عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-18-2013, 09:32 AM
أبا محمد أبا محمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 479
افتراضي ما مدي جواز تصحيح الخطأ المادي الذي اكتشفه الممول ونشاطه مقاولات عمومية بعد اتفاقه باللجنة الداخلية بالمأمورية

بعرض الموضوع علي اللجنة تبين أن هيئة الأبنية التعليمية التي تعامل معها الممول وقعت في خطأ مادي في رقم الأعمال الذي سبق لها أخطار المأمورية به والذي أسست عليها المأمورية المحاسبة وكذلك الاتفاق مع الممول باللجنة الداخلية . ومن ثم يطالب الممول بتصحيح هذا الخطأ المادي .
وبأستعراض نص المادة 153 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 يتضح أن مفاده أنه في جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناءا علي طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها .
وحيث أن الممول تقدم بطلب لتصحيح ما رأي وقوعه من خطأ مادي .
لذلك تري اللجنة أنه يتعين علي المأمورية المختصة القيام بالتحقق من وقوع هذا الخطأ المادي ، وفي حالة تحققها من وجوده فعليها تصحيحه إعمالا لصريح نص المادة (153) المشار إليها ، ولا يعد الاتفاق مع الممول باللجنة الداخلية في هذه الحالة مانعا قانونياً من اجراء هذا التصحيح .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس