عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-18-2016, 09:28 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي وجوب تنفيذ -الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة

النص في المادة 33 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على انه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به . بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة– بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة .. كما أن النص في المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زياده رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم ." وفى المادة 88 على أنه " يجوز بقرار من مجلس الادارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الادارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ...." مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زياده رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111234357.pdf


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس