عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-01-2013, 10:30 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) لائحة بشأن القيود على الاستلاف والتسليف

لائحة بشأن القيود على الاستلاف والتسليف

البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م/47/2/2000
النوع لائحة
تاريخ م3/20/2000
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان القيود على الاستلاف والتسليف


استناد




بعد الاطلاع على احكام المادة 2-09ر1(ن) والمادة 4-05ر4*من القانون المصرفي لعام 1974م وتعديلاته ، وبناء على قرار مجلس محافظي البنك المركـزي العماني رقم م م/1297/107/10/99/17 في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1999م .


* المواد 14 (س) و (72) من القانون المصرفي 114/2000

تقـرر
المادة 1
لاغـراض احكـام المادة 4-05ر4 (ب) و (ج) من القانون المصرفي لعام 1974م، تعتبر الشركات الفرعية والشركات الام والاشخاص المنتسبين ومؤسسات الاعمال التي يملكها او يسيطر عليها شخص هي الشخص ذاته .
المادة 2

لاغراض تفسير وتنفيذ وتطبيق احكام المادة (1) من هذه اللائحة تطبق الاحكام الاتية :
ا ) تعتبر الشركة "فرعا" لشخص اخر اذا كان ذلك الشخص ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق شركة فرعية او اكثر او خلاف ذلك :
1- يملك او يسيطر ، سواء كان ذلك بالتعاقد او خلاف ذلك ، على اكثر من 25 % من راسمال الاسهم او راس المال او ما شابهه في تلك الشركة او
2- يسيطـر او لديـه الصلاحية للسيطرة ، عن طريق التعاقـد او خلافـه ، على تشكيل او تعيين اعضاء مجلس الادارة او اي مجلس اخر معادل او مماثل له ، سواء كان ذلك عن طريق ملكيـة راسمـال الاسهـم او راس المال او ما شابهه في تلك الشركة ، او
3- له الحق في الحصول على اكثر من 25 % من اي دخل (وليس بالضرورة من كل دخل) تحصل عليه او راسمال تقوم بتوزيعه تلك الشركة ، سواء كان ذلك عند التصفية او عند حل تلك الشركة او خلاف ذلك .
ب) تعتبر الشركة (اما) لشركة اخرى اذا كانت تلك الشركة الاخرى فرعا كما هو معرف في البند (ا) من هذه المادة .
ج) يعتبر الشخص (منتسبا) لشخص اخر اذا كان ذلك الشخص الاخر ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق شركة فرعية او اكثر ، يملك او يسيطر على اكثر من 25 % من راسمال ذلك الشخص .
المادة 3
علـى جميـع المصارف المرخصة في السلطنة التقيد بما جاء في هذه اللائحة وتسوية اوضاعها تدريجيا خلال فترة لا تتعدى عامين من تاريخ العمل بهذه اللائحة .
المادة 4
يلغى كل ما يخالف او يتعارض مع احكام هذه اللائحة .
المادة 5
يفـوض الرئيـس التنفيـذي في اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق هذه اللائحة.
المادة 6
تنشـر هـذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس