عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-08-2016, 10:41 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي ضرائب الإعفاءات الضريبية - إعفاء المشروعات المقامة بالمجتعات العمرانية الجديدة حكم عيوب التدليل الخطأ فى تطبيق القانون

إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المشروع الخاص بالمطعون ضدهم - مصنع تجميع ألمونيوم - مقام بالمنطقة الصناعية لمدينة العاشر من رمضان وهى من المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 ... وأنه بدء إنتاجه في فبراير سنة 1986 وقد توقف عن مزاولة نشاطه في 1/10/1987 وأخطر المصلحة الطاعنة بذلك وتم التصرف في أصوله الرأسمالية ببيع المصنع أرضاً وبناءً ومعدات وآلات في 27/12/1989 وتم الإخطار بالتوقف النهائى والتصفية وتسليم البطاقة الضريبة اعتباراً من 1/10/1990 ومن ثم فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف وإن كانت قد تحققت في خلال فترة الإعفاء العشرى المنصوص عليها إلا أنها لم تكن ناشئة عن مزاولة المشروع لنشاطه وإنما هى حصيلة تصفيته وانقضائه وبالتالى فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - ولا يسرى عليها الإعفاء الوارد بالقانون رقم 159 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن في خصوص إعفاء الربح الرأسمالى للمشروع الخاص بالمطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 3271 لسنة 76 جلسة 2015/02/18)

للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111234438.pdf


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك