عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-18-2013, 12:35 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي احكام نقض في قرابة المصاهرة

قرابة المصاهرة
============================== ===
الطعن رقم 1110 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1983
بتاريخ 20-12-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قرابة المصاهرة
فقرة رقم : 4
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدنى مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار ، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى ، و قد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع فى أصل مشترك و دم واحد و هى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشى ، و قد يكون مرجعها العلاقة من الزوج و أقارب الزوج الأخر و هى قرابة المصاهرة ، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر و درجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر و هو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على المادة 37 من أن " القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - أما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس