عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-18-2013, 11:34 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي احكام نقض فى الاختصاص بالمسائل المالية

الاختصاص بالمسائل المالية
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاختصاص بالمسائل المالية
فقرة رقم : 3
المحاكم المدنية ممنوعة من النظر فى المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً و مقداراً من جهة الإختصاص الأصيله و كانت مرفوعة إليها للنظر فى المطالبة المدنية فقط ، أما إذا كانت المسأله المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى إلتزام أحد الزوجين بحق مالى فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة .
( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/10/28 )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس