عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 03-15-2013, 09:01 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي

الفصل الثالث
القطر
مادة 279
1- تكون إدارة عملية القطر داخل الموانى لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز
هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر .
2- ويجوز باتفاق كتابى ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة
القاطرة وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر الا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة .

مادة 280
1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانى لربان السفينة القاطرة ويسأل
مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر ، الا إذا اثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة .
2- ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة
وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر .
مادة 281
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.

الفصل الرابع
الإرشاد
مادة 282
1- الإرشاد إجبارى فى قناة السويس وفى الموانى المصرية التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص .
2- ويسرى فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية
والإضافية التى تستحق عنه وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
3- ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن فى الموانى المصرية
قرار من الوزير المختص .
مادة 283
على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التى تحددها الجهة
الإدارية المختصة بطلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها .
مادة 284
على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التى تكون فى خطر ولو لم يطلب اليه
ذلك .
مادة 285
إذا أضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على
طلب الربان التزم بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذى قام منه مع
التعويض عند الاقتضاء .
مادة 286
تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها .

مادة 287
يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب الأخطاء التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية الإرشاد .
مادة 288
يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية
الإرشاد ، الا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد
مادة 289
يسأل المجهز عن الضرر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ
عملية الإرشاد ، الا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة .
مادة 290
لا يسأل المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدها .
مادة 291
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه
العملية .

الباب الرابع
فى
الحوادث البحرية
الفصل الأول
التصادم

مادة 292
1- فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب للملاحة
الداخلية ، تسوى التعويضات التى تستحق عن الأضرار التى تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين عليها طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل دون اعتبار للمياه التى حصل فيها التصادم . وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت ، تعتبر كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال .
2- ويسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو لم يقع ارتطام مادى على
تعويض الأضرار التى تسببها سفينة لأخرى أو للاشياء أو للاشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة الأحكام التى يقررها التشريع الوطنى أو الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم السير فى البحار .
مادة 293
تسرى أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة ( 2 ) من المادة 30 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية .
مادة 294
لا يفترض الخطأ فى المسئولية الناشئة عن التصادم .


مادة 295
إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ، ويسرى هذا الحكم ولو كانت السفن التى وقع بينها التصادم أو كانت إحدى هذه السفن رأسية وقت وقوع الحادث .
مادة 296
إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الذى
يترتب على التصادم .
مادة 297
1- إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التى حدث بينها
التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها .
وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بينها بالتساوى .
2- وتسأل السفن التى اشتركت فى الخطأ بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التى تلحق بالسفن أو بحمولتها أو بالأمتعة أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبحارة أو بأى شخص آخر موجود على السفينة .
3- وتكون المسئولية قبل الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بجروح ، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى.
مادة 298
تترتب المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة فى المسئولية .


مادة 299
1 - يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث التصادم بينها أن يبادر إلى
مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئولا إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام ، وعليه كلما أمكن ذلك أن يعلم السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها .
2- ولا يكون المجهز مسئولا عن مخالفة هذه الالتزامات الا إذا وقعت المخالفة
بناء على تعليمات صريحة منه .
مادة 300
1- للمدعى إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية :
أ - المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
ب - المحكمة التى يقع فى دائرتها أول ميناء مصرى لجأت إليه السفن أو إحدى
السفن التى حدث بينها التصادم .
ج - المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى بينها
التصادم أو على إحدى هذه السفن .
د - المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم إذا حدث تصادم فى مياه
مصرية .
2- ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم على أن
يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

مادة 301
1- تقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث .
ومع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة ( 3 ) من المادة 297 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة .
2- ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان العدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية المصرية ، وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها .
الفصل الثانى
الإنقاذ
مادة 302
1- تسرى أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن البحرية التى تكون فى خطر وعلى
الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية وذلك دون اعتبار للمياه التى يحصل فيها الإنقاذ أو تقدم فيها الخدمة .
2- وتعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال .
مادة 303
تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ، عدا حكم الفقرة ( 2 ) من المادة
315 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض تجارية ، فإذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام . فلا تسرى عليها أحكام المادة 307 والفقرة ( 2) من المادة 315 من هذا القانون .

مادة 304
1 - على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء ، وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئولا أن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام .
2 - ولا يكون مجهز السفينة مسئولا عن مخالفة الالتزام المشار إليه فى الفقرة
السابقة الا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه .
مادة 305
1 - كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى
نتيجة نافعة ، ولا يجوز أن تزبد المكافأة على قيمة الأشياء التى أنقذت .
2 - وإذا لم تؤدى أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها
هذه الأعمال بالمصاريف التى أنفقت فى هذا الشأن .
مادة 306
لا يستحق الأشخاص الذين اشتركوا فى أعمال الإنقاذ أى مكافأة أو مصاريف إذا
كانت السفينة التى قدمت لها هذه الأعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول .
مادة 307
تستحق المكافأة ولو تم الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد .
مادة 308
فى حالة القطر لا تستحق أى مكافأة أو مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه العملية
عن إنقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع أو الأشخاص الموجودين عليها الا إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة فى القطر .

مادة 309
لا تستحق أى مكافأة أو أى مصاريف عن إنقاذ رسائل البريد أيا كان نوعها .
مادة 310
1- يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد
بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التى اشتركت فى عمليات الانقاذ
وكذلك نسبة التوزيع بين مالك السفينة وربانها وبحارتها .
2 - وإذا كانت السفينة التى قامت بالإنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين
ملكها وربانها والأشخاص الذين فى خدمتها طبقاً لقانون الدولة التى تتمتع السفينة بجنسيتها .
مادة 311

1 - تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة يحددها القاضى عند الخف ويجوز له أن يعفى الشخص الذى أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك .
2 - ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيبا عادلا فى المكافأة
التى تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها فى الفقرة السابقة.
مادة 312
يجوز للمحكمة - بناء على طلب أحد الطرفين - إبطال أو تعديل كل اتفاق على
الإنقاذ إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة .

مادة 313
1- تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة الأساسين التاليين بحسب الترتيب :
أ - مقدار المنفعة إلى نتجت عن الإنقاذ وجهود الأشخاص الذين اشتركوا فيهوكفاءتهم والخطر الذى ترضت له السفينة التى أنقذت والأشخاص الموجودين عليها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون والسفينة التى قامت بالإنقاذ والوقت الذى استغرقته هذه العمليات والمصروفات والأضرار التى نتجت عنها وقيمة الأدوات التى استعملت فيها على أن يراعى عند الاقتضاء كون السفينة مخصصة للانقاذ .
ب - قيمة الأشياء التى أنقذت وأجرة النقل .
2 - تراعى المحكمة الأشياء الأساسية ذاتها عند توزيع المكافأة بين القائمين
بالإنقاذ إذا تعددوا .
مادة 314
يجوز للمحكمة أن تقضى بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين
بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت الإنقاذ لازما أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا
أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش .
مادة 315
1 - تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن الإنقاذ بمضى سنتين من
تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ .
2- ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها .

مادة 316
يقع باطلا كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج جمهورية مصر العربية وذلك إذا وقع الإنقاذ فى المياه المصرية وكانت السفينة التى قامت بالإنقاذ أو السفينة التى أنقذت تتمتع بالجنسية المصرية .
الفصل الثالث
الخسارات البحرية
مادة 317
تسرى على الخسارات البحرية الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن ، فأن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة فى العرف البحرى .
مادة 318
الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة .
مادة 319
1- تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها ، وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد خسارة خاصة .
2- ويفترض أن الخسارة خاصة ، وعلى من يدعى أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك .
مادة 320
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشىء الذى لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التى أنفقت .


مادة 321
لا تقبل فى الخسارات المشتركة الا الأضرار المادية التى تصيب السفينة أو
الأموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها بشرط أن تكون الأضرار أو
المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر إنفاقها ، أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع فلا تقبل فى الخسارات المشتركة .
مادة 322
تعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد ذوى الشأن فى الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوى الشأن الآخرين فى الرجوع على من صدر منه الخطأ .
مادة 323
تعد خسارة مشتركة المصروفات التى أنفقت بدلا من مصرفات أخرى كانت تقبل الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصروفات التى لم تنفق .
مادة 324
عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التى تشحن على سطح السفينة بالمخالفة
لأحكام المادة 216 من هذا القانون فى الخسارة المشتركة إذا أنقذت أما إذا ألقيت فى البحر أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة الا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة بهذه الكيفية أو جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك .
مادة 325
لا يقبل فى الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذى يلحق البضائع التى لم يصدر
بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه ، وتسهم هذه البضائع فى
الخسارات المشتركة إذا أنقذت .
مادة 326
البضائع التى قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقة تسهم فى الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة ، ولا تقبل فى هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت الا على أساس القيمة التى ذكرت فى البيان .
مادة 327
أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من
الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت ، وتقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية .
مادة 328
تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة مدينة مجموعة دائنة .
مادة 329
1ـ تسهم فى المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة فى
السفينة بالكيفية الآتية :
أ - تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا
إليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها .
ب - تسهم الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التى لم يشترط
استحقاقها فى جميع الأحوال بمقدار الثلثين .
ج - تسهم البضائع التى أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ ،
وتسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكو ر .

مادة 330
تقبل فى المجموعة الدائنة الإضرار والمصروفات التى تعد من الخسارات المشتركة
مقدرة على الوجه الآتى :
أ - تقدر قيمة الأضرار التى تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة ،
ويكون التقدير على أساس المصروفات التى أنفقت فعلا فى إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم إجراء إصلاحات فى السفينة ، وفى حالة هلاك السفينة هالكا كليا أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة السفينة التقديرية لاصلاحات التى ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد .
ب - تقدر قيمة الأضرار التى تلحق البضائع فى ميناء التفريغ ، ويكون التقدير
على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهى سليمة فى الميناء المذكور ، وفى حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة وذلك فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى غير الميناء المذكور ، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهث فى غير الميناء المذكور .
مادة 331
إذا لم يدفع أحد ذوى الشأن الأصول المطلوبة منه للاسهام فى الخسارات المشتركة فإن المصروفات التى تنفق للحصول على هذه الأموال تقبل فى الخسارات المشتركة .

مادة 332
1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها فى الخسارات المشتركة وجب ايداعها فورا فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين- قدموا المبالغ المذكورة فى أحد المصارف التى يتفق عليها الطرفان وتحتفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسارات المشتركة ، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبلغ أو ردها إلى من دفعها الا بإذن كتابى من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التى تترتب على التسوية النهائية .
2- وفى حالة الخلاف يعين قاضى الأمور الوقتية نائبا عن أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ .
مادة 333
توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشأن فى الرحلة البحرية .
مادة 334
1- يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم
يتفقوا يعينه قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها آخر ميناء للتفريغ . أما إذا كان هذا الميناء موجودا خارج جمهورية مصر العربية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة .
2- ويجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم .
مادة 335
إذا لم يرض جميع ذوى الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها ، فإذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيرا أو أكثر لإجراء تسوية جديدة .

مادة 336
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التى يجب أن تساهم فى الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها الا إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبه من الخسارات ، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية لتقديره .
مادة 337
تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا ممتازة ويقع هذا الامتياز فيما
يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها . أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التى أنقذت وأجرئها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة - الأولوية على ما عداها من الديون .
مادة 338
لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام فى الخسارات المشتركة ، ومع ذلك إذا عجز
أحدهم عن دفع نصيبه فى هذه الخسارات وتوزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم فى الخسارات المشتركة .
مادة 339
1- تنقضى دعوى الاشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذى كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية .
2- وينقطع سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة - بالإضافة إلى الأسباب
المقررة فى القانون المدنى - بتعيين خبير التسوية ، وفى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذى أعتزل فيه خبير التسوية .

رد مع اقتباس