عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-24-2018, 06:51 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي مدى مسئولية باقى الشركاء عن صحة تقدير الحصة العينية

يسأل باقى الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك (مادة (29(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وإذا أوفى أحد الشركاء بالفرق فى قيمة الحصة العينية المبالغ فى تقديرها، فتخضع مسئوليتهم فى مواجهة بعضهم البعض للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 297 من القانون المدنى والتى تقضى بأنه: "إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين إلا بقدر حصته فى الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن. ينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك".


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس