عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-21-2013, 12:59 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي ماهي الإعفاءات و النسب الضريبية التي يخضع لها مكلفو ضريبة الدخل المقطوع

- يستفيد مكلفو ضريبة الدخل المقطوع من تنزيل الحد الأدنى المعفى المنصوص عليه في الفقرتين أ – ب من المادة 20 من القانون 24 لعام

2003 و تعديلاته والبالغ (50000 ) ل س لكل شريك عامل فعلاً وعلى لجان التصنيف التأكد من صحة قيام الشراكة سواء كانت عقود الشركات

مسجلة أو غير مسجلة


- كما أنه تطبق معدلات الضريبة المقررة في المادة 16 من القانون 24 لعام 2003 و تعديلاته على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من أول

عام 2004 باستثناء المكلفين الذين لم تتم أولم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ 1-1-2004(تاريخ نفاذ هذا القانون) فتبقى المعدلات السابقة

والحد الأدنى المعفى سابقاً نافذة بحقهم حتى انتهاء دورة تصنيفهم أو إعادة تصنيفهم أي أن هذه الأحكام تسري على التكاليف التي يبدأ

سريانها في عام 2004 ويطبق ذات الإجراء بالنسبة للحد الأدنى المعفى المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون بالنسبة لمكلفي

المهن العلمية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس