عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-27-2018, 06:44 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي ألانشطة المحظور على الشركات ذات المسئولية المحدودة مباشرتها أو تحتاج لموافقات خاصة

لا يجوز أن تتولى الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الإدخار أو تلقى الودائع أو إستثمار الأموال لحساب الغير كما يحظر عليها أن تتولى أى نشاط يقصره القانون على شركة من نوع آخر (مادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وقد قصرت المواد 27 و 29 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 مباشرة أى من الأنشطة التالية على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وبالتالى لا يجوز للشركات ذات المسئولية المحدودة مباشرة أى من الأنشطة التالية:

‌أ. ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.

‌ب. الإشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.

‌ج. رأس المال المخاطر.

‌د. المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.

‌ه. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار.

‌و. السمسرة فى الأوراق المالية.

كم أنه على من يرغب فى تأسيس شركة يكون غـرضها أو مـن بـين أغـراضها العمل فـى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الإستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أن يتقدم بطلب للحصول على موافقة من مجلس الوزراء بذلك. ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد يضمنه إسم الشركة وغرضها ورأس المال الخاص بها وبيانات مؤسسيها، ويتولى الوزير عرض الطلب على مجلس الوزراء (مادة (3) من قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998).


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس