عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-18-2013, 01:37 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile تعديل نصوص العمل بقانون التجارة فى الشيك المصرى


تعديل نصوص العمل بقانون التجارة فى الشيك المصرى
نصت المادة الأولى فقرة ثانية من مواد إصدار قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر فى 17 / 5 / 1999 على إلغاء نص هذه المادة إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2003 حسب مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 .
والمادة الأولى بفقرتها الثانية من القانون المشار إليه عدلت بالقانون 168 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 30 تابع فى 27 يوليو سنة 2000 ، وذلك بإستبدال عبارة " أول أكتوبر 2001 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2000 " ثم عدلت مرة أخرى بالقانون 150 لسنة 2001 الجريدة الرسمية 25 مكررا فى 24 يونية سنة 2001 . وذلك باستبدال عبارة أول أكتوبر سنة 2003 " بعبارة " أول أكتوبر 2001 ".
المرجع :
قانون العقوبات حسب أحدث التعديلات - أسامة أحمد شتات المحامى - دار الكتب القانونية - 2004م - هامش (2) ص 194 .
صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1999 يأصدار قانون التجارة وذلك بألغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من اول اكتوبر 2005 والعمل بألأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من ذات التاريخ
الجريدة الرسمية العدد 27 فى 3/7/2003
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
موبيل 01005225061 مكتب 23952217
ص . ب 68 باب الخلق القاهرة مصر 11638
12 شارع سامي البارودي – عابدين - القاهرة - جمهورية مصر العربية
email
thefreelawyer@yahoo.com

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس