عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 03-15-2013, 09:00 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي

الفصل الثانى
عقد النقل البحرى
أولا - الأحكام العامة
مادة 196
عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر
مقابل أجرة .
مادة 197
لا يثبت عقد النقل البحرى الا بالكتابة .
مادة 198
تسرى أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحرى سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم مجهزا أم مستأجر لها .

ثانيا - نقل البضائع
مادة 199
1- يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن .
2- ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها .
3 - ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع فى السفينة .
4- وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلا على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن .
مادة 200
يذكر فى سند الشحن على وجه الخصوص :
أ- أسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم .
ب - صفات البضاعة كما دونها الشاحن ، وعلى الاخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك فى حالة الأوعية الموضوعة فيها .
ج - أسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه .
د - أسم الربان .
هـ - ميناء الشحن وميناء التفريغ .
و - أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق فيها .
ز- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه .
ح - حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية .
مادة 201
يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبدو قرأتها ممكنة حتى نهاية الرحلة .

مادة 202
1- يحرر سند الشحن من نسختين ، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى
الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها .
2 - ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع
بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة ، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم البضائع والتصرف فيها .
3- ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ ، وتكون نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى ، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل .
مادة 203
1 - يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله .
2- ويكون النزول عند سند الشحن الاسمى بأتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق.
3- ويكون سند الشحن المحرر لأمر قابل للتداول بالتظهير ، ويعتبر مجرد توقيع
حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية ، ويسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحاملة بالمناولة .
4 - ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله .
مادة 204
يكون حاملا شرعيا لسند الشحن المبين أسمه فيه أو المحال إليه أن كان السند
أسميا ، وحامله إن كان السند لحامله أو مظهرا على بياض والمظهر إليه الأخير إن كان السند للامر وذكر أسم المظهر إليه .
مادة 205
1- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ،
وتقيد هذه البيانات فى سند الشحن ، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه
أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها ، وتذكر
أسباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن .
2- وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن
يخطر الناقل بذلك ، وأن يضع بيانا على البضاعة للتحذير من خطورتها ، وبيانا بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعا .
مادة 206
ويكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن إلى الغير .
مادة 207
1 - كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويضى الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به ، لا يحتج به قبل الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات
2 - ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه
المادة الا إذا كان هو الشاحن نفسه .
مادة 208
1 - إذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة فى سند الشحن أو
إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكورة وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض .
2- وإذا تبين وجود البضائع المذكورة فى الفقرة السابقة أثناء السفر ، جاز
للربان إلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع
المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعا .

مادة 209
1 - إذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار ،
جاز للناقل فى كل وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها ، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها ، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه البضائع فى السفينة .
2- وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها ، فلا يجوز له بعد
ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها الا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة ، وفى هذه الحالة لا يتحمل الناقل أى مسئولية الا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء .
مادة 210
1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة 205 من هذا القانون يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه ، وإذا كان الشحن مشتملا على البيان المنصوص عليه فى فقرة ( 3 ) من المادة 199 من هذا القانون عد دليلا على شحن البضاعة فى السفينة أو فى السفن المعينة البيان وفى تاريخ المذكور فيه ، كما يعد سند الشحن حجة فى إثبات البيانات التى يشتمل عليها ، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير .
2- ويجوز فى العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند
الشحن وخالق ما ورد به من بيانات ، ولا يجوز فى مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند أو خلاف ما ورد به من بيانات ، ويجوز ذلك لهذا الغير .
3 - ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه
المادة الا إذا كان هو الشاحن نفسه .
مادة 211
يعد إيصال الشحن المشار إليه فى " الفقرة 2 " من المادة 199 من هذا
القانون دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى الإيصال ما
لم يثبت غير ذلك .
مادة 212
1- يجوز لكل من له حق فى تسلم بضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك فى سند الشحن .
2- وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله ، ويوقعها الناقل
وطالب الأذن .
3- وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بيانا عن أذوق
التسليم التى أصدرها والبضائع المبينة بها ، وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن .
4 - ويعطى أذن التسليم حامله الشرعى حق تسلم البضائع المبينة به .
مادة 213
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى .
مادة 214
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ
السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التى تشحن فيها ، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها .
مادة 215
1- يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك ،
كما يلتزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها .
2- ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة .
مادة 216
عدا المالحة الساحلية بين الموانى المصرية لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة الا إذا أذن له الشاحن فى ذلك كتابة ، أو إذا كان الناقل ملزما بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف فى هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية ، ويجب فى جميع الأحوال أن يلت غير فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح.
مادة 217
على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أيا كان سبب ذلك بذل العناية
اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك الا إذا كان توقف السفينة راجعا إلى حالات الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 229 من هذا القانون فتكون المصروفات فى هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه .
مادة 218
على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين
يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن - إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك – ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يستحق عند التأخير فى تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة .
مادة 219
1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل ، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند
الوصول ، التزم أيضا بأدائها من له حق فى تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها .
2 - وإذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول ، أفترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن ، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك فى مواجهة الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءا منها لا يزال مستحقا ، ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة الا إذا كان هو الشاحن .
3- ولا يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر .

مادة 220
تستحق أجرة النقل عن البضائع التى يقرر الربان إلقاءها فى البحر أو التضحية
بها بأى صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة ، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة .
مادة 221
لا يستحق أجرة النقل إذا ملكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل فى
تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات .
مادة 222
يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئا عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب فى بضائعه .
مادة 223
على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعى لسند الشحن أو من ينوب عنه فى تسلمها .
مادة 224
يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب
الحق فى تسلمها ما لم يثبت غير ذلك .
مادة 225
1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم
البضائع ، وجب تفضيل حامل النسخة التى يكون أول تظهير فيها على تظهيرات النسخ الأخرى .
2- وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخا .

مادة 226
1 ـ إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضائع أو حضر وأمتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبلغ الناشئة عن النقل ، جاز للناقل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى ، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لايفاء المبالغ المذكورة .
2- ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبلغ
التى تستحق له بسبب النقل .
مادة 227
يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم
الناقل فى ميناء الشحن ، وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها ، أو ايداعها طبقا للمادة السابقة .
2- ولا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ما
يأتى :
أ - الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية الا إذا اتفق على غير ذلك .
ب - النقل بمقتضى عقد الايجار الا إذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل فتسرى
أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فلي السند العلاقة بين حامله
والناقل .
مادة 228
تعد البضائع فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية لانقضاء
التسليم المنصوص عليه فى ( الفقرة 2 ) من المادة 240 من هذا القانون .
مادة 229
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى ( الفقرة 1 ) من المادة 227 من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلففها يرجع إلى سبب أجنبى لايد له أو لنائبة أو لأحد تابعيه فيه .
مادة 230
إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع أو
قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إلى أن يقيم الناقل الدليل على
ما يخالفها .
مادة 231
لا يسأل الناقل عن هلن أو تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل .
مادة 232
لا يسأل الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر
إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ، وإذا فقد الناقل تعليمات الشاحن عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبة أو من أحد تابعية .
مادة 233
1- تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى
جنية عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة ، أى الحدين أعلى .
2- وإذا اجتمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات ، وذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عدا كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وملكت أو تلفت اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة .
مادة 234
لا يجوز للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن
بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر البيان فى سند الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التى عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها
مادة 235
1- إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها على أحد تابعى الناقل
جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن
الخطأ الذى أرتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها .
2- ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد
الأقصى المنصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون .
3- ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا تبت أن الضرر نشأ عن
فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك بأن ضررا يمكن أن يحدث .
مادة 236
يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعة أحد الأمور الآتية :
أ - إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها .
ب - تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل .
جـ - تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة233 من هذا القانون .
د - النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق آخر
مماثل .
مادة 237
للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له ، كما يجوز له أن
يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك فى سند الشحن .

مادة 238
يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة 236 من هذا القانون إذا كانت الظروف
الاستثنائية التى يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق ، بشرط أن لا يكون من
شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه أو خطأ تابعيه وبشرط أن لا يصدر سند شحن ، وأن يدون الاتفاق فى إيصال غير قابل للتداول يبين ما يفيد ذلك .
مادة 239
1- فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل
كتابة بالهلاك أو التلف فى ميعاد لا يجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة الا أفترض أنها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلم البضاعة .
2- ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة
للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبة ومن تسلم البضاعة .
مادة 240
1- يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع الا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى
سبب أجنبى لا يد له فيه .
2- ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق
عليه أو فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
3- ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير فى تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى " الفقرة 1 "من المادة 233 من هذا القانون .
4- ولا يستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى تسليم البضائع إذا لم يخطر طلب التعويض الناقل بالتأخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم .

مادة 241
1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير
تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعية بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث .
2- ويفترض اتجاه قصد الناقل ، أو نائبة إلى إحداث الضرر فى الحالتين
الآتيتين :
أ - إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات من وجود ما يقتضى ذكرها فى السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية .
ب - إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى عنابر السفينة .
مادة 242
لا يسال عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ
الأرواح فى البحر أو بسبب التدابير - المعقولة التى يتخذها لإنقاذ الأموال فى
البحر .
مادة 243
1- يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر
" الناقل الفعلى "ما لم يتفق على غير ذلك ، ويبقى الناقل الذى أبرم عقد
النقل مع الشاحن " الناقل المتعاقد " مسئولا قبله عن جميع الأضرار التى
تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، ولا يسأل الناقل الفعلى قبل الشاحن الا عن الأضرار
التى تحدث أثناء الجزء الذى يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولا عن هذه الإضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد .
2- ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة ( 1 ) من المادة 233 من هذا القانون ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة .
3- وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذى أصدر سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين له ، ومع ذلك يبرأ الناقل الأول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذى نشأ عنه هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق .
مادة 244
1- تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ
تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم .
2- وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات
المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب
المقررة فى القانون المدنى .
3- وينقضى حق من وجهت إليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
مادة 245
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً
لإحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده .



مادة 246
إذا اتفق فى عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى
التحكيم ، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو فى موطن المدعى عليه أو فى مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فى هذا المكان مركز رئيس أو فرع وكالة أو فى المكان المعين فى اتفاق التحكيم أو فى دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده .
مادة 247
فى حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى
التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل فى النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن العقد المذكورة ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بإعفاء الحكمين من التقيد بهذه الإحكام .
ثالثا - نقل الأشخاص
مادة 248
1ـ يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر ، بمحرر يسمى " تذكرة السفر " ويذكر
فى تذكرة السفر على وجه الخصوص :
أ - أسم الناقل وأسم المسافر .
ب - بيان عن الرحلة .
جـ - أسم السفينة .
د - ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه والموانى المتوسطة المعينة
لرسو السفينة .
هـ - أجرة النقل .
و - الدرجة ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى السفينة .

2 - ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير الا بموافقة الناقل .
مادة 249
يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها أسم الناقل والخدمات التى
يلتزم بتأديتها ، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طنا بحريا أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو فى مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية .
مادة 250
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالة للملاحة ولتنفيذ
السفر المتفق عليه ، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر .
مادة 251
على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى تذكرة السفر فإذا
تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع الأجرة .
مادة 252
إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو
ورثته ، والناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم
الإخطار فلا يستحق الناقل الا ربع الأجرة . وتسرى هذه الأحكام على أفراد عائلة
المسافر وتابعيه الذين كالت مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك .
مادة 253
إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه العقد من
التزامات .

