عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 03-15-2013, 09:01 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي

الباب الخامس
فى
التأمين البحرى
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة 340
تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان الإخطار المتعلقة برحلة بحرية .
مادة 341
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات الا بالكتابة .
2- وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر
الوثيقة النهائية .

مادة 342
1- يذكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية :
أ - تاريخ عقد التأمين مبينة باليوم والساعة .
ب - مكان العقد .
جـ - أسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه .
د - الأموال المؤمن عليها .
هـ - الإخطار التى يشملها التأمين والإخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها .
2 - ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين .


مادة 343
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها .
2- ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين .
3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج فى مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره أو لحاملها .
مادة 344
فى حالة إعادة التأمين لا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذى
يبرمه المؤمن .
مادة 345
يجوز التأمين على جميع الأموال التى تكون معرضه للأخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفا فى عقد التأمين أو مستفيد منه الا من كانت له مصلحة فى عدم حصول الخطر .
مادة 346
1- لا تقبل دعوى التأمين إذا النقض شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ
المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه فى السريان .
2- ولا يسرى هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك الا بالنسبة إلى الشحنة
الأولى .

مادة 347
1- يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك فى الحالتين أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته .
2 - ويقع الأبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى
علاقة بالضرر الذى لحق الشىء المؤمن عليه .
3- وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف ، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له ، أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية .
مادة 348
1- على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى تطرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها ، فإذا لم يتم الإخطار فى هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد .
2 - وإذا تم الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وتبين أن
زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين ساريا مقابل زيادة فى قسط التأمين . أما إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر ، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر ، وفى الحالة الأولى يكون للمحكمة - بناء على طلب المؤمن - أن تحكم له بمبلغ مساو لقسط التأمين .
مادة 349
1 - يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء
المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه ، وفى هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها .

2 - وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها فلا
يلتزم المؤمن الا فى حدود مبلغ التأمين .
مادة 350
1 - يقع باطلا عقد التأمين الذى يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد
وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن .
2 - وإذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل الا إذا تبت
أن المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشىء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصيا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشىء .
مادة 351
إذا كان الخطر مؤمنا عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم .
مادة 352
1 - عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة فى
تاريخ واحد أم فى تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور فى هذه العقود يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع - فى حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه - على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذى يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه .
2- ويجب على المؤمن له الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التى يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول .
3 - ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به ، فإذا كان أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين .
4 - وفى حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضى بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يجاوز القسط الكلى للتأمين .
مادة 353
يسأل المؤمن عما يأتى :
أ - الأضرار المادية التى للحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو
حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين .
ب - حصة الأموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين .
ج - المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادى أو للحد منه .
مادة 354
1- يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدى أو خطأ جسيم صادر من المؤمن له .
2 - ومع عدم الإخلال بحكم " الفقرة 2 " من المادة 377 من هذا
القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة .
مادة 355
يبقى المؤمن مسئولا عن الإخطار التى يشملها التأمين فى حالة الاضطرار إلى
تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة ، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا يبقى المؤمن مسئولا عن الحوادث التى يثبت أنها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق .


مادة 356
1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة
والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا كان سببها الا إذا اتفق على غير ذلك .
2 - عدا ما نصت عليه المادة 378 من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التى
تحدثها الأشياء المؤمن عليها للاموال الأخرى أو الأشخاص .
مادة 357
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين الأضرار التى تلحق الأشياء
المؤمن عليها من الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف
أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كان معترف بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت .
مادة 358
إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى ، اعتبر ناشئا عن خطر بحرى ما لم يثبت خلاف ذلك .
مادة 359
لا يسأل المؤمن عما يأتى :
أ - الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه أو عدم كفاية
تغليفه أو حزمه ، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ( 1 ) من المادة 377 من هذا القانون .
ب - النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق .
ج - الأضرار المادية الناشئة عن الالتزامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم ، واختراق الحصار وأعمال التهرب وممارسة تجارة ممنوعة .
د - التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز .
هـ- الأضرار التى لا تعد تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها
كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى تؤثر فى العمليات التجارية التى
يجريها المؤمن له .
مادة 360
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر فى الحدود التى يعينها العقد ، ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الإعفاء .
2 - وفى جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقض العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق .
مادة 361
يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان المتفق
عليهما ، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه وان يعطى بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الإخطار التى يجرى التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان التأمين على ما يطرأ من زيادة فى هذه الإخطار فى حدود علمه بها .
مادة 362
1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو
أن يفسخ العقد ، ولا ينتج عن الإيقاف أو الفسخ أثرة الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ، ويجوز أن يقع الإعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس فى آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن ، كما يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد .
2 - وإذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فلا يحول الإخطار بإيقاف التأمين
دون عمل أخطر آخر بفسخ العقد .
3 - وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج أثاره بعد مضى أربع وعشرين
ساعة من دفع القسط والمصروفات .
4 - ولا يسرى أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلث إليه
ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو الفسخ ، ويجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث أن يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق .
مادة 363
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل كل ما فى استطاعته لإنقاذ
الأشياء المؤمن عليها ، وعليه أن يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ويكون المؤمن له مسئولا عن الضرر الذى يلحق المؤمن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات .
مادة 364
تسوى الأضرار بطريقة التعويض الا إذا أختار المؤمن له ترك الشىء المؤمن عليه للمؤمن فى الأحوال التى يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة .
مادة 365
لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها .
مادة 366
على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها فى الخسارات المشتركة ومصروفات الإنقاذ بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التى يتحملها المؤمن أن وجدت .

مادة 367
لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيا أو معلقا على شرط ، كما لايجوز الرجوع فيه الا برضاء المؤمن ، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته فى الترك إلى المؤمن ، ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه ، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله .
مادة 368
يبلغ الترك إلى المؤمن باعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 ، 392 من هذا القانون .
مادة 369
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التى أجراها أو التى يعلم بوجودها .
مادة 370
إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث
وترتب عليه ضرر للمؤمن ، جاز الحكم بسقوط حقه فى التأمين كله أو بعضه .
مادة 371
يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى
يشملها التأمين فى حدود التعويض - الذى دفعة .

مادة 372
1 - تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين .
وتحسب هذه المدة كما يلى :
أ - من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى - المطالبة به .
ب - من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة
بتعويض الأضرار التى تلحق بالسفينة .
جـ - من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالبضائع ، أما إذا كان الحادث لا حقا لأحد هذين التاريخين سرت من تاريخ وقوع الحادث .
د - من تاريخ وقوع الحادث ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفى حالة تحديد مهلة فى العقد لإقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة .
هـ - من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام فى الخسارات
المشتركة أو بدعوى المطالبة بمصروفات الإنقاذ .
و - من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام
المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير .
2 - وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق .
3 - وفى جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم
المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ، وذلك بالإضافة إلى
الأسباب المقررة فى القانون المدنى .
رد مع اقتباس