عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-05-2013, 03:57 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي

الفصل الثالث
تحقيق الدخل في مصر والمنشأة الدائمة
المبحث الأول
صور تحقق الدخل في مصر
أشارت المادة الثالثة من القانون إلى صور تحقق الدخل فى مصر على النحو التالي:
الدخل من الخدمات – إذا أديت الخدمة في مصر أياً كانت الجنسية أو محل الإقامة.
الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر ولو أدى العمل فى الخارج.
الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر. ولا يشترط أن يكون متلقي الدخل مقيماً في مصر ولا أن يكون له محل إقامة.
الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.
الدخل من التصرفات في ا لمنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.
الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.
حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.
العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.


المبحث الثاني
المنشأة الدائمة
× تعريف المنشأة الدائمة :
عرفت المادة 4 من القانون بأنها: «كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة لشخص غير مقيم في مصر».
× - شروط المنشأة الدائمة :
وجود مكان مملوكاً أو مستأجراً.
أن يكون هذا المكان ثابتاً يتسم بقدر من الدوام والاستقرار.
E بعض الأمثلة:
محل الإدارة – الفرع – المبنى المستخدم كمنفذ للبيع، المكتب – المصنع – الورشة – منجم أو بئر بترول – المحجر ... الخ.
اعتبرت منظمة o.c.d.e. أن موقع البناء أو مشروع التركيبي منشأة دائمة إذا استمر أكثر من 6 أشهر.واعتبرت منظمة o.c.d.e. في حكم المنشأة الدائمة الوكيل التابع وهو الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كان له سلطة إبرام العقود باسم المشروع.واعتبر نموذج الأمم المتحدة في عداد المنشأة الدائمة نشاط شركة التأمين لمجرد وجود ممثل يقوم بتحصيل أقساط التأمين.ما لا يعد منشأة دائمة.
عمليات التخزين للسلع أو البضائع.
البث الإذاعي – المعارض.


الضريبة على المرتبات وما في حكمها
تناولت المواد من 9 إلى 16 أحكام الضريبة على المرتبات وما فى حكمها. وسوف نتناول الموضوع على النحو التالي:
مبحث أول: نطاق الضريبة.
مبحث ثان: الإيرادات التي تأخذ حكم المرتبات.
مبحث ثالث: المبالغ التي تخصم من الإيراد الإجمالي وحالات الإعفاء.
مبحث رابع: تحصيل الضريبة وتنظيم الاعتراض والطعن.
المبحث الأول
نطاق الضريبة
× أولاً : معيار التمييز بين المرتبات وما في حكمها وبين غيرها من الإيرادات:
المعيار هو عنصر التبعية :
- ويقصد به خضوع العامل لرقابة صاحب العمل وإشرافه إدارياً.
- لا أهمية لنوع العمل يدوياً – ذهنياً – مؤقتاً.
- لا يتوافر عنصر التبعية فى عمل المحامى – الطبيب – المقاول.
- ما يخضع للضريبة الأجور والمرتبات.
يشترط لخضوعها للضريبة:
- أن يكون المبلغ مقابل عمل يقوم به شخص لدى آخر،- سواء بعقد مكتوب أو بدون عقد.
- أن يكون المبلغ مدفوعاً من مصدر في مصر أو عن خدمة أديت في مصر،- أياً كانت الجهة التي تقوم بالدفع قطاع عام – قطاع خاص – حكومة.
- لا يخضع للضريبة المصرية ما تدفعه مكاتب الطيران التابعة لدول أجنبية إلى عمالها المقيمين في مصر،- طالما أن مصدر هذه المبالغ من الخارج.
- إذا قدمت حكومة أجنبية أو هيئة عامة أجنبية معونة مالية لبعض الجهات الخاصة في مصر،- كالمدارس الأجنبية،- واختلطت هذه المبالغ بمالية الهيئة أو المدرسة في مصر،- فإن المرتبات المدفوعة منها لموظفيها تخضع كلها للضريبة المصرية حتى لو كان بعض العاملين من الأجانب.
لا يعتبر في حكم المرتبات :
- النفقات التي تتقرر شرعاً للزوجة أو للأولاد أو لغيرهم من الأصول أو الفروع،- سواء كان أداؤها بالتراضي أو بحكم قضائي،- لأنها تعتبر بمثابة تصرف صاحب الإيراد في إيراده.
- التعويض الذي يحصل عليه العامل مقابل الضرر الذي يصيبه أو جزاء فصله بدون مبرر.
- يخضع للضريبة المرتبات والأجور – المرتبات والمكافآت التي تدفعها شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وكل ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمنتدبون للإدارة في شركات الأموال.




المبحث الثاني
الإيرادات التي تأخذ حكم المرتبات
× 1 – المكافآت :
تخضع المكافآت للضريبة على المرتبات – وهى عبارة عن المبالغ التي تدفع مقابل عمل إضافي أو مقابل خدمات إضافية أو مقابل القيام بأعمال استثنائية أو بأعمال ذات طبيعة خاصة.
لا تخضع للضريبة مكافأة ترك الخدمة لأنها تعتبر دفعة رأسمالية تدفع للموظف بمناسبة تركه للخدمة ولا تعتبر مرتباً.
× 2 – حصص الأرباح والأنصبة في الأرباح :
وهى ما تعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها وبالتالي تعتبر جزءاً من الأجر.
الأنصبة في الأرباح، إذا أعطيت لمن لا تربطه بالشركة علاقة تبعية – في هذه الحالة تدخل هذه المبالغ فى نطاق الأرباح الخاضعة للضريبة على شركات الأموال.
أما إذا أعطيت لمن يرتبط بالشركة بعلاقة تبعية فإنها تخضع لضريبة المرتبات.
× 3 – المزايا النقدية :
يخضع لضريبة المرتبات كل ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية إلى جانب الأجر الأساسي.
من أمثلتها مكافأة آخر السنة – العمولة على المبيعات – إعانات غلاء المعيشة – بدل الإقامة – بدل العدوى للأطباء ..، بدل التفرغ للمهندسين .... الخ.
ولا يخضع للضريبة – بدل السفر والانتقال – بدل الكساء المخصصة لرجال الشرطة والجيش.
× 4 – بدل طبيعة العمل
يخضع للضريبة إلا إذا كان معفى بقوانين خاصة مثل بدل الجامعة والوكالة والعمادة، لأنها معفاة بمقتضى القانون 49 لسنة 1972.
× 5 – بدل التمثيل والاستقبال
القاعدة أنه يخضع للضريبة فيما عدا ما هو معفى بقوانين خاصة مثل المادة 42 من القانون 47 لسنة 1978 والمادة 47 من القانون 48 لسنة 1978.
× 6 – حوافز الإنتاج :
تخضع حوافز الإنتاج للضريبة، ويقصد بها المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز إنتاج.
من أمثلتها: مكافآت البحوث، والريادة العلمية والاجتماعية والإشراف على الرسائل والامتحانات – حوافز العاملين – مكافآت الامتحانات.
× 7 – المبالغ التي يحصل عليها غير المقيمين والعاملون من غير جهات عملهم الأصلي – وهنا يجب أن نفرق بين حالتين:


حالة الممولين غير المقيمين :
ويعتبر من غير المقيمين – من يقيم بمصر فترة أقل من 183 يوماً سواء كان مصرياً أو أجنبياً، يحاسب هؤلاء عن المبالغ التي يحصلون عليها من مصر بسعر 10٪ أياً كان المبلغ.


والحالة الثانية: ما يحصل عليه العاملون من غير جهات عملهم الأصلية.
تسرى الضريبة على ما يحصل عليه العاملون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض أي لا تحسب أي تكاليف ولا مقابل أعباء عائلية – وتسرى الضريبة بسعر 10٪ أياً كان المبلغ.
المبحث الثالث
حالات الإعفاء من الضريبة
× 1 – الإعفاء الشخصي:
نصت م 13 على أن يعفى مبلغ 4 آلاف جنيه كإعفاء شخصي سنوي للممول إلى جانب الحد الأدنى الذي لا يخضع للضريبة وهو 5 آلاف جنيه – فيصبح مجموع الخصم على دخل الأشخاص الطبيعيين المقرر لأصحاب المرتبات والأجور 9 آلاف جنيه سنوياً.
يستفيد من هذا الإعفاء جميع الموظفين دون تفرقة بين الأعزب أو المتزوج – والذي يعول أو لا يعول كما يستفيد منها الرجل والمرآة.
× 2 – اشتراكات التأمين الاجتماعي:
نصت م 13 فقرة 2 على إعفاء اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها، وتعفى من الضريبة أياً كانت قيمتها.
× 3 – اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة:
تعفى اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975، بشرط أن تكون مبالغ هذه التأمينات مودعة في صندوق ومستثمرة خارج المنشأة.
× 4 – أقسام التأمين على الحياة والتأمين الصحى:
تعفى من الضريبية أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر.
واشترط المشرع على أن ما يخصم مقابل اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة وأقسام التأمين على الحياة والتأمين الصحى أن لا تزيد عن 15٪ من صافى إيراد الممول أو 3 آلاف جنيه أيهما أكبر. ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط من إيرادات أخرى من المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005.
× 5 – المزايا العينية الجماعية :
قرر المشرع في المادة 13/5 إعفاء المزايا العينية الجماعية الآتية:
§ الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
§ النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
§ الرعاية الصحية.
§ الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
§ المسكن الذي يبيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
ويشترط لإعفاء هذه المزايا:
- تقدم لجميع العاملين.
- تؤدى إلى زيادة دخل العامل.
× 6 – حصة العاملين من الأرباح:
قرر المشرع إعفاء حصص العاملين من الأرباح التي توزع سنوياً على العاملين بشرط أن يتم التوزيع طبقاً للقانون.
× ما يحصل عليه أعضـاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
× المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة لأن مكافأة نهاية الخدمة لا تتسم بالدورية والانتظام مثل المرتبات.
المبحث الرابع
تحصيل الضريبة وتنظيم الاعتراض والطعن
× أولاً: مبدأ سنوية الضريبة:
تنص المادة 10 على أن: «تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة يتم فيه الحصول على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.
وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو القديم ليهما أقل بعد تحويله على إيراد سنوي، ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها ما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على كل سنوات الاستحقاق، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوى الضريبة على هذا الأساس.
ومعنى ذلك:
- أن الضريبة سنوية السعر.
- تفرض على كل ما يحصل عليه الممول من إيرادات خلال السنة.
- وفى حساب الضريبة: يحول الإيراد الشهري إلى سنوي وتحسب الضريبة عن سنة ثم تقسم على 12 شهر لتحديد الضريبة الشهرية.
تعتبر الضريبة سنوية الحساب شهرية الأداء.
× ثانياً: الواقعة المنشئة للضريبة:
- الواقعة المنشئة للضريبة هي وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه بحيث يستطيع قبضه متى شاء.
- تستحق الضريبة بالسعر الساري وقت وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه.
× ثالثاً: تحصيل الضريبة:
يتم تحصيل الضريبة بنظام الحجز عند المنبع، حيث يقوم رب العمل نيابة عن الممول بحجز وتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب.
الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل:
نصت م 15 على أن: «يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها بالآتي:
- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير – أبريل – أكتوبر – من كل عام على النموذج المعد لذلك بهدف ضبط عمليات المراجعة من جهة العمل ومصلحة الضرائب،- وبهدف سرعة تدارك الأخطاء.
- إعطاء العامل ببناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
× رابعاً: الاعتراض والطعن:
تنص م 118 على أن: «للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم».
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
وتتولى المأمورية فحص الطلب، فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول، قامت بإخطار الجهة المشار إليها بتعديل ربط الضريبة، وإذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
كما نصت المادة 118 فقرة 3 على أن للجهة التي قامت بخصم الضريبة "صاحب العمل" أن يعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار – وعلى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحة الاعتراض، تقوم بالتعديل فى ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون، مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة
رد مع اقتباس