عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-15-2013, 09:03 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي

مادة رقم : 25
تنشأ هيئة عامة يشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي وتسمى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز أن يكون لها مكاتب خارج جمهورية مصر العربية، (ويشار إليها في هذا القانون باسم الهيئة). ويكون للهيئة شخصية اعتبارية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية نائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة يكون مديرها العام ويرأس الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقاً للهيكل التنظيمي الذي يعتمده مجلس الإدارة. ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويرأس مجلس الإدارة في حالة غياب الرئيس. ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته. ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس المجلس والموظفين الرئيسيين الذين يعتمدهم المجلس حق التوقيع نيابة عن الهيئة.
مادة رقم : 26
تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: (1)دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار العربي والأجنبي داخل جمهورية مصر العربية وبالمناطق الحرة المنشأة بها وتقديم ما تراه من اقتراحات في هذا الصدد.
(2)إعداد قوائم بأنواع النشاط والمشروعات التي يدعى المال العربي والأجنبي إلى الاستثمار فيها وتعتمد هذه القوائم من مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة.
(3)طرح المشروعات للاستثمار العربي والاجنبي وتقديم المشورة بشأنها وإعلام السوق الدولي لرأس المال والدول المصدرة لرأس المال بالقوائم المعتمدة والمشروعات المطروحة للاستثمار العربي والاجنبي وكذلك كافة الأوضاع والمزايا التي يتمتع بها رأس المال الوارد عند استثماره في داخل الدولة وبالمناطق الحرة التي يتقرر إقامتها.
(4) دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها.
(5)تسجيل المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقداً وتسجيل وتقويم الحصص العينية والحقوق المعنوية في ضوء المستندات المقدمة والأسعار العالمية وآراء الخبراء المتخصصين ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله إلى الخارج.
(6)الموافقة على تحويل صافي الأرباح إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والأصول الفنية المحاسبية المعتادة وسداد الضرائب بعد انقضاء فترة الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون.
(7)تيسير الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي بما في ذلك الحصول على جميع التراخيص الإدارية اللازمة وعلى الأخص تراخيص الإقامة لرجال الأعمال والخبراء ورؤساء العمال القادمين من الخارج للعمل في المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تبين طريقة ممارسة الهيئة للاختصاصات المشار إليها.
(8)الموافقة على المشروعات المقدمة بأموال مصرية مملوكة للمصريين طبقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (6) من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
مادة رقم : 27
تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضح في الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التي من شأنها إيضاح كيان المشروع المقدم بشأنه الطلب ولمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التي تقدم اليه وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها للمدة التي يراها.
مادة رقم : 28
تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات المؤسسات العامة والهيئات العامة.
مادة رقم : 29
تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (1)الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (2)إيراداتها الناتجة من نشاطها. (3)مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة ولها أن تتقاضى هذا المقابل بالنقد الأجنبي الحر وفقاً للأحكام والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة. (4)القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.
مادة رقم : 30
لمجلس إدارة الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون. وتكون لكل منطقة حرة عامة شخصية اعتبارية. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة خاصة تكون مقصورة على مشروع واحد. ويتضمن القرار في جميع الأحوال بياناً بموقع المنطقة وحدودها. ويكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
مادة رقم : 31
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ويضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله هذه المناطق، وذلك في حدود هذا القانون، وله على الأخص:
(1)تنسيق السياسات ووضع التخطيط العام للمناطق الحرة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة.
(2)تملك العقارات وتخصيصها لمناطق حرة عامة أو خاصة.
(3)اعتماد ميزانيات المناطق الحرة وحساباتها الختامية.
(4)القيام باختصاصات مجلس الإدارة المسئول عن كل منطقة حرة عامة، والمبينة في المادة (33) من هذا القانون وذلك إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة.
(5)الإشراف على المناطق الحرة الخاصة إلى أن يقرر المجلس تبعية المنطقة الحرة الخاصة لإحدى المناطق الحرة العامة.
مادة رقم : 32
يضع مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل المناطق الحرة من النواحي المالية والإدارية والفنية وخاصة فيما يتعلق بالقواعد التي تسري على نشاط الشركات والمشروعات التي تعمل في المناطق الحرة. وكذلك قواعد إدخال البضائع وإخراجها وقيدها وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المنطقة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة.
مادة رقم : 33
يتولى إدارة كل منطقة حرة عامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذيه في كل ما يتعلق بهذه المنطقة وله على الأخص ما يلي:
(1)الترخيص في شغل الأراضي والعقارات أو استئجار عقارات مملوكة للغير بالمنطقة الحرة.
(2)البت في العروض التي يتقدم بها أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
(3)إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين.
(4)توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التي تقام في المنطقة الحرة.
(5)تقديم الخدمات اللازمة للمشروعات المقامة بالمنطقة الحرة وذلك نظير المقابل الذي يحدده الملجس.
6)الإشراف على المناطق الحرة الخاصة التي يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتبعيتها له.
مادة رقم : 34
يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه. ويكون الترخيص بشغل المنطقة الحرة شخصياً ولا يجوز لمن صدر له الترخيص التنازل عنه كلياً أو جزئياً أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
مادة رقم : 35
يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي:
(1)تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة، المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها.
(2)عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج، ولو لبضائع محلية، وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق.
(3)أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي.
(4)مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة.
مادة رقم : 36
مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد التي لا تخضع البضائع التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات والصادرات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون، كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في هذه المنطقة. وتحدد اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة إجراءات نقل البضائع من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بالتصدير.
مادة رقم : 37
تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية عن البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد، وتودى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التي تشتمل على مكونات محلية بنسبة المكونات الأجنبية الداخلة في صناعتها بحسب قيمة تلك المكونات، على أنه إذا بلغت المكونات المحلية في هذه البضائع نسبة 40% أو أكثر خفضت إلى النصف الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذه المادة. واستثناء من إجراءات الاستيراد يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضهم من رؤساء مجالس إدارة المناطق الحرة العامة. أن يسمح بسحب الخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة لداخل البلاد بعد أداء الضرائب والرسوم الجمركية عليها. ويكون له التصرف في هذه الأصناف على نفقة صاحب الشأن إذا ترتب على بقائها في المنطقة الحرة إضرار بالصحة أو بالنظام داخل المنطقة. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة، أو من يفوضهم من رؤساء مجالس إدارة المناطق الحرة العامة، التصريح بإدخال المنتجات غير الصالحة للتصدير أو العوارية المتخلفة من عمليات التصنيع بالمنطقة الحرة، على أن تؤدى عنها الضرائب والرسوم الجمركية، بشرط ألا يترتب على ذلك منافسة للصناعات الوطنية.
مادة رقم : 38
لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.
مادة رقم : 39 لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.
مادة رقم : 40 يكون للعاملين بالهيئة والمناطق الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس مجلسهم إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم. ولنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أو من يفوضه أن يطلب من النيابة العامة الإذن بقيام مأموري الضبط القضائي بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما تبين وجود أسباب موجبه لذلك.
مادة رقم : 41 استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم : 42 يلتزم المرخص له وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه مالم تطلب إدارة المنطقة الحرة شراءها منه.
مادة رقم : 43 يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها، كما يكون إخراج النقد المصري من المنطقة وإدخاله إليها، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تحدد اللائحة مقابل إشغال الأماكن التي تودع بها البضائع.
مادة رقم : 44 تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحري وفي القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية كما تستثنى من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
مادة رقم : 45 يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الهيئة أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط يعمل بالمنطقة بطريق التحكيم. وتشكل لجنة التحكيم وتفصل في النزاع وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. كما يجوز للجنة التحكيم أن تنظر أيضاً المنازعات التي تقع بين المشروعات المقامة بالمنطقة الحرة وبين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع إلى لجنة التحكيم قبل أو بعد وقوعه.
مادة رقم : 46 مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها، من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات لرسم سنوي لا يجاوز 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة. وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت). كما تخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال وإخراج سلع لرسم سنوي يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط، وذلك بما لا يجاوز 3% (ثلاثة في المائة) من القيمة المضافة التي يحققها المشروع سنوياً.
مادة رقم : 47 تعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها التي تؤديها المشروعات المقامة بالمناطق الحرة للعاملين بها من الأجانب.
مادة رقم : 48 تسري أحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون على رؤوس الأموال المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة.
مادة رقم : 49 لا تخضع العمليات التي تتم في المناطق الحرة وفيما بينها وبين الدول الأخرى لأحكام قوانين الرقابة على عمليات النقد.
مادة رقم : 50 لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليهما. ويعد النظام الأساسي للشركات التي تنشأ في المناطق الرحة وفقاً للنموذج الذي يضعه مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وتصدر بالنظام الأساسي لهذه الشركات قرار من رئيس الجمهورية. وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشر نظامها الأساسي وعقد تأسيسها. وتسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة.
مادة رقم : 51 لا تسري أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات المختصة على العاملين المصريين في المشروعات والمنشآت المنتفعة بأحكام هذا الفصل.
مادة رقم : 52 لا يجوز مزاولة أي مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً.
مادة رقم : 53 يجب ان يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية محررا باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ كل طرف بنسخة منه، وتودع النسخة الثالثة لدى إدارة المنطقة الحرة على أن يبين في العقد نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه. ويجوز أن يرفق بالعقد ترجمة لنصوصه بلغة أجنبية. كما يجب على صاحب العمل أن يودع لدى إدارة المنطقة الحرة نسخة من عقود العمل التي يبرمها مع العاملين الأجانب مترجمة بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه العمل.
مادة رقم : 54 تعمل المشروعات المقامة في المنطقة الحرة على تهيئة الفرص ووضع البرامج المناسب لتدريب العاملين المتمعتين بالجنسية المصرية ليصبحوا عمالاً مهرة.
مادة رقم : 55 تضع اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة الحد الأدنى للقواعد المنظمة للعاملين في المشروعات المرخص بها في المناطق الحرة وعلى الأخص: (1)نسبة العاملين المتمتعين بالجسنية المصرية. (2)تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبق خارج المنطقة الحرة في الجمهورية. (3)ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة في الاسبوع. (4)ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. (5)الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المنشآت للعاملين بها والاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل. (6)مدد الإجازات بأنواعها المختلفة والأجور التي تمنح عنها. (7)الأسس العامة لتأديب العاملين وفصلهم وتعويضهم.
مادة رقم : 56 تسري على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها بالمناطق الحرة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة رقم : 57 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 42، 52 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو أحكام اللائحة التنفيذية
رد مع اقتباس