عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-21-2018, 05:37 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي كيف يقوم صاحب العمل بالتسجيل فى التامينات


يكون التأمين على صاحب العمل إلزاميا وفقاً للمادة 5 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، بشرط ألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرون وألا يجاوز سن الستين. مع ملاحظة أن أحكام القانون المشار إليه لا تسرى على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قانون المعاشات والتأمين الإجتماعى كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين (مادة (7) من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم).

وعملاً، تشترط هيئة التأمينات للقيام بالتأمين على صاحب العمل أن يتم التأمين على عامل واحد على الأقل.

إجراءات الإشتراك:

يتقدم المؤمن عليه (صاحب العمل) بإخطار للإشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (55) من أصل وصورتين مرفقاً به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد. ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو من حكم قضائى أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر، أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل (مادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادرة بقرار وزارة الشئون والتأمينات الإجتماعية رقم 282 لسنة 1977).

وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الذى يقع فى دائرته محل نشاط المؤمن عليه (مادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادرة بقرار وزارة الشئون والتأمينات الإجتماعية رقم 282 لسنة 1977).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس