عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-24-2018, 06:45 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي أنواع الحصص فى الشركة ذات المسئولية المحدودة

يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية. ولا يجوز أن تكون حصته فى شكل عمل يؤديه إلى الشركة (مادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وإذا ما كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب أن تقدر بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة. ويتضمن تقرير أهل الخبرة فى هذا الشأن وصفاً دقيقياً للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى فى التعامل بشأنها. ويجب أن يوقع الشركاء بالاطلاع على هذا التقرير وموافقتهم عليه (مادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). وجدير بالذكر أنه "على الخبير مراعاة ملكية الشريك للحصة المقدمة منه وأنه لم يتصرف فيها قبل دخوله الشركة حيث تعد الحصة غير موجودة فى مثل هذه الحالات. وكذلك الشأن إذا كانت محملة برهون تفوق قيمتها" (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، هامش ص. 26).

تتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية سوية فيما بينها، ما لم ينص فى عقد الشركة على غير ذلك (مادة (116) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس