عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-05-2019, 02:59 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي يجرى تعديلا على اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل الماده 127-وزير الماليه

قرر وزير المالية اجراء تعديل محدود على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، يشمل المادة 127 من اللائحة والخاصة بمقابل التأخير. ونص التعديل على إضافة فقرتين للمادة 127 ، كالتالى : إعمالا لحكم البند "1" من المادة 110 من قانون…



قرر وزير المالية اجراء تعديل محدود على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، يشمل المادة 127 من اللائحة والخاصة بمقابل التأخير.

ونص التعديل على إضافة فقرتين للمادة 127 ، كالتالى :

إعمالا لحكم البند “1” من المادة 110 من قانون ضريبة الدخل ، يحسب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الاداء من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار .

وتطبيقا لحكم المادة 110 من القانون، لايترتب على قرار التظلم أو الطعن القضائى على قرار المصلحة بحساب مقابل التاخير وقت احتساب هذا المقابل .

وكان الوضع القانونى اولا يقضى باحتساب مقابل التاريخ من تاريخ انتهاء آخر اجراء قانونى يتم على الملف الضريبى، كالطعن أو التظلم وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبى.




ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس