عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-04-2013, 11:49 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تعديل نصوص العمل بقانون التجارة فى الشيك المصرى

تعديل نصوص العمل بقانون التجارة فى الشيك المصرى
نصت المادة الأولى فقرة ثانية من مواد إصدار قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999المنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر فى 17 / 5 / 1999 على إلغاء نص هذه المادة إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2003 حسب مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة 1999 .والمادة الأولى بفقرتها الثانية من القانون المشار إليه عدلت بالقانون 168 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 30 تابع فى 27 يوليو سنة 2000 ، وذلك بإستبدال عبارة " أول أكتوبر 2001 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2000 " ثم عدلت مرة أخرى بالقانون 150 لسنة 2001 الجريدة الرسمية 25 مكررا فى 24 يونية سنة 2001 . وذلك باستبدال عبارة أول أكتوبر سنة 2003 " بعبارة " أول أكتوبر 2001 ".المرجع :
قانون العقوبات حسب أحدث التعديلات - أسامة أحمد شتات المحامى - دار الكتب القانونية - 2004م - هامش (2) ص 194 .
صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1999 يأصدار قانون التجارة وذلك بألغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من اول اكتوبر 2005 والعمل بألأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من ذات التاريخ الجريدة الرسمية العدد 27 فى 3/7/2003

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس