عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-04-2013, 01:17 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قرار إنشاء نيابات الجرائم الإقتصادية فى لبيا

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم ( 80 ) لسنة 1991م بشأن
إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية

اللجنة الشعبية العامة للعدل ،،
بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم ( 51 ) لسنة 1976 م ،
وبناء على ما دار في الاجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل بتاريخ 18 رجب 1400 و.ر الموافق 3 النوار 1991م .
قررت
مادة ( 1 )
تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى ( نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية ) .
مادة ( 2 )
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية ودون الإخلال بالاختصاصات المقررة لمكتب الإدعاء الشعبي بمحكمة الشعب ونيابة المرافق بمباشرة أعمال النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في التشريعات التالية :-
أ – قوانين المصارف والرقابة على النقد .
ب – قوانين الضرائب والرسوم .
ج – قوانين مكافحة تهريب البضائع وإخفائها .
د – قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة .
هـ - قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر .
و – قوانين حماية الآثار والمتاحف .
ز – قوانين حماية المياه ومصادرها وتنظيم استهلاكها .
ح – قوانين حماية الأراضي الزراعية والأشجار والغابات والمراعي .
قوانين الصيد وحماية الثروة الحيوانية والبحرية .
مادة ( 3 )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
اللجنة الشعبية العامة لعدل
صدر في : 2 شعبان 1400 و.ر
الموافق : 16 / 2 / 1991م
__________________

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس