكوك التمويل: صكوك ذات عائد متغير تصدرها الشركات لمواجهة احتياجات تمويلية أو لتمويل نشاط معين يتعهد فيها من أصدرها برد مبلغها بعد أجل معين.
بالنسبة إلى الإيرادات التى تعفى من الضريبة:
العوائد – مكافآت التسديد – الأنصبة والتى تعين بالقرعة – توزيعات الشركات على الأسهم وحصص رأس المال.
وقد نصت المادة 31/4 فقرة 2، 3 على أن يعفى من الضريبة ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من "التوزيعات على أسهم راس مال شركات التوصية بالأسهم.
التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
يهدف هذا النص إلى تلافى الازدواج الضريبى الاقتصادى لأن الأشخاص التى تقوم بهذه التوزيعات تخضع الأرباح المحققة منها للضريبة على شركات الأموال، ويتم توزيع الصافى بعد الضريبة ولا يمكن أن يخضع هذا الربح للضريبة مرة ثانية.
التوزيعات على صكوك الاستثمار
نصت أيضاً المادة 31 فقرة 4 على أن يعفى من الضريبة: التوزيعات علـى صكوك الاستثمار التـى تصدرها صناديق الاستثمار.
يختلف حامل صك الاستثمار عن حامل السهم، لأن صاحب الصك يحصل على نصيبه من ناتج التصفية قبل المساهم – ولا يشترك فى الإدارة – الهدف من الإعفاء هو تشجيع إقامة صناديق الاستثمار.
عوائد الودائع وحسابات التوفير:
نصت م 31 البند /5 على إعفاء عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.
يهدف هذا الإعفاء إلى تشجيع الادخار.
هـذا الإعفاء غير مشروط مـن حيث قيمة العوائد أو نوع العملة.
أرباح المشروعات الجديدة :
نص البند 6 من المادة 31 على إعفاء الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل – وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.
ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء.
أن يكون المشروع جديداً، أى لا يكون قائماً قبل تمويله من الصندوق – أى لا يستفيد المشروع إذا اقترض للتوسع.
أن ينشأ المشروع فى ظل القانون 91/2005.
أن يكون المشروع ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية وفى حدود نسبة هذا التمويل.
أن يكون المشروع من المشروعات الفردية.
يسرى الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط – وإذا كان المشروع من المشروعات التى تستحق الإعفاء لمدة عشر سنوات، فالمشروع يستفيد بالفترة الأكبر.


الفصل الثاني
حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة
"تحديد وعاء الضريبة"
المبحث الأول
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
الأرباح المحققة خلال سنة مالية:
تسرى الضريبة على الأرباح المحققة فعلا.
لا تسرى الضريبة على الأرباح الصورية أو المشكوك فى تحصيلها.
تسرى ضريبة السنة التى يستحق فيها الإيراد ولو لم يقبضه فعلاً لأن العبرة بسنة الاستحقاق "مبدأ الاستحقاق".
مبدأ سنوية الأرباح:
مدلول هذا المبدأ "أن الأرباح التى تخضع للضريبة تتحدد على أساس النتيجة النهائية لمختلف العمليات التى تمت خلال السنة المالية للمنشأة.
طبقاً لنص المادة 5 "الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة:
"ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط.
ومعنى ذلك:
القاعدة: أن الأرباح التى تفرض عليها الضريبة تحسب على أساس سنوى.
والاستثناءات: أن الضريبة قد تحسب عن مدة أقل من سنة فى الحالات الآتية:
- بدء الممول نشاطه فى تاريخ لاحق للتاريخ الذى اتخذه بداية للسنة المالية.
- حالة تغيير الممول لبداية السنة المالية.
ومن مصلحة الممول أن يحاسب عن الفترة الأقل من سنة ولا يضيفها إلى السنة الجديدة حيث فرض المشرع السعر التصاعدى على الأرباح.
بالنسبة إلى المنشآت التى تقوم بعمليات تستغرق أكثر من سنة يلتزم الممول بأن يقدم إقراراً سنوياً عن الأجزاء التى يتم تنفيذها خلال كل سنة مالية، وتربط الضريبة على نصيب كل سنة من الأرباح على حدة.
حالة العمولة أو السمسرة العارضة، حيث يلتزم من يتلقى العمولة أو السمسرة أن يورد إلى مصلحة الضرائب قيمة الضريبة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى لاستحقاق المبلغ.
بالإضافة إلى ما سبق – استثنى المشرع من قاعدة السنوية فى المواد 79، 80 الحالات التالية:
- حالة توقف المنشأة.
- وحالة التنازل عن المنشأة.
1) حالة توقف المنشأة:
م 79 – إذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً، تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه عن العمل.
التوقف الجزئى. إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
إذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ.
إذن – التوقف يؤدى إلى حساب الربح عن فترة أقل من سنة.
الجزاء فى حالة عدم اتخاذ الإجراءات موضع انتقاد لأنه يؤدى إلى تحديد الأرباح بطريقة افتراضية دون الأرباح الفعلية.
الجزاء يختلف من ممول إلى آخر بحسب الفترة المتبقية من السنة وبالتالى لا يتسم بالعدل.
تدارك المشرع هذا الوضع حيث أعطاه الحق فى إثبات أنه لم يحقق ربحاً بعد التوقف.
2) حالة التنازل عن المنشأة :
نظمت المادة 80 من القانون حالة التنازل عن المنشأةـ حيث تنص على أنه: "فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل، مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل.
على أن تدرج بيانات هذا الإقـرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشـأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائـب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل".
ورغبة من المشرع فى الإسراع فى تصفية مركز الممول المتنازل وحرصا على حماية حق الخزانة من الضياع نجده قد عامل التنازل معاملة التوقف ولم ينتظر نهاية السنة المالية للمنشأة لمحاسبة المتنازل ولذلك قرر المشرع استحقاق الضريبة عن فترة تقـل عن السنة، وألزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بتقديم إخطار إلى مأمورية الضرائب خلال ستين يوما من تاريخ حصول التنازل.
ويقصد بالتنازل عن المنشأة انتقـال الحق فيها، كلها أو بعضها، بين الأحياء، بأى صورة من الصور بعوض أو بغير عوض.
والمهم أن تنتقل ملكية المنشأة إلى ممول آخر له شخصـية قانونية متميزة عن شخصية المتنازل، ومن ثم يستوى البيع والهبة أو القسمة أو أى تعاقد يترتب عليه نقل ملكية المنشأة من شخص إلى آخر.
ويعد من قبيل التنازل، أن يشرك صاحب المنشـأة غيـره فى ملكية المنشأة، أو اندماج شركتين لكى تتكون منهما شركة جديدة.
كما أن صيرورة المنشأة الفردية شركة توصية ينهى المنشأة الفردية ولو اتحد النشاط فيها ويجب إخطار مصلحة الضرائب بذلك فى الميعاد القانونى.
ويعتبر من قبيل التنازل تخارج الشركاء من الشركة واستقلال شريك واحد بملكيتها.
ولا يعد تنازلا عن المنشأة تسليم العين المؤجرة إلى مالكها خالية من أدواتها ومعداتها بانتهاء عقد الإيجار لأى سبب من الأسباب0
كما لا يعد تنازلا عن المنشأة ببيع بعض أصول المنشأة إلى الغير طالما لم يؤدى ذلك إلى توقف صاحبها عن العمل بالمنشأة.
فإذا حصل تنازل عن المنشأة بالمفهوم السابق، استحقت الضريبة عن أرباح الفترة من بدء السنة المالية للمنشأة إلى تاريخ التنازل عنها.
فالمشرع فى هذه الحالة سمح باتخاذ أرباح فترة أقل من سنة كأساس لحساب الضريبة على عكس القاعدة العامة وهى سنوية الضريبة.
وبذلك يكون المشرع جعل التنازل يأخذ حكم التوقف عن النشاط.
إلا أن الاستفادة من هذا الحكم تقتضى قيام المتنازل بإخطار مصلحة الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التنازل.
وأن يتقدم بإقرار مستقل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل، يبين فيه نتيجة العمليات بالمنشأة المتنـازل عنهـا حتى تاريخ التنازل، ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل.
إذا تخلف المتنازل عن هذا الالتـزام تحسـب عليه الضريبة عن سنة ضريبية كاملة، ويتحدد تاريخ الإخطار بالتنازل من تاريخ توقف المتنازل عن العمل فى المنشأة وقفا فعليا ولا يحسب من تاريخ إبرام عقد التنازل إلا إذا كان هو يوم التنازل الفعلى.
هذا وقد ألزمت المادة 80 المتنازل إليه أيضا بأن يخطر مصلحة الضرائب بالمتنازل إليه خلال ثلاثين يوما من حصول التنازل.
ويهدف المشرع من ذلك إلى الحفاظ على حق الخزانة من الضياع ورغبته فى الإسراع بتحديد الموقف وتصفية الوضع الضريبى.
وإذا ما حدث ودفع المتنازل له الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل، فإن من حقه، كقاعدة عامة، أن يرجع على المتنازل بما دفعه من ضريبة.
هذا وقد قرر المشرع ضمانا لحق الدولة فى الضرائب المستحقة على المنشأة مسئولية كل من المتنازل والمتنازل إليه بالتضمان فيما بينهما عن سداد هذه الضرائب.
وقد حدد المشرع قواعد هذه المسئولية التضامنية على النحو التالى:
المسئولية التضامنية مقصورة على الضرائب المستحقة على المنشأة حتى تاريخ التنازل فقط.