مادة 254
1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل ، فسخ العقد دون تعويض وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة ، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك .
2 - وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة أيام ، جاز للمسافر فسخ العقد مع
التعويض المناسب عند الاقتضاء ، ويعفى الناقل من ا لالتزام بالتعويض لى إذا أتبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه ، ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى .
مادة 255
للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا
جوهريا فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها ، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أتبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل .
مادة 256
1ـ يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات
بدنية إذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل .
2- ويعد الحادث واقعة خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود
المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام أو نزوله له منها فى ميناء الوصول أو ميناء
متوسط أو أثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده إلى
السفينة أو بعد نزوله منها .
مادة 257
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا أثبت أن وفاة
الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه .

مادة 258
1ـ لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاة المسافر أو
إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار .
2- ويشمل التعويض المقرر فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة مجموع طلبات التعويض التى تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم ، وذلك عن كل حادث على حدة .
مادة 259
لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا تبت أن الضرر نشأ عن فعل أو
امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث .
مادة 260
يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية :
أ - إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم .
ب - تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتقه .
جـ - تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر فى المادة 258 من هذا القانون .
د - النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر .
مادة 261
فى حالة الإصابة البدنية يجب أخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ مغادرة المسافر السفينة وإلا أفترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك .

مادة 262
يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى تنفيذ الالتزامات التى يرتبها
عليه العقد الا إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه .
مادة 263
1- تقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضى سنتين سريان اعتبارا من :
أ - اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الإصابة البدنية .
ب - اليوم الذى كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة أثناء
تنفيذ عقد النقل .
جـ - يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث وقع أثناء
تنفيذ عقد النقل ، وفى هذه الحالة تنقضى الدعوى على أى حال بمضى ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة .
2- وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضى ستة أشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر للسفينة .
مادة 264
إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد وكلاء الناقل أو على أحد تابعيه جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل الاحتجاج بها وبأحكام المسئولية وانقضاء الدعوى بمضى المدة ، إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها .
مادة 265
1ـ لا تسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على النقل
المجانى الا إذا كان الناقل محترفا ، كما لا تسرى فى حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير اجرة .
2- ويسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشىء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع .
مادة 266
يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو العرف .
مادة 267
1- يسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا بالأمتعة التى يسلمها إليه المسافر
لنقلها وتسجل هذه الأمتعة فى دفتر خاص .
2- وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التى يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة .
مادة 268
1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك
الأمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة آلاف جنيه لكل مسافر ، الا إذا كان الضرر
متعلقا بسيارة أو غيرها من المركبات فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط أن لا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة وما قد يوجد بها من أمتعة .
2 - ومع مراعاة الأحكام المذكورة فى الفقرة السابقة وفى المادة 71 من هذا
القانون تسرى على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر .
مادة 269
1 - يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التى يحتفظ بها المسافر
إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه .
2- ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 259 من هذا القانون لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها على ألفى جنيه لكل مسافر ، ولا يسرى هذا الحد على الأشياء التى يودعها المسافر عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع فى السفينة متى أخطره بما يعاقبه على المحافظة عليها من أهمية خاصة .
مادة 270
لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاء لأجرة النقل .
مادة 271
تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم التالى لليوم الذى كان يجب أن يغادرها فيه .
مادة 272
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقاً
لأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده .
مادة 273
فى حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها
بتنفيذها وفقاً للشروط المنصوص عليها فى عقد تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها .
مادة 274
يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلا ، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان .
مادة 275
يبين فى تذكرة الرحلة على وجه الخصوص :
أ - أسم السفينة .
ب - أسم منظم الرحلة وعنوانه
جـ - أسم المسافر وعنوانه .
د - درجة السفر ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر فى السفينة .
هـ - ثمن التذكرة وبيان النفقات التى يشملها هذا الثمن .
و - ميناء القيام وميناء الوصول والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة .
ز - تاريخ القيام وتاريخ العودة .
ح - الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها .
مادة 276
يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرحلة دفترا يشتمل على فسائم
تبين فى كل منها الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر فى
الميناء المذكور فى القسيمة .
مادة 277
يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة وفى الدفتر
المشار اليه فى المادة السابقة .
مادة 278
يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذى يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى ، ويسرى على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 256 إلى 272 من هذا القانون .
رد مع اقتباس