عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 03-15-2013, 09:00 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي

الباب الثالث :
فى استغلال السفينة
الفصل الأول
إيجار السفينة
أولا - الأحكام العامة

مادة 152
ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحث تصرف المستأجر سفينة
معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة ( التأجير بالمدة ) أو للقيام
برحلة معينة ( التأجير بالرحلة ) .
مادة 153
لا يثبت عقد ايجار السفينة الا بالكتابة ، عدا تأجير السفينة التى لا تزيد
حمولتها الكلية على عشرين طنا .
مادة 154
لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد ايجارها .
مادة 155
عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لا يحتج على المشترى بعقد ايجار السفينة إذا زادت مدته على سنة الا إذا كان مقيدا فى سجل فيد السفن .
مادة 156
للمستأجر أن يستغل السفينة فى نقل الأشخاص وفى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير الا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك .
مادة 157
1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن الا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك.
2 - ويظل المستأجر الأصلى فى حالة الإيجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن
الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار .
3 - ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من
الباطن ، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلى وذلك دون الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية .
مادة 158
1- لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها ، ما لم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الأمور الوقتية .
2 - ويأمر القاضى - فى حالة استعمال حق الحبس - بإخراج البضائع من السفينة
وايداعها عند أمين يعينه ، وله أن يأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاءا للاجرة
وملحقاتها ، وتعيين ميعادا للبيع وكيفية إجرائه .
مادة 159
للمؤجر امتياز على البضائع المشار ابيها فى المادة السابقة ضمانا لدين الأجرة
وملحقاتها .
مادة 160
لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له .
مادة( 161 )
امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف
القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .

مادة( 162 )
1 -يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى
إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا .
2 -ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز
له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة
السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع.
مادة( 163 )
يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، ولا يستحق
التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون اخطار سابق أو فى وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند انهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض .
مادة( 164 )
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز
مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى
يجريها الوكيل لحساب موكله .
مادة( 165 )
تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين
والقرارات الخاصة بذلك
مادة( 166 )
1 -الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا
لحساب الموكل .
2 -وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة
التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية .
مادة( 167 )

1 -إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى
منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن .
2 -ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن .

ثانيا - إيجار السفينة مجهزة
1- الأحكام العامة
مادة 168
ايجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو برحلات معينة .
مادة 169
يسأل المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستأجر فى السفينة الا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه فى تنفيذها .
مادة 170
يسأل المستأجر عن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها .
مادة 171
1ـ تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدأ سريان المدة فى حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة وفقاً للفقرة ( 2 ) من المادة 178 أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا .
2 - ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة
أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة أو الاستقرار فيها مستحيلا ، وتنتهى الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التى وضعها المستأجر فيها .
3 - ويبدأ سريان المدة فى حالة هاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .
2 - التأجير بالمدة
مادة 172
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالمدة :
أ - أسم المؤجر وأسم المستأجر وعنوان كل منهما .
ب - أسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها .
ب - مقدار الأجرة أو طريقه حسابها .
د - مدة الإيجار .
مادة 173
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق
عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الإيجار ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.
مادة 174
1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة .
2 - وتنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر ويتحمل نفقاتها وعلى وجه
الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم أداء رسوم الموانى والإرشاد وغير ذلك من المصروفات ، ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة .


مادة 175
يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التى توضع فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة ، ومع ذلك إذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة لاستعمال التجارى ويحتاج إصلاحها لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال .
مادة 176
1- لا تستحق الأجرة إذا ملكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه .
2- وإذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ
آخر نبأ عنها .
مادة 177
يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة إذا لم تستوف الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المستأجر ، فى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة فى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه فى طلب التعويض .
مادة 178
1- يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت
فيه تحت تصرفه الا إذا اتفق على غير ذلك .
2 - وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر أمتد العقد بحكم القانون إلى نهاية
الرحلة ، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها فى العقد عن الأيام الزائدة .
3 - ولا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار الا إذا اتفق على
غير ذلك .

3 - التأجير بالرحلة
مادة 179
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالرحلة :
أ - أسم المؤجر وأسم المستأجر وعنوان كل منهما .
ب - أسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها .
ج - نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها .
د - مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائها .
هـ - مقدار الأجرة أو طريقة حسابها .
و - بيان الرحلات المتفق على القيام بها .
مادة 180
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق
عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات
المنصوص عليها فى عقد الإيجار ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحلات والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها .
مادة 181
يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة .
مادة 182
1- يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد
الإيجار فإذا لم ينص فى العقد على مدة معينة وجب الرجوع إلى العرف .
2 - ويتبع فى حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء أتبع العرف البحرى العام .

مادة 183
1- إذا لحم يتم الشحن أو التفريغ فى المدة الأصلية التى يحددها العقد أو العرف
سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف ، وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهله إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى
2- ويعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة وتسرى عليه أحكامها .
مادة 184
1- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك .
2 - ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع فى إنجاز الشحن أو
التفريغ .
مادة 185
للربان بعد انقضاء مدة التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر
ومسئوليته ومع ذلك يلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى
أنزلها من السفينة .
مادة 186
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة
مادة 187
لا يجوز للمؤجر أن يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستأجر الا بموافقته


مادة 188
ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا أو إذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة .
مادة 189
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة فى أى وقت قبل البدء فى شحن البضائع
مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن لا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها .
مادة 190
للمستأجر أن يطلب فى أى وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ .
مادة 191
يبقى عقد الإيجار نافذا دون زيادة الأجرة دون تعويض إذا حالت القوة القاهرة
مؤقتا فى ون سفر السفينة أو استمرار السفر ، وفى هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعة على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها فى السفينة على نفقته أيضا ، وتستحق عليه الأجرة كاملة .
مادة 192
إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستقرار فيها بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعية
، فلا يلتزم المستأجر الا بدفع أجرة ما تم من الرحلة .
مادة 193
1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه
المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه .
2 - ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه الا إذا كان
تعذر وصول السفينة أليه ناشئا عن قوة قاهرة - فيتحمل المستأجر المصروفات .
مادة 194
1- لا تستحق الأجرة إذا ملكت البضائع التى وضعها المستأجر فى السفينة الا إذا
اتفق على استحقاق الأجرة فى جميع الأحوال .
2 - ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئا عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو
عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا أضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها أو إذا أمر الربان باتلافها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة .
3 - وتستحق الأجرة عن الحيوانات التى تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه .
مادة 195
لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو
قيمتها أثناء السفر .
رد مع اقتباس