عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 03-15-2013, 09:01 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي

الفصل الثانى
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى
أولا - التأمين على السفينة
مادة 373
يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة
محدودة .
مادة 374
1- يسرى ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة .
2 - وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود .
مادة 375
إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة أعتبر المكان المعين فى وثيقة التأمين
لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن .
مادة 376
إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الإخطار التى تقع فى اليوم الأول
من مدة الإخطار التى تقع فى اليوم الأخير منها ، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقاً للتوقيت الزمنى فى المكان الذى أبرم فيه عقد التأمين .


مادة 377
1- لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة الا إذا كان
العيب خفيا .
2 - ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة .
مادة 378
عدا الضرر الذى يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن التعويضات أيا كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشىء ثابت أو متحرك أو عائم .
مادة 379
1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق
المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الإخطار المؤمن منها .
2 - وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا
ملكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك او الترك مما يقع
على عاتق المؤمن ، أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عائق المؤمن فلا
يستحق من القسط الا المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الإخطار وتاريخ وقوع الحادث الذى أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها .
مادة 380
1- يضمن المؤمن فى حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء
سريان وثيقة التأمين وأن تعددت الحوادث .
2 - ويجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث .

مادة 381
فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع
والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب آخر .
مادة 382
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 349 من هذا القانون إذا اتفق فى عقد التأمين
على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها الا فى حالة الإسهام فى الخسارات
المشتركة أو مصروفات الإنقاذ وفقاً للمادة 366 من هذا القانون .
2 - وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات
المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز .
3 - وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها
يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو ترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات .
مادة 383
1 - يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية :
أ - إذا ملكت السفينة كلها .
ب - إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع
قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين .
جـ - إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ،
ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء .
د - إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر
الوسائل المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة ، الا إذا كان من
المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا .
2 - وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة فى حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة اشهر من تاريخ قيامه بأخطر المؤمن بوقوع الحادث .
مادة 384
1- تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل
سفينة منها تابعة لمجهز مختلف .
2- وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على
السفينة كما لو كانت مملوكة للغير .
مادة 385
1- إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة أستمر التأمين بحكم القانون
لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار ، ولا يحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد ، والمستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين .
2 - ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ .
3 - ويبقى المؤمن له الأصلى ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار .
4 - وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار فى الميعاد المنصوص عليه
فى الفقرة ( 1 ) عد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء الميعاد ، ويعود عقد التأمين
إلى نتاج أثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد .
5 - ولا تسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع الا إذا شمل
انتقال الملكية أغلبية الحصص

مادة 386
تسرى أحكام المواد من 373 إلى 385 من هذا القانون على عقد التأمين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر ، كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء.
ثانيا - التأمين على البضائع
مادة 387
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك .
مادة 388
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة
كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التأمين .
مادة 389
إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحرى خلال مدة النقل المذكور الا إذا اتفق على غير ذلك .
مادة 390
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية :
أ - ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجارى فى هذا الزمان
والمكان إذا كانت غير مشتراة ، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع .
ب - قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه فى حالة هلاكها .
جـ - ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ الأخرى التى قد
يتفق عليها فى عقد البيع .
مادة 391
تقدر الخسائر التى أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى
زمن ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين .
مادة 392
1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الحالات الآتية :
أ - إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض
هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء .
ب - إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأى
طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بأخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة .
ب - إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة
التأمين على الأقل .
د - إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر
نتيجة وقوع أحد الإخطار التى يشملها التأمين .
2 - وإذا كان التأمين يشمل أخطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك
البضائع فى حالة اسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث .
مادة 393
إذا أبرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها
كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن له بدفعها ، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة .
مادة 394
يلتزم المؤمن له فى وثيقة الاشتراك بأخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى
بقبول التأمين عليها :
أ - جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه
بإجراء التأمين ، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا متى ترضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين .
ب - جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفة وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك ، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات الا من وقت أخطار المؤمن بها .
مادة 395
1- إذا خلف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فورا مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها .
2 - وإذا ثبت سوء نية المؤمن له ، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث
الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمديه من جانب المؤمن له .
مادة 396
على المؤمن له فى جميع حالات التأمين على البضائع أخطر المؤمن من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا أفترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك .
ثالثا - التأمين من المسئولية
مادة 397
فى حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التأمين الا إذا وجه الغير الذى أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له . ويكون التزام المؤمن فى حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض .
مادة 398
إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذى يصيب الغير بفعل السفينة طبقاً لأحكام المادة 378 من هذا القانون فلا ينتج التأمين أثره الا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفى لتعويض الضرر .
مادة 399
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث ، على أن لا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية .
مادة 400
يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن
الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات ، ولا تسرى على هذا التأمين أحكام التأمين البحرى الا إذا أتفق على سريانها .
رد مع اقتباس