فإذا قام المتنازل بإخطار مصلحة الضرائب المختصة خلال الميعاد فإنه لا يسأل إلا عن الضرائب المستحقة حتى تاريخ التنازل.
وإذا تخلف عن هذا الالتـزام يكون مسئولا عن الضريبة عن سنة كاملة.
مسئولية المتنازل إليه تشمل المنشأة المتنازل عنها فقط.
فإذا كان المتنازل يستثمر عدة منشآت وتنازل عن إحداهـا، فإن مسئولية المتنازل إليه تكون فى حدود الضرائب المستحقة علـى المنشأة المتنازل عنها فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى التى يمتلكها المتنازل.
المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه تشمل الضرائب المفروضة على أرباح المنشأة بما فى ذلك الضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلـب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها.
على مأمورية الضرائب أن تخطره بالبيان المذكور بموجب خطـاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوما من تاريـخ الطلـب، وإلا برئت ذمته من المسئولية عن الضريبة المطلوبة.
أما إذا أرسلت مصلحة الضرائب البيان المطلوب فى الميعاد القانونى، فإن مسئولية المتنازل إليه التضامنية تتحدد على أساس ما ورد بهذا البيان من مبالغ.
والطلب الذى يوجهه المتنازل إليه إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها.
هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه.
وإن مدة التسعين يوما التى يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل من المسئولية عن هذه الضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب وليس من تاريخ الإخطار بالتنازل.
لا يسرى التنازل فى مواجهة مصلحة الضرائب إلا إذا كان ثابتاً بعقد رسمى أو بعقد عرفى مصدقاً على التوقيعات فيه.
مبدأ استقلال السنوات المالية :
ومقتضى مبدأ استقلال السنوات المالية هو أن تعتبر السنة المالية للممول وحدة منفصلة عن غيرها من السنوات ما يسبقها وما يتلوها.
فالأرباح التى تنسب إلى سنة معينة هى الأرباح التى تتحقـق خلالها، وكذلك لا تتحمل هذه السنة أى شىء من الخسارة إلا ما يتعلق منها بالعمليات التى تتم خلالها.
ومن تطبيقات هذا المبدأ أنه لا يجوز الاحتجاج بسلامة الدفاتر فى سنة ما لإثبات سلامتها فى السنة اللاحقة.
وأن اتفاق مصلحـة الضرائب مع الممول على تقدير الأرباح لسنة معينة لا تأثير له علـى السنوات الأخرى التى لم يتم الاتفاق عليها.
ولا يعتبر فى الوقت نفسه مقياسا للسنوات التالية ومن حق كل من الطرفين الخروج على هذا التقدير.
وأنه عند تحديد أرباح الممول عن سنة معينة لا يجوز أن يؤخذ فى الحساب ما وقع فى الإقرار المقدم عن السنة الماضية من خطأ، وأن الحكم الصادر فى مسألة متنازع عليها بربط الضريبة فى سنة مالية ليس له حجيـة إذا عرضت ذات المسألة فى صدد أرباح سنة أخرى.
وإذا كان مبدأ استقلال السنوات الضريبية مبدأ عامـا إلا أنه لا يطبق على إطلاقه، بل أن هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ منها:
ترحيل الخسائر :
تنص المادة 29 على أنه: "إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية.
فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة.
ولا يجوز بعد ذلك نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.
يسمح هذا النص للمنشـآت التى يكون صافى نتيجة أعمالها فى نهاية السنة الضريبية خسارة أن تخصم هذه الخسارة من الأرباح التى تحققها فى السنة أو السنوات التالية حتى السنة الخامسة0
يعرف هذا المبدأ بمبدأ ترحيل الخسارة ويعنى الخروج عن مبدأ استقلال السنوات المالية، حيث قـد يـؤدى إلى تداخل حسابات خمس سنوات إذا كانت الخسارة تستغرق أرباح السنوات الخمس.
وقد راعى المشرع فى تقرير هذا الحكم ضرورة إعانة المنشآت التـى تكبدت خسارة فى سنة ما على أن تعوض هذه الخسارة من الأرباح التى تحققها فى السنوات التالية قبل أن تؤدى الضريبة على تلك الأرباح.
كما راعى المشرع أيضا أن المركـز النهائى للمنشأة وما يصيبها من ربح أو خسارة لا يتضح بصفة قطعية إلا عقب توقف نشاطها أو انقضائها كلية.
وتقسيم حياة المنشأة إلى سنـوات أو مدد مالية سنوية لا ينفى أن تكون هذه السنوات حلقات متصلة فى سلسلة واحدة تؤثر نتائج بعضها فى بعض وترتبط فيما بينها برباط وثيق.
فالحكم الذى جاءت به المادة 29 يتفق والعدالة، إذ ليس من العدل فى شىء أن تفرض الضريبة علـى ممول معين بحجة تحقيقه ربحا فى إحدى السنين رغم الخسارة المحققة فى السنة السابقة.
ويلاحظ أن مبدأ ترحيل الخسارة يعتبر مبدأ عاما يستفيد منه كافة الممولين الخاضعين للضريبة على الدخل.
سواء أكانوا أفرادا أم شركات، وسواء أكانوا يمسكون حساباتهم بطريقة منتظمة أم لا يمسكون حسابات.
ولكن يراعى فى تطبيق هذا المبدأ ما يلى:
أن تكون هناك خسارة حقيقية ومؤكدة سواء كانت خسارة إيرادية "أى متعلقة بنشاط المنشاة" أو خسارة رأسمالية ناتجة من بيع أو تلف أصل من أصول المنشأة.
أن تكون الخسارة متعلقة بالنشاط الذى يمارسه الممول الخاضع للضريبة، فإذا كانت الخسارة قد أصابـت مالا مملوكا للممول لا صلة له بالأنشطة الخاضعة للضريبة فلا محل للخصم ولا لترحيل الخسارة.
الخسائر التى يجوز ترحيلها هى الخسائر المحددة طبقا لأحكام القانون الضريبى وليس طبقا لقواعد المحاسبة.
يشترط أن تكون الخسائر المراد ترحيلها مرتبطة بالممول نفسه وليس بالمنشأة.
لأن الضريبة على الدخـل ضريبة شخصية وبالتالى فإن انتقال ملكية المنشـأة إلى ممول آخر سواء بالبيع أو بالتنازل، لا ينقل حق ترحيل الخسارة إلى الممول الآخر بسبب تغير شخصية الممول الخاسر.
ارتباط مبدأ ترحيل الخسائر بشخص الممول يرتب النتائج التالية:
يـجوز ترحيل الخسائر فى حالة تنازل الممول عن منشأته القديمة أو توقفها وافتتاح منشأة جديدة، فيسمح له بخصم خسائر المنشأة القديمة من أرباح المنشأة الجديدة.
يجوز ترحيل الخسائر إذا قام الممول بتغيير الغرض من المنشأة التى يستغلها.
يجوز للممول الذى يملك أكثر من منشأة أن يخصم خسائر منشأته الخاسرة من أرباح منشأته الرابحة.
لا يستفيـد الورثة مـن حق مورثهم فى ترحيل الخسائر حتى لو استمر الورثة فى ممارسة ذات النشاط لأنهم يعتبرون ممولون جدد ولهم ذمة مالية مستقلة.
وإن كان هناك من يرى أحقية الورثة فى ترحيل تلك الخسارة باعتبار أن شخصية الورثة هى استمرار لشخصية المورث، ومن ثم يكون لهم ما للمورث من حقوق وعليهم ما عليـه من التزامات.
وقد أخذت مصلحة الضرائب بالاتجاه الأول وهو عدم استفادة الورثة من حق مورثهم فى ترحيل الخسارة واستقـر القضاء على اعتبار أن شخصية الوارث مختلفة عن شخصية المورث.
ترحيل الخسارة المحققة فى سنة ما إلى خمس سنوات فقط، بحيث تخصم الخسارة من الربح الذى يتحقق فى السنة التالية.
وإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها، نقل الباقى من الخسارة ليخصم من أرباح السنة التالية ...
وهكذا إلى خمس سنوات، فإذا تبقى جزء من تلك الخسارة ولم يكف ربح السنة الخامسة لتغطيتها فإنه لا يمكن أن ترحل إلى سنة سادسة.
ويراعى دائما فى الخصم أن خسارة السنة الأقدم لها الأولوية فى الخصـم عن خسارة السنة الأحدث، بمعنى أن خسارة سنة ما تخصم من أربـاح السنوات الخمس التالية قبل الخسارة التى قد تظهر فى السنة التى تلى السنة المشار إليها.
لا يستفيد من أحكام ترحيل الخسارة أوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت مثل حالة العمولة والسمسرة العارضة.
إذا توقفت المنشأة عن العمل توقفا جبريا بسبب القوة القاهرة ولم تكن المنشأة قد استنفذت الخمس سنوات المستحقة لها لترحيل الخسارة، يحق لهـا ترحيل الخسارة فى السنوات التالية للتوقف.
إذا انتقلت ملكية المنشأة الفردية الخاسرة إلى شركة فإن الشركة لا يحق لها خصم خسائر المنشأة الفردية من أرباح السنوات التالية لاختلاف شخص من حقق الخسارة وتغير الممول الخاضع للضريبة، حتى لو كان الممول الخاسر هو أحد شركاء الشركة الجديدة، لأن القانون يعتبر الشركة ولو كانت من شركات الأشخاص من الأشخاص الاعتبارية.
رد مع اقتباس