عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-21-2013, 01:00 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي كيف يتم التعامل مع الديون المعدومة بالنسبة لضريبة المبيعات

في كثير من الحالات يكون هناك مبيعات ذمم و حسب أحكام قانون ضريبة المبيعات المادة ( 9 ) منه مادة الاستحقاق انه بمجرد إصدار الفاتورة ولو كانت ذمم يتوجب توريد الضريبة المستحقة على هذه الفاتورة للدائرة ضمن الفترة الضريبية الخاصة بها ، و قد يحصل أن المكلف لا يستطيع تحصيل المبلغ المستحق له و كذلك المبلغ الذي قام بتوريده للدائرة ، بهذه الحالة حتى يستطيع المكلف استرجاع الضريبة التي سبق و أن دفعها للدائرة ( من جيبه الخاص ) يشترط أن يثبت أن هذا الدين أصبح معدوم ، و يعتبر الدين معدوم بأي من الحالات التالية : -
1- استنفاذ البائع لكافة الوسائل القانونية لتحصيل الدين بما في ذلك الضريبة دون الوصول لنتيجة بهذا الخصوص .
2- وفاة المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة دون ترك تركة تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً .
3- اختفاء أو سفر المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة و انقطاع أخباره لمدة سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلان عن اختفاءه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد الدين كلياً أو جزئياً .
4- إذا اثبت البائع أن المشتري قد أعلن إفلاسه .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس